ونبهت هنا على هذه المخالفة التي تقع فيها كثير من النساء اعتماداً منهن على فتوى معينة ليست صحيحة. فالصحيح أن نقول: إن المرأة ولو كانت الحاجة ملحة، وتجعلها من السوء بمكان، فنقول لها: هذا قدر الله عليك، فلا تفعلي شيئاً، لكيلا يقع السخط عليك من ربك جل في علاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن النامصة والمتنمصة، ولو كان ذلك تزيناً للزوج. وكذلك لا يجوز التحايل بعمل الصبغ، فهو التغيير لخلق الله جل في علاه، ولا يجوز للمرأة ذلك إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا قال المختص إنه سيستمر يوماً أو يومين فقط، ثم ينتهي، فيكون ذلك قياساً على الشفاه وقلم الحواجب، فيجوز لها أن تفعل ذلك، لكنه إن كان سيستمر أكثر من ذلك فإنه لا يجوز. التفريغ النصي - مخالفات تقع فيها بعض النساء - حكم المتنمصة والواشمة والواصلة - للشيخ محمد حسن عبد الغفار. وأما ما تفعله المرأة من الصباغ الملون، فإنه يجوز، وقال بعضهم: لا يجوز، وقد كنت أقول: إنه لا يجوز ثم رجعت عن هذا القول، فهو وشم بالرسم ولكنه يزول، فيجوز للمرأة أن تستعمل هذا الوشم أو الرسم المؤقت، وهو منتشر عند أهل الخليج، فلهم رسم في الأيدي كالحناء وليس فيه شيء؛ لأنه مؤقت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
&Quot;لعن الله النامصة والمتنمصة&Quot; تعرف على معنى هذا الحديث مع هالة سمير - Youtube
إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن)، هو نفي للإيمان، ويدل على أن الذي لا يحب لأخيه ما يحبه لنفسه يقع في الكبائر، وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)، ففي هذا دلالة على أن الزنا من الكبائر؛ لأنه نفي الإيمان عن صاحبه. ومما يدل على الكبيرة: لعن صاحبها، ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ( لعن الله زوارات القبور)، وزوارات القبور: هن اللاتي يكثرن زيارة القبور، فهن ملعونات، وهذا يدل على أن ذلك كبيرة؛ للعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك. حكم التنمص والتفلج
معنى النمص والخلاف فيه
قال صلى الله عليه وسلم: ( لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات)، والنمص في اللغة: هو نتف الشعر عموماً، سواء كان من الحاجب أو من الوجه أو من الورك أو من اليد أو من الرجل أو الساق، فاللغة توافق قول من قال: لا يجوز لامرأة بحال من الأحوال أن تأخذ من أي مكان من شعر جسدها، فالنتف أو النمص هو نتف الشعر عموماً، ولا يختص بالحاجب فقط. "لعن الله النامصة والمتنمصة" تعرف على معنى هذا الحديث مع هالة سمير - YouTube. وجمهور أهل العلم وهو ترجيح النووي أن النمص: هو نتف شعر الحاجب فقط، لا شعر الوجه، وهذا الخلاف مآله إلى اللغة، فالشيخ الألباني يأخذ بقول ابن جرير الطبري ويقول: لو كان للمرأة شارب أو لحية، أو اشتد الشعر على الساق والرجل أو الورك فلا يجوز أن تنزع هذا الشعر؛ لأنها ستصاب بلعنة النبي صلى الله عليه وسلم.
التفريغ النصي - مخالفات تقع فيها بعض النساء - حكم المتنمصة والواشمة والواصلة - للشيخ محمد حسن عبد الغفار
"لعن الله النامصة والمتنمصة" تعرف على معنى هذا الحديث مع هالة سمير - YouTube
هذا أجازه بعض علماء الأزهر فقال: لو فعلت ذلك تجملاً لزوجها فقد أتت بمقاصد الشريعة، إذ من مقاصدها أن تتجمل المرأة لزوجها، سواء بالنمص، أو بالوصل، أو بالوشم، دون أن يراها الأجنبي. ولكن أين سنذهب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لعن الله النامصات والمتنمصات)، الذي يقيد العموم؟ فسيجيبون بأن هذا العموم مخصوص بالنظر، أي: إلى مقاصد الشريعة، فإن من المقاصد أن تتجمل المرأة لزوجها حتى إذا نظر إليها سرته. فعندنا قولان: القول الأول: لا يجوز النمص بحال من الأحوال في أي مكان من الجسد، وهذا القول ضعيف من حيث الأثر ومن حيث النظر. أما من حيث الأثر فإن علماء الصحابة والتابعين علموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم بأن النمص هو نتف شعر الحاجب. وأما اللغة: فالتعريف اللغوي واسع، ولكن يضيقه التعريف الشرعي، وإذا خالف التعريف اللغوي التعريف الشرعي فإننا نقدم تعريف الشرع. القول الثاني: لا يجوز النمص، أي: نتف الحاجب، وهو من الكبائر إلا في حالة واحدة، وهي إذا تزينت المرأة لزوجها؛ لأن من مقاصد الشريعة أن تتزين المرأة لزوجها. وهناك قول شاذ: بأن النمص هو أن تزيل المرأة الحاجب بأسره، ثم ترسم الحاجب رسماً بقلم أو نحوه، أما غير هذا فلا يكون نمصاً، وهذا مخالف لعرف الفقهاء واللغويين والأصوليين، ولا يوجد هذا المعنى في عرف أحد، وهناك نساء يفعلن هذا اغتراراً بهذه الفتوى، وهذا الكلام ساقط لا يسحق أن نرد عليه.