Twitter
Facebook
Linkedin
whatsapp
الأربعاء، 28-04-2021 الساعة 15:09
ما أبرز العقوبات على من يقوم بتبديد أمواله؟
لا تزيد على 15 سنة. ما عقوبة من يستولي على الأموال بغير حق؟
السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال سعودي. كشفت وسائل إعلام سعودية عن تفاصيل نظام "مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة"، الذي قالت إنه لا يسري على أفعال الاحتيال المالي المنصوص عليها في نظام السوق المالية. وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن تعديل المادة 90 من نظام التنفيذ ينص على المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره، ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. نظام جديد لمكافحة الإحتيال المالي وخيانة الأمانة في السعودية - الوكيل الاخباري. وجاء نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة في 11 مادة قانونية نصت أولها على "أن يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال (1. 3 مليون دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام". كما شملت العقوبات "السجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 3 ملايين ريال (800 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استولى دون وجه حق على مال سلم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة، أو الشراكة، أو الوديعة، أو الإعارة، أو الإجارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام".
- نظام جديد لمكافحة الإحتيال المالي وخيانة الأمانة في السعودية - الوكيل الاخباري
نظام جديد لمكافحة الإحتيال المالي وخيانة الأمانة في السعودية - الوكيل الاخباري
أعلنت النيابة العامة السعودية عن بعض تفاصيل نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الجديد الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والذي من المتوقع صدوره في الفترة القليلة المقبلة، ويأتي هذا النظام الجديد في إطار الإصلاحات التشريعية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية من أجل ملائمة الأنظمة السعودية لما تتطلبه مقتضيات رؤية المملكة 2030.
المادة الرابعة: يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة. المادة الخامسة: لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى – المقرر في هذا النظام – ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين: إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة. حالة العود. المادة السادسة: دون إخلال بحق الغير حسن النية، تُصادر بحكم قضائي الأدوات والآلات المستخدمة في إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك المتحصلات المتحققة من إرتكابها. المادة السابعة: يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة – أو أكثر من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية. المادة الثامنة: للمحكمة المختصة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم.