هل يحق للموظف التظلم من أي تقدير يحصل عليه في تقويم الأداء الوظيفي؟
ورد في المادة (36/11) من لائحة تقويم الأداء الوظيفي أن للموظف الحاصل على تقدير بدرجة (غير مرضي)في تقويم الأداء المعد عنه حق التظلم, وهذا لا يعني عدم إعطائه الحق في التظلم في تقديرات التقويم الأخرى و بالتالي فـإن الحالات التي يحصل فـيها الموظف علـى تقدير بدرجـة مرضي فما فـوق ولديه الـدواعي والمبررات وما يثبت أحقيته لتقدير أعلى مما حصل عليه ورغب في التظلم من ذلك ، فله حق التظلم مثله في ذلك مثل أي حق من الحقوق التي رتبها له النظام ولم يعط إياها. ما هي إجراءات التظلم من درجة تقييم الأداء الوظيفي ؟
تتم إجراءات التظلم وفقاً لأحكام المادة للمادة 36/11 على النحو التالي:
1- يعد طلب التظلم من قبل الموظف 0
2- يقدم لمدير إدارة التعليم وهو يحيله لرئيس شؤون الموظفين بالجهاز. 3- على مدير شؤون الموظفين إعداد تقرير عن حالات التظلم وعرضها على اللجنة المشكلة. 4- تقوم اللجنة بدراسة حالات التظلم وترفع توصياتها للوزير أو لرئيس الجهاز المختص. 5- يتولى مدير شؤون الموظفين تبليغ الموظف المعني ورئيسه بالقرار المتخذ. بطاقة الأداء الوظيفي للمعلمة - تحميل - مركز تحميل تو عرب | المناهج العربية الشاملة. هل كثرة منح الإجازة المرضية أو إجازة الأمومة يؤثر على درجة عنصر المحافظة على أوقات العمل عند تقويم أداء الموظف أو الموظفة؟
الإجازة المرضية أو إجازة الأمومة من الحقوق التي رتبها النظام للموظف متى ما توفرت الأسباب الداعية لمنحه إياها وبالتالي لا تؤثر عند تقويم هذا العنصر.
بطاقة الأداء الوظيفي للمعلمة - تحميل - مركز تحميل تو عرب | المناهج العربية الشاملة
تقويم الأداء الوظيفي للمعلم والمصداقية المفقودة (في طريق الإصلاح).
هل يحق للرئيس المباشر الامتناع عن تزيد المعلم بصورة من أداءه الوظيفي ؟
أكدت لائحة تقويم الأداء الوظيفي على مبدأ علنية تقويم الأداء الوظيفي وبالتاليي وجوب تزويد الموظف بنسخة من تقويم أدائه الوظيفي بعد اعتماده وذلك كما ورد في المادة( 10/ 36) حيث نصت على ما يلي " على الرئيس المباشر تزويد الموظف بنسخة من تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه بعد اعتماده" وفي حالة عدم إطلاع الموظف على تقويم أدائه الوظيفي فإن ذلك يعتبر مخالفة نظامية تضع معد التقويم تحت طائلة المساءلة للتجاوز النظامي وللموظف في هذه الحالة حق التظلم في ذلك شأنه شأن أي حق من حقوقه التي ضمنها له النظام. هل حق للمعلم التظلم من أداءه الوظيفي ؟
نصت المادة 36 /11 من لائحة تقييم الأداء الوظيفي على
" يجوز للموظف المعد عنه تقويم أداء وظيفي بدرجة ( غير مرضي) التظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تزويده بنسخة منه إلى الرئيس الأعلى في الجهاز "
ماذا لو صادف أن تاريخ إعداد التقرير عن الموظف هو تاريخ تمتعه بأجازة لفترة تزيد عن خمسة عشر يوماً فكيف يمكنه التظلم ؟
في هذه الحالة يكون التظلم من تاريخ استلامه صورة التقرير وهذا لا يتأتى إلا بعد انتهاء إجازاته ومباشرة العمل.