السؤال: تزوج رجل من امرأة وأنجب منها ولداً ثم طلقها، وبعد مدة تزوجت المرأة برجل آخر وأنجبت منه بنتين، فهل يجوز للبنتين الكشف لزوج أمهن الأول، الذي هو والد أخيهن من الأم؟
الإجابة: إذا تزوج رجل امرأة ودخل بها، والدخول هو الوطء، ثم طلقها، وتزوجت غيره، وأنجبت منه بنات، فإنهن يكنّ محارم لزوج أمهن الأول؛ لقول الله سبحانه وتعالى في بيان المحرمات في النكاح في سورة النساء: { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [ سورة النساء ، الآية 23] الآية. أما قوله سبحانه: { اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ} فهو وصف أغلبي، وليس شرطاً عند أهل العلم ؛ لأن الله سبحانه قال: { فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} ولم يقل سبحانه: فإن لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه: « لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.... هل يجوز الكشف على زوج الأمم المتحدة. » [1]. وهكذا بنات الزوجات المدخول بهن إذا كن من زوج سابق، حكمهن حكم البنات اللاتي ولدن من زوج بعد الفرقة والدخول. والله ولي التوفيق.
- هل يجوز الكشف على زوج الام الرقمي
- هل يجوز الكشف على زوج الإمارات العربيّة
- هل يجوز الكشف على زوج الإمارات العربيّة المتّحدة
هل يجوز الكشف على زوج الام الرقمي
وليعلم الزوج أن من حسن عشرته لزوجته: أن يحسن إلى ابنتها. ولتعلم البنت أن من برها لأمها: أن تكرم زوجها وتحسن إليه.
هل يجوز الكشف على زوج الإمارات العربيّة
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود
هل يجوز الكشف على زوج الإمارات العربيّة المتّحدة
ولو تجرد العقد عن الوطء حرمت الزوجة على أبيه وولده، ولم تحرم بنت الزوجة، عيناً على الزوج بل جمعاً. ولو فارقها جاز له نكاح بنتها،) شرائع الاسلام ص191. زوج الأم الأول محرم لبناتها من الزوج الثاني - عبد العزيز بن باز - طريق الإسلام. ويتضح من كلامه ع ان الزوج ان دخل بالام حرمت بناتها عليه تحريما مؤبدا, وان عقد عليها ولم يدخل بها فان فارقها جاز له نكاح ابنتها. فيجوز للبنت ان تظهر شعرها امام زوج امها ان دخل بالام لانه من المحارم والا فلا. واما اخ الزوج فليس من المحارم بل هو من الاجانب بالنسبة لها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لجنة الاجابة عن الاسئلة
واثق الحسيني
27_ذو القعدة_1433
المواضيع المتشابهه
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 23-10-2015, 00:36
آخر مشاركة: 27-12-2013, 12:20
حليب الام
بواسطة mhdymhdy313 في المنتدى الاسئلة الفقهية
مشاركات: 1
آخر مشاركة: 12-03-2013, 08:23
آخر مشاركة: 22-03-2012, 19:42
آخر مشاركة: 27-02-2010, 07:34
ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
قوانين المنتدى
فهذه الآية واضحة في أنّها بصدد التفصيل في المحارم الذين يجوز للمرأة أن تكشف أمامهم أو تُظهر زينتها لهم، ولكنّ الملفت أنّ هناك ثلاثة أشخاص لم تذكرهم الآية رغم ما قد يعتبر إجماعاً إسلاميّاً قاطعاً على دخولهم في الحكم، وهم: العمّ، والخال، والصهر (زوج البنت)، فرغم أنّ الآية تحدّثت عن جواز الإظهار أمام والد الزوج (آباء بعولتهنّ)، لكنّها لم تذكر جواز الإظهار أم زوج البنت، وهو الطرف المعاكس، وهذا ما أثار استغراباً ودفع لبعض التحليل والتوقّف في كلمات بعض العلماء والباحثين:
أ ـ فحاول بعض الفقهاء أن يستند إلى الإجماع القطعي على عدم القول بالفصل بين هؤلاء الثلاثة وبين غيرهم. ب ـ وذهب بعضهم إلى أنّ هذه المسألة من المسائل النادرة الإجماعيّة التي يُعتمد فيها على الإجماع دون أن يحتمل وجود مدرك للإجماع في النصوص، إذ الغريب أنّ الروايات أيضاً لم تتحدّث عن كون أم الزوجة من المحارم الذين يجوز النظر إليهنّ ويجوز لهنّ الكشف بالنسبة لزوج البنت. ج ـ واستند آخرون لبعض الروايات الواردة في مسألة تغسيل الميت من قبل غير المماثل، ونوقش في ذلك.