وتوصلت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، إلى مكان اختباء المتهم الهارب، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت من استهدافه وضبطه. عدة المرأة (2). اعترافات الجناة
وعثر بحوزته على هاتف محمول، فيزا كارت "خاصين بالمجني عليه"، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمة الأولى. وأضاف المتهم أنه استولى على المضبوطات عقب وفاة المجني عليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. أماني عوض 6:47 م, الخميس, 10 مارس 22 أقسام الأخبار المال جريدة المال هي جريدة إقتصادية مصرية يومية يتبعها بوابة إخبارية على الإنترنت تقدم خدمات إخبارية في البورصة، الشركات، الاقتصاد، الأسواق، البنوك، التأمين، النقل، الإستثمار، الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة لتغطية للأخبار السياسية و الأخبار المنوعة. اشترك بالقائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار ️المال - © 2021 All rights reserved to Almal News Studio
- أحكام عدة المرأة المتوفى عنها زوجها
- عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل
- عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
أحكام عدة المرأة المتوفى عنها زوجها
5877 - أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله العطار البصري ، قال: حدثنا محمد بن سواء ، قال: أخبرنا سعيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر وتؤمن بالله ورسوله تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج ، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا.
عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل
ولعدَّة الوفاة أحكام تختصُّ بها، فمن أحكامها: أنَّه يجبُ أنْ تعتدَّ المتوفَّى عنها في المنزل الذي مات زوجُها وهي فيه؛ فلا يجوز لها أنْ تتحوَّل عنه إلا لعُذرٍ. ومن أحكام عدَّة المتوفَّى عنها:
لُزوم بيتها، ووُجوب الإحداد عليها، والإحداد: اجتنابُ المرأة ما يرغَبُ في النظَر إليها ويدعو إلى طلب نِكاحها، وسيردُ الحديث عن الإحداد وأحكامه في حلقةٍ قادمة - بإذن الله تعالى. مستمعيَّ الأفاضل:
موعدُنا في الحلقة القادمة - بإذن الله تعالى - لاستِكمال الحديث عن بقيَّة أصْناف المعتدَّات ومُدَّة العِدَّة لهن، وفَّقنا الله وإيَّاكم للعِلم النافع والعمل الصالح. اعترافات سيدة تورطت في قتل زوجها: «ادعيت سقوطه من السلم لإبعاد الشبهة» - جريدة المال. والله تعالى أعلم، وصلَّى الله وسلَّم وبارَك على نبيِّنا محمد. • • •
أهم المراجع:
• "الملخص الفقهي". • "الشرح الممتع"
• "المغني". • "بداية المجتهد". • "زاد المعاد". • "الموسوعة الفقهية".
عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
فقه الأسرة
الحلقة الخامسة والخمسون
العدد (2)
الحمدُ لله وحدَه، والصَّلاة والسَّلام على مَن لا نبيَّ بعدَه، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أمَّا بعدُ:
فحيَّاكم الله أيُّها المستمعون والمستمعات في برنامجكم فقه الأسرة، وفي هذه الحلقة نُواصِلُ الحديث في مسائل العدَّة، وسبَق التذكير بأنَّ مسائل العدَّة مسائل مهمَّة ينبني عليها أحكامٌ كثيرةٌ في المواريث والأنساب وصحَّة النكاح وغير ذلك، كما يبرُز فيها تعظيم الشريعة الإسلاميَّة لعقد النكاح وحمايته وتربية الزوجين على رعايته. إسلام ويب - السنن الكبرى للنسائي - كتاب الطلاق - عدة المتوفى عنها زوجها- الجزء رقم6. وسبقت الإشارة إلى أنَّ العدَّة في اللغة مأخوذةٌ من العدِّ والحساب، وسميت بذلك لاشتِمالها على العدد من الأقراء أو الأشهُر غالبًا، فعدَّة المرأة المطلقة والمتوفَّى عنها زوجها هي ما تَعُدُّه من أيَّام أقرائها، أو أيَّام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال، وأنَّ العِدة في الشرع: تَربُّصٌ محدود شرعًا بسبب فُرقةِ نكاحٍ، وما أُلحِقَ به. والعدَّة واجبةٌ بدلالة الكتاب والسُّنَّة والإجماع، حسَب حال كلِّ معتدَّة. وأمَّا أنواع المعتدَّات: فهُنَّ على سبيل الإجمال ستَّة أصناف:
أولها: الحامل. وثانيها: المتوفَّى عنها زوجُها من غير حملٍ منه. وثالثها: الحائل - أي: غير الحامل - التي تحيضُ وقد فُورقت في الحياة.
المصدر:
ولعلَّ التقدُّم الطبي الحاصل الآن كفيلٌ ببيان أقصى مدَّة الحمل. وغالب مدَّة الحمل تسعة أشهر؛ لأنَّ غالب النساء يَلِدْنَ فيها. عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. وأمَّا الصِّنف الثاني من المعتدَّات: فهي المتوفَّى عنها زوجُها من غير حملٍ منه، وعدَّتها أربعة أشهر وعشرة أيَّام، سواء كانت وفاته قبلَ الدُّخول والخلوة بها أو بعد ذلك؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: 234]. ومن السُّنَّة ما رواه عَلقَمةُ عن ابن مسعود - رضِي الله عنه - أنَّه سُئِلَ عن رجلٍ تزوَّج امرأةً ولم يفرضْ لها صداقًا ولم يدخُل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مِثل صَداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدَّة ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بروع بنت واشق امرأة منَّا مثل الذي قضيت، ففرح بها ابن مسعودٍ"؛ أخرجه الترمذي وغيره، وقال: حديث حسن صحيح. بها قال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - في "زاد المعاد":
"وأمَّا عدَّة الوفاة، فتجبُ بالموت، سواءٌ دخل بِها أو لم يدخُل اتِّفاقًا، كما دَلَّ عليه عمومُ القُرآن والسُّنَّة، واتَّفقوا على أنهما يتَوارثان قبلَ الدُّخول، وعلى أنَّ الصَّداقَ يستقِرُّ إذا كان مسمَّى؛ لأنَّ الموتَ لما كان انتهاءَ العقدِ استقَّرت به الأحكام فتوارَثا، واستقرَّ المَهر، ووجبت العِدة"، انتهى.