[1]
محتويات
1 حكم كفارة القتل
1. 1 أولا الكفارة في القتل الخطأ
1. 2 الكفارة في القتل العمد
2 شروط الرقبة التي فيها الكفارة
3 انظر أيضًا
4 مصادر
5 وصلات خارجية
حكم كفارة القتل [ عدل]
تجب كفارة القتل في حالتين:
في القتل الخطأ. وفي القتل العمد إذا عفا [ولي الدم]. [2]
أولا الكفارة في القتل الخطأ [ عدل]
إذا فعل الإنسان شيئًا يُباح له، فقتل غيره خطأ مثلاً:
1- كأن يكون أراد الصيد فأصاب مسلمًا معصوم الدم. 2- أو حفر حفرة، فتردى فيها إنسان غيره. 3- وكذا حوادث السيارات فلو صدم إنساناً بسيارته وكان مسرعاً فهذا من الخطأ. 4- أو فعل شيئًا كان السبب في قتل غيره، ولم يكن يقصد إيذاء. كفارة قتل الخطأ - صالح بن فوزان الفوزان - طريق الإسلام. فضلا عن غرض القتل ، فهو قتل الخطأ. ويلحق بالقتل الخطأ القتل العمد الصادر من غير المكلف، كالصبي والمجنون. فتجب الكفارة حينئذ، ويجب أن تكون الكفارة من مال القاتل ، بالإضافة إلى الدية المخففة ، إذا كان قادرًا.
الترتيب في كفارة قتل الخطأ
يُطلَق مصطلح القتل الخطأ على ما يقع من الشخص دون قصد، أو إرادة، وهو ضد القتل العمد الذي يُقصد به فعل القتل والشخص المقتول دية القتل الخطأ، ويجب على من قتل نفسًا خطأ الدية وكفارة صيام شهرين متتابعين، كما قال تعالى: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا» إلى قوله سبحانه: «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا» (النساء:92). تكون دية القتل العمد حال تنازل أولياء الدم جميعِهم أو بعضهم ولو واحدًا منهم عن القِصاص، فيما عليه الفتوى في مصر سبعة وأربعون كيلوجرامًا من الفضة وستمائة جرام من الفضة بقيمتها يوم ثبوت الحق رضاءً أو قضاءً، ويمكن لأولياء الدم العفو عن القصاص والدية، وإن عفا بعضهم عن القصاص فلا قصاص وإن رفض الباقون العفو. وتوزع الدية على أولياء الدم على حسب أنصبائهم في الميراث الشرعي في القتيل، وإن عفا أحدهم عن نصيبه في الدية فلا يسقط حق الباقين في نصيبهم منها بحسب سهمه الشرعي في الميراث.
كفارة قتل الخطأ - صالح بن فوزان الفوزان - طريق الإسلام
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. [1] صحيح البخاري برقم 6909، وصحيح مسلم برقم 1682 واللفظ له. [2] انظر الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (2/ 470). [3] فتاوى اللجنة الدائمة (21/ 273). [4] الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (2/ 466-470)، والفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة لمجموعة من العلماء ص 349-350.
