السؤال: طلقت زوجتي وهي في طهر جامعتها وكانت الطلقة الثالثة وكلا الطلقات كانت على نفس الحال.. فهل يقع الطلاق ام لا يقع وتستطيع ارجاعها
الإجابة: الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فإن الراجح من قولي أهل العلم هو عدم وقوع الطَّلاقِ في طُهْرٍ جامعْتُها فيه الزوج ، وهو ما رجحه وذهب إلية شيْخِ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيِّم، كما في " الزاد "، وقولُ أبِي مُحمَّد بن حزم، كما في " المحلَّى"، وذهب إلىيه كثير من المعاصرين كالشَّيخ ا بن باز مفتي السعودية الأسبق. والدليل على عدم وقوع الطلاق البدعي أنه منهي عنه بإجماع أهل العلم، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو رد"؛ متفق عليه من حديث عائشة ، ولأن الطلاق المحرم إذا لزم حصل الفساد الذي حرم الله ورسوله الطلاق بسببه. قال ابن قدامة: "فأما الطلاق المحظور، فالطلاق في الحيض ، أو في طهر جامعها فيه، قال: وقد أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه، ويسمى طلاق البدعة؛ لأن المطلِّق خالف السنة وترك أمر الله تعالى حيث يقول: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق:11].
- هل يقع الطلاق في طهر جامعها فيه غَذَوتُكَ
- هل يقع الطلاق في طهر جامعها فيه معظم الهضم
- هل يقع الطلاق في طهر جامعها فيه انت
- هل يقع الطلاق في طهر جامعها فيه على
هل يقع الطلاق في طهر جامعها فيه غَذَوتُكَ
الحمد لله. ينبغي الحذر من استعمال ألفاظ الطلاق ، فالطلاق لم يشرع للتنفيس أو الانتقام ، بل
شرع عند الحاجة إليه لنقض الميثاق الغليظ الذي هو الزواج ، وإذا كان الزوج كلما غضب
تكلم بالطلاق ، فربما أوقع الطلاق وبانت منه امرأته ، وكان سببا في تمزيق شمل أسرته
من حيث لا يريد. ثانيا:
الطلاق المشروع هو طلاق الرجل لامرأته وهي حامل ، أو في طهر لم يجامعها فيه ، وأما
الطلاق في طهر جامعها فيه فهو طلاق بدعي ، وهل يقع أو لا ؟ جمهور العلماء على وقوعه
، كما أن جمهورهم على أن الطلاق في العدة واقع أيضا ، فإذا طلق الرجل زوجته طلقة ،
دخلت في العدة ، فإذا عاد وطلقها ثانية وقع الطلاق ثانيةً ، فإن عاد وطلقها ثالثة ،
بانت منه ، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وبهذا يتبين لك أن الأمر عظيم ، وأن هذه الكلمة التي تخرج من فمك لها تبعات. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه لا يقع ، وهو اختيار
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم ، وبه يفتي جمع من أهل العلم في
هذا العصر. جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/58): " الطلاق البدعي أنواع منها: أن يطلق
الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه ، والصحيح في هذا أنه لا يقع "
انتهى.
هل يقع الطلاق في طهر جامعها فيه معظم الهضم
الحمد لله. أولا:
الطلاق في الطهر الذي جامع فيه الرجل امرأته: طلاق بدعي باتفاق العلماء ، وفي وقوعه خلاف بين الفقهاء، والجمهور على وقوعه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو المفتى به في الموقع كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم: ( 175516). ثانيا:
الجماع المعتبر هو الوطء في القبل، بإيلاج الحشفة فيه، وهذا الذي يترتب عليه وجوب الغسل، والكفارة في نهار رمضان، ووجوب الحد، وغير ذلك من الأحكام، سواء كان على الذكر حائل أو لا. وعليه: فجميع ما ذكرت من الصور يعتبر طلاقا بدعيا، لأنه طلاق في طهر جامع فيه. لكن الصورة الأولى- فقط - فيها خلاف، وهي من جامع مع وجود الحائل، أي لبس واقيا على ذكره، فقد اختلف الفقهاء في هذا الجماع هل تترتب عليه الأحكام أم لا، والجمهور على أن الحائل إذا كان لا يمنع اللذة، فالجماع الواقع معه جماع معتبر. قال النووي رحمه الله في "الروضة" (1/ 82): "وَلَوْ لَفَّ عَلَى ذَكَرِهِ خِرْقَةً، فَأَوْلَجَهُ، وَجَبَ الْغُسْل،ُ عَلَى أَصَحِّ الْأَوْجُهِ، وَلَا يَجِبُ فِي الثَّانِي. وَالثَّالِثُ إِنْ كَانَتِ الْخِرْقَةُ خَشِنَةً، وَهِيَ الَّتِي تَمْنَعُ وُصُولَ بَلَلِ الْفَرْجِ إِلَى الذَّكَرِ، وَتَمْنَعُ وُصُولَ الْحَرَارَةِ مِنْ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ، لَمْ يَجِبْ، وَإِلَّا وَجَبَ.
