عِدَّةُ المُطَلَّقةِ الحامِلِ تكونُ بوَضعِ الحَمْلِ. الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ قَولُه تعالى: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الطَّلاق: 4. وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ الآيةَ نَصٌّ عامٌّ في أنَّ عِدَّةَ كُلِّ حامِلٍ أن تضَعَ حَمْلَها [187] ((المغني)) لابن قدامة (8/118). ثانيًا: مِنَ الإجماعِ نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [188] قال ابنُ المنذر: (أجمع كُلُّ من يُحفَظُ عنه مِن أهلِ العِلمِ على أنَّ كُلَّ حامِلٍ مُطَلَّقةٍ يَملِكُ الزَّوجُ رَجعَتَها أو لا يملِكُ، حُرَّةً كانت أو أَمَةً، أو مُكاتَبةً: أنَّ عِدَّتَها أن تَضَعَ حَمْلَها، ولو وَضَعَت بعدَ زَوجِها بيومٍ أو ساعةٍ). ((الإقناع)) (2/45). ، والجَصَّاصُ [189] قال الجصَّاص: (لم يختَلِفِ السَّلَفُ والخَلَفُ بَعدَهم: أنَّ عِدَّةَ المُطَلَّقةِ الحامِلِ أن تضَعَ حَمْلَها). ((أحكام القرآن)) (3/612). ، وابنُ حَزمٍ [190] قال ابنُ حزم: (اتَّفقوا أنَّ المُطَلَّقةَ وهي حامِلٌ فعِدَّتُها وَضْعُ حَملِها متى وضَعَتْه، ولو إثْرَ طَلاقِه لها). عدة الحائل (غير الحامل). ((مراتب الإجماع)) (ص: 77). ، وابنُ عبدِ البَرِّ [191] قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (أجمع العُلَماءُ أنَّ المُطَلَّقةَ الحامِلَ عِدَّتُها وَضْعُ حَمْلِها).
- عدة الحائل (غير الحامل)
عدة الحائل (غير الحامل)
ما هي عدة المرأة الحامل التي توفى عنها زوجها أو المطلقة الحامل؟ لفضيلة الشيخ عزيز فرحان العنزي - YouTube