عدم الإذن لمن يكره الزوج دخوله
يتوجّب على الزوجة إلا تدخل إلى بيت زوجها أي شخص يكره دخوله، وذلك لمّا ورد عن النبي "صلى الله عليه وسلم": (فاتقوا اللهَ في النِّساءِ، فإنكم أخذتموهنّ بأمانِ اللهِ، واستحللتُم فروجهنَّ بكلمةِ اللهِ، ولكم عليهنَّ أن لا يُوطئنَ فُرُشَكم أحدًا تكرهونه) [صحيح مسلم]. عدم الخروج إلا بإذن الزوج
يتوجّب على الزوجة إلا تخرج من منزل الزوجية إلا بإذن زوجها، حيث إنه من حق الزوج أن يمنع زوجته من الخروج إذا كان خروجها لغير أمر ضروري أو واجب، ولا بدّ من التنويه إلى أنّ طاعة الزوج واجبة، وبالتالي لا يجوز ترك ما هو واجب بما ليس واجباً. تمكين الزوج من الاستمتاع
شرع الله للزوج حق الاستمتاع بزوجته، لذلك يتوجّب على الزوجة أن تسلّمه نفسها إن طلب منها ذلك، ولا بدّ من الإشارة إلى أن الزوجة تقع في المحظور، إذا منعت زوجها منها، إلا إذا كان المنع بسبب مانع شرعي، كأن تكون حائض، أو أن تكون صائمة صيام فريضة. من حقوق الزوجة على زوجها. التأديب للزوجة
يحقّ للزوج تأديب زوجته، إن فعلت أمراً تعصي فيه الله، ويكون هذا التأديب بالوعظ والنصح أولاً، وبالهجر في المضجع إذا لم تتعظ، وبالضرب إذا لم تتعظ، وذلك امتثالاً لأوامر الله في قوله تعالى: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ) [النساء: 34].
بحث عن العشرة الزوجية وحقوق الزوجين - موسوعة
فالواجِبُ على كلٍّ مِن الزوجين أن يقومَ بما أوجب اللهُ عليه من العِشرةِ الحَسَنةِ، وألَّا يتسَلَّطَ الزوجُ على الزَّوجةِ؛ لِكَونِه أعلى منها، وكونِ أمرِها بيدِه، وكذلك للزَّوجةِ؛ لا يجوز أن تترفَّعَ على الزَّوجِ، بل على كلٍّ منهما أن يعاشِرَ الآخَرَ بالمعروفِ). ((لقاء الباب المفتوح)) اللقاء رقم (159). ، وبه أفتت اللَّجنةُ الدَّائمةُ [1135] جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: (الشريعةُ الإسلاميَّةُ قد جاءت بتكريمِ المرأة، والرَّفعِ مِن شأنِها، وإحلالِها المكانَ اللَّائِقَ بها؛ رعايةً لها، وحِفظًا لكرامتِها، فأوجبت على وليِّها وزوجِها الإنفاقَ عليها، وحُسنَ كفالتِها، ورعايةَ أمرِها، ومعاشرتَها المعاشَرةَ الحَسَنةَ؛ قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وثبت أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «خيرُكم خيرُكم لأهلِه، وأنا خيرُكم لأهلي»). من حقوق الزوج على زوجته. ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (17/6). وجاء فيها أيضًا: (يجِبُ عليكِ وعلى زوجِكِ مُعاشرةُ كُلِّ واحدٍ منكما صاحِبَه بالمعروفِ، والكلامِ الطَّيِّبِ، والإحسانِ إلى صاحِبِه بالقَولِ والفِعلِ). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (19/235).
خدمة الزوجة لزوجها
يفترض بالزوجة خدمة الزوج بالمعروف، حيث إنّ ذلك لا يعني استعباده لها، وإنّما تخدمه بقدر استطاعتها، وبما لا يحطّ من قدرها، ولا ينتهك من كرامتها، ولا بدّ من الإشارة إلى مراعاة تنوّع الخدمة بتنوّع الأحوال، حسب ما تعتاد المرأة في حياتها. حفظ أسرار الزوج
يتوجّب على الزوجة أن لا تكثر الشكوى عند أهل الزوج، أو أهلها، إذا ضاقت عليها المعيشة، وقصر الإنفاق لضيق مادي، حيث إنّ الزوجة تعتبر ملجأ زوجها، وصندوق أسراره، ومستشارته في جميع الأمور.
