بين المسلمين على عكس الخلع. إسحاق ،وابن المنذر ،وغيرهما ،والأفضل أن تنتظري حتى تحملي من أن تطلقي..
وأوضح المحامي جاسم محمد العطية الفرق بين الطلاق والخلع وفسخ العقد. الطلاق سلطة مطلقة في يد الزوج ،وهو يلقي على زوجته بالطلاق ،إما أنه طلاق بائن ،أو طلاق رجعي. إذا اقتنع بصحة طلبه بالطلاق واكتفى بسلوكها تجاهه ورفضها الامتثال لأوامره ومطالبه. الفرق بين الطلاق والخلع وفسخ العقد .. بالأمثلة | المرسال. ينص مرسوم طلاق الزوج على أنه يتلقى من زوجته مبلغًا معينًا من المال. ويحدد القاضي المقدار وهو إما نصف الصداق أو جزء منه وجزء من مصاريف النكاح. وأخبرني أن الطلاق بناء على طلب يقدمه أحد الزوجين للقاضي لعدة أسباب أهمها: وجود مانع قانوني في أحد الزوجين يمنع إتمام الزواج أو الاستقرار – مثل الردة ،أو السب بين الزوجين ،أو عدم استيفاء شرط أو أكثر من شروط الزواج. بما لا يسيء إلى غياب أحد الطرفين أو الزوج بغير سبب. العقد طويل ،وإذا ثبتت أسباب فسخه ،يبطله القاضي. السلطة مناطة به. اقرا ايضا: كم رسوم تجديد الاقامة للعامل في السعودية
نموذج وصيغة عقد ايجار شقة سعودي
اسال محامي سعودي في الرياض وجدة وكافة مدن المملكة
طلب مهلة من محكمة التنفيذ وتقسيط المبلغ المحكوم به
ارقام محامين بالرياض للاستشاره
محامي رخيص بالرياض للقضايا والاستشارات
المصادر والمراجع (المعاد صياغتها)
المصدر1
المصدر2
المصدر3
- الفرق بين الطلاق والخلع وفسخ العقد .. بالأمثلة | المرسال
- الفرق بين الخلع والطلاق | المرسال
- ما الفرق بين الطلاق والخلع - موضوع
الفرق بين الطلاق والخلع وفسخ العقد .. بالأمثلة | المرسال
تعريف الطلاق والخلع والفسخ
إن افتراق الزوجين قد يتم بالطلاق أو الخلع أو الفسخ، والطلاق انتهاء العلاقة الزوجية بواسطة الزوج، ويكون بألفاظ خاصة ومعروفة. وقد قال الشربيني بمغني المحتاج في تعريفه للطلاق: "هو لغة حل القيد والإطلاق، ومنه ناقة طالق أي مرسلة بلا قيد، وشرعا حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه". أما عن تعريفه للخلع بمغني المحتاج فقال عنه: "وهو -أي الخلع- في الشرع فرقة بين الزوجين بعوض مقصود راجع لجهة الزوج (بلفظ طلاق أو خلع)". وقد جاء في الموسوعة الكويتية أن معنى الفسخ في اللغة هو: "النقض والإزالة، أما المعتى الاصطلاحي فهو: "حل رابطة العقد، وبه تنهدم آثار العقد وأحكامه التي نشأت عنه، وبهذا يقارب الطلاق، إلا أنه يخالفه في أن الفسخ نقض للعقد المنشئ لهذه الآثار، أما الطلاق فلا ينقض العقد، ولكن ينهي آثاره فقط". ما الفرق بين الطلاق والخلع - موضوع. وقد ذكرت تلك الموسوعة كذلك أن العلاقة بين الطلاق والفسخ هو: "أن الفسخ مقارب للطلاق إلا أنه يخالفه في أن الفسخ نقض للعقد، أما الطلاق فلا ينقض العقد، ولكن ينهي آثاره فقط". وأما تعريف الفسخ:" فهو نقض للعقد وحل لارتباط الزوجية من أصله وكأنه لم يكن، ويكون بحكم القاضي أو بحكم الشرع". [1] [2]
الفرق بين الطلاق والفسخ والخلع
وهناك بعض الأشياء التي تُفرق بين كلٍ من الطلاق، الفسخ والخلع، وهي تتمثل في التالي: [1]
الطلاق لا يتم إلا بقول الزوج لفظه وباختياره ومرضاته، في حين أن الفسخ يحدث دون لفظ من الزوج، ولا يتطلب مرضاته واختياره، وقد قال الإمام الشافعي: "كل ما حُكِمَ فيه بالفرقة، ولم ينطق بها الزوج، ولم يردها … فهذه فرقة لا تُسمَى طلاقاً" انتهى، "الأم" (5/ 128).