هل يقع الطلاق في طهر جامعها فيه انت
القول الثاني: لا يقع الطلاق عند حدوثه في طهر حصل فيه جماع أو عند الحيض أو النفاس، وذلك لأنَّه أمر مُخالف للتعاليم والتشريعات الدينية، وهو مذهب ابن تيمية وابن القيم، والله أعلم. أنواع الطلاق
إنَّ للطلاف في الإسلام نوعان اثنان يختلفان بالحكم وتحقق الوقوع، وهما كالتالي: [3]
الطلاق السني: هو طريقة الطلاق الصحيحة التي بيَّنتها الشريعة الإسلامية، وهي أن يقع الطاق في طهر لم يحصل فيه جماع، ولا يحصل طلاق بعده حتى انتهاء مدّة العدة. الطلاق البدعي: هو الطلاق الذي يحصل أثناء فترة الحيض أو النفاس أو في طهر حصل فيه جماع، وهو طلاق مُخل بشروط الطلاق السني ، وقد اختلف أهل العلم في حكم وقوعه. شاهد أيضًا: حكم الزواج بنية الطلاق
ختامًا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال الذي بيَّن أنَّ عبارة طلق رائد زوجته طلقة واحدة في طهر جامعها فيه، حكم الطلاق هنا طلاق بدعي. هي عبارة صحيحة، كما عرَّف بحكم الطلاق في فترة الطهر التي حصل فيها جماع، وذكر رأي أهل العلم في ذلك، كما بيَّن أنواع الطلاق في الإسلام. المراجع
^, حكم طلاق الرجل للمرأة في طهر جامعها فيه, 27/12/2021
^, مذاهب العلماء فيمن طلق زوجته في طهر جامعها فيه, 27/12/2021
^, الطلاق السني والطلاق البدعي, 27/12/2021
هل يقع الطلاق في طهر جامعها فيه على
تاريخ النشر: الثلاثاء 19 رجب 1429 هـ - 22-7-2008 م
التقييم:
رقم الفتوى: 110547
127036
1
662
السؤال
أبلغ من العمر 43 عاما، منذ أيام طلقني زوجي بعد أربعة أيام من جماعي و بعد ذلك بأسبوع نزل علي دم الحيض، هل وقع الطلاق؟ علما أنها المرة الثالثة التي يطلقني فيها. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق ينقسم إلى: طلاق سني وآخر بدعي. فالطلاق السني: هو أن يوقع المطلق على زوجته طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه. وأما البدعي: فهو ما اختل فيه شرط مما سبق وذلك كأن يطلق حال حيض الزوجة أو في طهرها الذي جامعها فيه. والذي كان من زوجك أيتها السائلة طلاق بدعي لأن زوجك طلقك وأنت في طهر وقد جامعك فيه، والطلاق البدعي اختلف العلماء في وقوعه أي في احتسابه طلقه: فذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة إلى وقوعه، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها:
1- أن ا بن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته في الحيض طلقة واحدة أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالمراجعة، ولم يقل له: إن الطلاق غير واقع. 2- لم ينقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل المستفتين في الطلاق هل طلقوا في الحيض أم لا؟ ولو كان طلاقهم في الحيض لا يقع لاستفصلهم.
تاريخ النشر: الإثنين 24 ذو الحجة 1434 هـ - 28-10-2013 م
التقييم:
رقم الفتوى: 224974
12247
0
399
السؤال
يا شيخ أرجو الإفادة بإذن الله
حالتي:
- طلقت زوجتي ثلاث مرات، ولكن:
- الطلاق الأول والثاني كانا في طهر مسستها فيه. - أخبرني أحد الإخوة وبين لي قول ابن تيمية بأن الطلاق المذكور بدعي, إلا أني لا أذكر تماما هل أخبرني بذلك قبل وقوع الطلاق الثالث أم بعده. كنت متأكدا بعد الطلاق الثالث أن هذا الطلاق الثالث بالذات واقع. إلا أني لم أكن متأكدا منذ أن سمعت القول المذكور بشأن الطلاق البدعي هل وقع الأول والثاني. وفي الحقيقة لم أفكر في هذا الأمر مدة, يعني وقع في ذهني ثم غاب عني. والمتقرر عندي:
- إذا طلق الرجل زوجته في طهر جامعها فيه، فهو طلاق بدعي. - وحسب ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية فالطلاق البدعي لا يقع. وقد قرأت هذه الفتوى للشيخ ابن عثيمين وهو يفرق فيها بين كون السؤال ورد في العدة أو بعدها, فقال:
(أما كونها في طهر جامعها فيه، أو طلق في حيض، فطريقتي في الفتيا:
• إن ورد السؤال والمرأة في العدة، أفتيت السائل بعدم وقوع الطلاق، كما هو الراجح. •وإن ورد السؤال بعد انقضاء العدة، أفتيته بوقوع الطلاق، كما هو قول الجمهور بإيقاع الطلاق البدعي؛ لأن الزوج يعتقد أنها خرجت من ذمته، وأنها لو تزوجت بعد العدة بغيره لعده صحيحاً).