المعاني [ عدل]
1- في القانون: تحري مبدأي للتقصي عن بعض الحقائق يسبق رفع دعوى قضائية. أشار البدري إلى اكتشاف 20 حالة تزوير حتى الآن ما بين تزوير دليل اشتغال وتوكيلات وختم مغاير. [1]
↑
اجراءات رفع دعوى قضائية
المادة السابعة: يتم استدعاء المتهم بالطرق العادية، وفي حالة عدم امتثاله يتم اللجوء إلى إحضاره بواسطة الشرطة الدولية "الإنتربول" إن كان خارج الترب الجزائري. المادة الثامنة [ عدل]
المادة 08: تكون مرافعات المحكمة الجنائية الجزائرية علنية. المادة التاسعة [ عدل]
المادة 09: تصدر المحكمة الجنائية الجزائرية أحكاما نهائية. المادة العاشرة [ عدل]
المادة 10: لا تأخذ المحكمة الجنائية الجزائرية خلال كل مراحل المحاكمة بأي اعتبار للصفة الرسمية أو الجنسية للمتهم أو الإعداد بها. المادة الحادية عشرة [ عدل]
المادة 11: يحق لكل ضحية حرب أو جريمة ضد الإنسانية رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الجزائرية، كما يحق لذوي الحقوق رفع دعاواهم أمام المحكمة الجنائية الجزائرية لمطالبة الدولة الفرنسية بالتعويض عن الأضرار المترتبة عن آثار الجريمة. المادة الثانية عشرة [ عدل]
المادة 12: يمكن للمنظمات والجمعيات الجزائرية أن تحل محل الضحايا المتوفين من أبناء شعبها والذين ليس لهم من يمثلهم أمام المحكمة الجنائية الجزائرية وتتأسس كطرف مدني في جميع مراحل المحاكمة..
المادة الثالثة عشرة [ عدل]
المادة 13: وفي حالة وفاة المتهم تتحمل الدولة الفرنسية التبعات الناتجة عن الشق المدني للدعوى.
كيفية رفع دعوى قضائية
ب- يجب على الفور إخطار المستورد والمتقدم بطلب وقف الإفراج بقرار وقف الإفراج عن المصنفات المقرصنة مع مراعاة المادة (68) من هذا القانون. مادة (72): إذا لم يتم إبلاغ سلطة الجمارك ، خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ إخطار مقدم الطلب بقرار إيقاف الإفراج عن المصنفات المقرصنة ، بأنه تم الشروع في الإجراءات القضائية لاتخاذ قرار حول موضوع الدعوى فإنه يتم الإفراج عن المصنفات شريطة أن يكون قد تم الالتزام بالشروط الأخرى المتصلة بإستيرادها وتصديرها. مادة (73):للمحكمة صلاحية أن تأمر مقدم طلب وقف الإفراج عن المصنفات المقرصنة بدفع تعويض مناسب عن أي ضرر لحق بالمستورد والمرسل إليه ومالك الحق نتيجة وقف الإفراج عن المصنفات. مادة (74): دون الإخلال بحماية المعلومات السرية ، للمحكمة صلاحية منح مالك الحق والمستورد فرصة كافية لمعاينة أي مصنفات تحتجزها سلطة الجمارك بغية إثبات ادعاءاتهم. مادة (75): للمحكمة عند حصولها على أدلة ظاهرية على وجود تعد على حق من حقوق المؤلف ، صلاحية التصرف تلقائياً لوقف الإفراج عن المصنفات المقرصنة ، ويجوز للمحكمة لتحقيق ذلك القيام بالآتي:
أ-أن تطلب في أي وقت من مالك الحق تقديم أية معلومات يمكن أن تساعدها في ممارسة صلاحياتها.
االمادة الرابعة عشرة [ عدل]
لمادة 14: تتحمل الدولة الفرنسية مسؤولية كل الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي ضد الإنسانية في حق الشعب الجزائري وتعطيله للمسيرة الحضارية للدولة الجزائرية من 1830 إلى 1962 وما تبعها من أضرار ناتجة عن الألغام والإشعاعات النووية إلى يومنا هذا. المادة الخامسة عشرة [ عدل]
المادة 15: يتعين علي الدولة الفرنسية إعادة الأرشيف الوطني بمختلف أنواعه وأصنافه (مكتوبا أو مسموعا أو مرئيا) وكذا الآثار المهربة خارج التراب الوطني. المادة السادسة عشرة [ عدل]
المادة 16: يتعين على الدولة الفرنسية تسليم قوائم المفقودين الجزائريين مع تحديد أماكن تواجدهم سواء أكانوا أمواتا أم أحياء وكذا قوائم المهجرين قسرا والمنفين إلى ما وراء البحار والمحيطات. المادة السابعة عشرة [ عدل]
المادة 17: يجب على الدولة الفرنسية تسليم خرائط الألغام المزروعة فوق التراب الوطني وكذا الأماكن التي تحتوي على بقايا أو مواد تشكل خطرا على الأفراد والممتلكات. المادة الثامنة عشرة [ عدل]
المادة 18: سيظل مستقبل العلاقات بين البلدين مرهونا بمدى رضوخ فرنسا واستجابتها لمطالب الشعب الجزائري المتمثلة في الاعتراف والاعتذار والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به خلال مرحلة الاحتلال.