كفارة القتل | الموقع الشخصي
– إن القتل العمد كبيرة محضة والكفارة فيها معنى العبادة؛ لانها تستر الإثم وترفع المؤاخذة وهذا يتنافى مع الكبيرة المحضة. – وكما إن بعض القائلين بالكفارة في العمد اشترطوا أن يعفي عن القاتل، فهذا أمر غريب فكانهم يقولون بالوجوب وعدم الوجوب في وقتٍ واحد وهو أن القاتل إذا اقتص منه لا تجب وإذا عَفى عنه وجبت. – إن القتل عمداً يمثل حقاً للعبد أو يغلب فيه حق العبد وحق العبد لا يمكن أن يستثني من الحساب إلا بعفو المقتول دون الكفارة. ما كفارة القتل الخطأ. – قول النبي عليه الصلاة والسلام:"الإنسان بنيان الله في أرضه، ملعونٌ من هدمه" والقاتلُ عمداً هادِمأ للمقتول، فهو ملعون والملعون مطرودٌ من رحمة الله، و الكفارة تستر الذنب وترفع الإثم وتُعيد الكفر إلى الرحمة فيكون حينئذ مطرودٌ بنص الحديث غير مطرود بإيجاب الكفارة وهذا تناقض غير ممكن. هل تجوز الكفارة في شبه العمد: لقد قال الشافعية والحنابلة ومن يرى القول يشبه العمد من المالكية، وعند الأحناف الذين يرون إلحاق شبه العمد الخطأ يقولون"بوجوب الكفارة في شبه العمد". واستدلوا على هذا القول بما يلي: – بما قاله الكرخي من الحنفية: بأن الكفارة إنما وجبت في الخطأ، أما لحق الشكر أو لحق التوبة والداعي إلى الشكر والتوبة في شبه العمد موجود، وهو سلامة البدن وكون الفعل جناية فيها نوع خفة لشبهةٍ عدم القصد، فأمكن أن يجعل التحرير فيه توبة و الصيام فيه تقرباً.
– واستدلوا على ذلك بقوله تعالى:" وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ " النساء:92. ودلالة هذه الآية: أنها لم تفرق بين كون القاتل عاقلاً أو غير عاقل بالغاً أو غير بالغ لشمول لفظ "من" لذلك كله. فإنَّ قيل: إنَّ الصبي والمجنون لا يدخلان في الخطاب قلنا أنهما لا يدخلان في خطاب المواجهة أيّ التكليف، وذلك لقوله تعالى: "يا أَيُها الذينَ آمنوا إتقوا الله" ويدخلان في خطاب الأنام بمعنى أنهما يدخلان في خطاب الوضع وإنَّ لم يدخلا في خطاب التكليف. الترتيب في كفارة قتل الخطأ. – وأن الكفارة حق مالي يتعلق بالقتل إذ هو السبب، فارتبط به السبب وهو وجوب الكفارة قياساً على الدية. 2. ويرى الحنفية عدم وجوب الكفارة بالقتل الخطأ إذا كان القاتل صبياً أو مجنوناً. واستدلوا على ذلك بما يلي: أن الكفارة عبادة فيها التقرب إلى الله، والصبي والمجنون ليسا من أهل الخطاب، للصبا والجنون ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم" رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ" متفق عليه. ومن حيث اشتراط الحرية في وجوب الكفارة في قتل الخطأ على القاتل. يرى الجمهور وجوب الكفارة على العبد إذا قتل خطأ فلم يشترطوا الحرية في القاتل، فلو قتل العبد خطأ تجب عليه الكفارة وتكفيره يكون بصيامهِ شهرين متتابعين وليس عليه عتق؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
– أنه إذا وجبت الكفارة في القتل في القتل الخطأ مع عدم الإثم، فلأن تجب في شبه العمد من باب أولى. وعند الأحناف: رأيٌ يقول: أنه لا تجب الكفارة في شبه العمد وألحقوهُ بالعَمد المحض في عدم وجوب الكفارة. واستدلوا على هذا الرأي: بأن شبه العمد جنايةً متغلظةً ألا ترى أن المؤاخذة فيها ثابتة بخلاف الخطأ فلا يصلح التحرير توبة بها كما في العمد. والراجح هنا من هذه الآراء هو الرأي القائل بوجوب الكفارة في شبه العمد وسبب ذلك هو ما يلي: – أن شبه العمد هو نوع مستقل عن العمد له حكم مستقل عنه ولهذا الاستقلال تجب فيه الكفارة. – جعله إلى الخطأ أقرب لانعدام المؤاخذة فيه بالقصاص كما في العمد وقربه من الخطأ يضفي عليه بعض أحكامه ومن هذه الأحكام إيجاب الكفارة. – أن الكفارة فيها معنى العبادة وشبه العمد ليس كبيرة محضاً كالعمدِ لانتفاء شبه القصد فيه لذلك تجب الكفارة.