[١١]
وإن زَنَت الزوجة ومنعها زوجها من حقّها لتخالعه مقابل شيءٍ ماديٍّ؛ فهناك قولان لأهل العلم في ذلك؛ الأول: الجواز مع استحقاق العوض؛ لقول الله -تعالى-: (إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ) ، [١٤] والثاني: عدم الجواز وعدم استحقاق العوض؛ لإكراهها على الخلع بمنع حقّها كما لو منعها حقّها من غير أن تزني، وقالوا إن الآية التي استدلّ بها من قال بالجواز منسوخةٌ بآياتٍ أخرى في القرآن. الفرق بين الخلع والطلاق | المرسال. [١١] وأمّا أركان الخلع، فهي أربعةٌ، وبيانها فيما يأتي: [١٥]
المخالَع: وهو الزّوج، واشترط الفقهاء أن يكون المخالَع ممّن يمتلك التطليق، فقيل: "من جاز طلاقه جاز خلعه". المختلعة: وهي الزّوجة، واشترط الفقهاء أن تكون المختلعة زوجةً شرعيّةً بنكاحٍ صحيحٍ؛ لأنّ الغرض من الخلع هو خلاصها من عقد الزوجيّة. العِوض: وهو المال الذي يأخذه الزّوج من الزّوجة مقابل مخالعتها، وضابطه عند الفقهاء أن يكون مهراً؛ فإنّ ما جاز أن يكون مهراً جاز أن يكون بدلاً للخلع. الصّيغة: وهي الإيجاب والقبول من كِلا الطّرفيْن، ويجب أن تكون باللفظ، فإن تعذّر اللفظ كانت بالإشارة المُفهمة، وأفضل صورةٍ قالها الفقهاء لصيغة الخلع هي قول الزوج لزوجته: "متى ضمنتِ لي ألف دينارٍ فأنت طالقٌ"، فتقول: "ضمنت لك ألف دينار"، أو أن يقول: "طلّقتكِ بألف دينارٍ"، فتقول: "قبلت".
الفرق بين الخلع والطلاق | المرسال
وإن اختلف الزوجان في جنس العوض, أو في صفته، أو في قدره، أو في عدد الطلاق الذي وقع به الخلع؛ كأن يقول لها: خالعتك على عشرة آلاف درهم، فتقول له: بل خالعتني على خمسة آلاف جنيه، أو قال: بألف فقالت: بل بخمسمائة، أو قالت: سألتك ثلاث طلقات بألف، فقال: بل واحدة بألف، ولا بينة لواحدٍ منهما -فقال الإمام مالك: القول قول الزوجة إن لم يكن هناك بينة؛ لأنها مدعى عليها وهو مدعٍ، وقال الشافعي: يتحالفان كما في البيع، ويكون على الزوجة مهر مثلها؛ لأنه المردّ عند الاختلاف، ولأن اختلافهما يُشبه اختلاف المتبايعين.
الخلع: وعدة الخلع تتم بالاستبراء بحيضة واحدة على الأرجع من آراء أهل العلم، وقد جاء بمجموع الفتاوى لابن تيمية: "إذ الطلاق بعد الدخول يوجب الاعتداد بثلاث قروء بنص القرآن واتفاق المسلمين بخلاف الخلع، فإنه قد ثبت بالسنة وآثار الصحابة أن العدة فيها استبراء بحيضة وهو مذهب إسحاق وابن المنذر وغيرهما وإحدى الروايتين عن أحمد.
ما الفرق بين الطلاق والخلع - موضوع
قالتْ: نعمْ، قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: اقْبَلِ الحديقةَ وطلِّقْهَا تَطْلِيَقةً). [٣]
وعليه فقد رأى الفقهاء في هذه الحادثة تصريحاً بمشروعية الخُلع، وأنه يجوز للمرأة أن تطلب من الحاكم -ولي الأمر- أو القاضي؛ أن يأمر زوجها بطلاقها مُخالعةً إن لم تستطع البقاء معه واستمرار الحياة الزوجية بسبب بغضها له، بعد أن تفتدي نفسها بردِّ مهرها الذي قبضته منه، أو مقابل العِوض الذي يُتَّفق عليه بينهما لقاء ذلك.
[١]
مشروعية الخُلع
كما ذُكر في الفقرة السابقة فإنَّ مشروعية الخُلع ثابتةٌ لا جدال في مشروعيتها، ودليل ذلك ظاهرٌ في كتاب الله وسنة النبي -صلى الله عليه وسلَّم- ومن ذلك ما يلي:
من القرآن الكريم: جاءت الإشارة إلى مشروعية الخُلع في كتاب الله صراحةً، ومن ذلك ما ورد في قول الله تبارك وتعالى: (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ). [٢]
من السنة النبوية: ثبتت مشروعية الخُلع في سنة المصطفى -صلى الله عليه وسلَّم- من خلال قصة زوجة الصحابي الجليل ثابت بن قيس -رضي الله عنهما- حيث رُوي أنها قدمت إلى النبي -صلى الله عليه وسلَّم- تشكو إليه بغضها لاستمرار زواجها بزوجها ثابت، وتالياً نصُّ تلك القصة، فقد روى البخاري في صحيحه من رواية ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال: (أنَّ امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ أتتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، ثابتُ بنُ قيسٍ، مَا أعْتِبُ عليهِ فِي خُلُقٍ ولا دينٍ، ولكنِّي أكرَهُ الكفْرَ في الإسلامِ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: أَتَرُدِّينَ عليهِ حَدِيقَتَهُ؟.