ما الحكم حول عمل وقف لمنزلي الخاص لأولادي حتى لا يتصرف به أحد؛ لكي يكون ملجأ لهم عند الضرورة من الأولاد أو البنات. حكم جعل البيت وقف (سبيل) - الصفحة 4 - هوامير البورصة السعودية. وليس عملي هذا تصرفًا يضر الأبناء، بل لكي يكون لهم مكانًا للالتقاء بالمستقبل بعد أن تعود ملكيته لهم، يرجى أن تكون الفتوى من الناحية الشرعية مع مراعاة أن الوقف ليس لأي غاية في نفسي إلا المصلحة العامة للأولاد. إذا كان الواقف عاقلًا رشيدًا مختارًا صحيحًا غير مريض، فله أن يقف بيتًا أو أي عقار أو أي مال آخر من أمواله على أولاده. فإذا فعل ذلك خرج الموقوف فورًا عن ملكه، وجعلت منفعته لمن شرطها لهم، وله أن يولي أمر إدارة الوقف إلى من يثق به منهم، أو من غيرهم، فإذا لم يولّ أحدًا على ذلك عين القاضي من يقوم بذلك. والله أعلم.
بيت الورثة – مكتب المحامية موضي الموسى
هذا شرع الله للورثة وهم يقررون
الوقف يكون من سعة وليس من خوف
انصح بالتريث وتأجيل الموضوع.
حكم التصرف في الوقف
أدلة القائلين بالمنع: عن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُما في قصة وقف عمر رَضِيَ الله عَنْهُ، وفيه قال النبي ﷺ: " حبّس الأصل وسبّل الثمرة " أخرجه الإمام أحمد (2/114)، والنسائي (6/232)، وأصله في الصحيحين، وصححه الألباني في الإرواء (6/31). وجه الاستدلال: أن تسبيل الثمرة تمليكها للغير، ولا يتصور أن يملك الشخص من نفسه لنفسه، وحقيقة الوقف على النفس تمليك للنفس على النفس ( [10]). أن التقرب بإزالة الملك واشتراط كامل الانتفاع أو بعضه لنفسه يمنع زوال ملكه فيبطل الوقف ( [11]). أدلة القائلين بالصحة: عن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ أن النبي ﷺ قال لرجل ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فـإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا أخرجه مسلم (997)، وثم أحاديث بنفس المعنى كثيرة، انظر: نصب الراية (3 / 479)، الدراية في تخريج أحاديث الهداية (2/ 146). حكم التصرف في الوقف. وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ جعل الصدقة على النفس هي المقدمة، والوقف نوع من الصدقة، فإذا جازت الصدقة على النفس فكذلك الوقف عليها. عن عثمان رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ أن النبي ﷺ قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال: " من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين يخير له منها في الجنة " فاشتريتها من صلب مالي أخرجه الترمذي وحسنه (2/296) رقم (3699)، والنسائي (2/124) رقم (3182)، وذكره البخاري بنحوه في ثلاثة مواضع من كتابه تعليقاً، وحسنه الألباني، انظر الإرواء (6/38).
حكم جعل البيت وقف (سبيل) - الصفحة 4 - هوامير البورصة السعودية
اهــ مختصرا. والشافعية نصوا على أن الوقف في مرض الموت على الوارث يأخذ حكم الوصية له فلا يمضي إلا بإجازة الورثة, قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: تنبيه في معنى الوصية للوارث الوقف عليه وإبراؤه من دين عليه أو هبته شيئا فإنه يتوقف على إجازة بقية الورثة. اهــ.
حكم وَقْف البيوت وتَسْبِيلُها
ثانياً: يلزم في جميع العقارات المراد قسمتها أن تكون مثبتة بصكوك ملكية سارية المفعول، وإذا لم تكن ذات صكوك فيمكن التقدم للمحكمة بطلب صك الاستحكام أثناء نظر إنهاء القسمة. ثالثاً: إذا كان جميع الورثة بالغين ليس فيهم قاصر ولا غائب وليس للمورِّث وصية، فإن الأفضل في هذه الحالة أن يتراضى جميع الورثة على قسمة العقار حتى يحصل كل وارث على نصيبه من الإرث بشكل أسرع، وإذا تراضوا فإن اختصاص هذا النوع هو كتابة العدل، حيث يتم توثيق التراضي والإفراغ على نحو ما نصَّ عليه الاتفاق. حكم وَقْف البيوت وتَسْبِيلُها. رابعاً: إذا كان من بين الورثة قاصر أو غائب أو للمورِّث وصية فإن للورثة أو أحدهم الحق في أن يتقدَّم بطلب القسمة إلى المحكمة المختصة وهي محكمة الأحوال الشخصية أو المحكمة العامة في النطاق الذي ليس فيه محكمة متخصصة، حيث يستوفي القاضي جميع الإجراءات التي نصَّ عليها النظام ومن أبرزها مخاطبة قسم الخبراء في المحكمة لتقييم العقارات وإمكانية قسمتها وتحقيق الغبطة والمصلحة للقاصر ويتم رفع جميع ما يجريه القاضي إلى محكمة الاستئناف. خامساً: من الأفضل للورثة أثناء تقديم طلب قسمة العقارات تضمين الطلب بجميع الإثباتات والأوراق اللازمة وخطابات بعض مكاتب العقار الموثوقة المعتمدة عقارياً المتضمنة تقييم العقارات.
السؤال
امرأة توفيت ولديها 4 بنات, وأختان, وأخ لديه 6أبناء و6 بنات, وتركت بيتا ولكن هذا البيت قد جعلته وقفا خيريا (في سبيل الله) وذلك قبل وفاتها, فهل للورثة حق في التصرف في هذا البيت واعتباره إرثاً ؟
الحمد لله. إذا كانت المتوفاة قد جعلت بيتها وقفا خيريا ، في حال صحتها ، فليس للورثة حق فيه ،
لأنه صار وقفا ، لا يباع ولا يوهب ولا يورث ، كما روى البخاري (2737) ومسلم (1633)
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ
أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا
بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُ
بِهِ ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ:
فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ،
وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ ، وَفِي الْقُرْبَى ، وَفِي الرِّقَابِ ، وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَالضَّيْفِ ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ
وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ).