والميتة معروفة، ولحم الخنزير معروف، وما أهل به لغير الله: هو الذي يذبح لغير الله كالذبيحة تذبح للجن أو للأصنام أو للكواكب، هذه الذبيحة محرمة؛ لأنها ذبحت لغير الله، فمن اضطر إلى الميتة أو غيرها فله الأكل من ذلك، غير باغ ولا عاد غير ظالم ولا باغ على إخوانه المسلمين، فالباغي والعادي فسر بأنواع منها: البغاة يخرجون على السلطان، فهم الظالمون بذلك، ومنها المتعدي الذي يتعدى بأكله من الميتة بغير ضرورة ولا حاجة، فلا يسمى مضطرًا. وبعض أهل العلم ذكر في ذلك أمرًا آخر وهو أن يسافر سفرًا يعتبر معصية، ويعتبر متعديًا أيضًا، فليس له رخصة، ولكن الأقرب -والله أعلم- أنه مقيد بأن يكون أكله غير باغ ولا عاد، إنما ضرورة، أكل للضرورة.... لا يجد شيئًا، أما إذا تعدى بأن أكل من غير ضرورة، أو تعاطى من الميتة بغير ضرورة، فيسمى باغ ويسمى عاديًا متعد لحدود الله ، أما إذا اضطر إلى ذلك بسبب سفر معصية، أو شبه ذلك مما قد يوقعه في الحاجة والضرورة إلى الميتة، فهو داخل في الآية الكريمة؛ لأن الآية مجملة (غير باغ ولا عاد). فالباغي: هو الذي يتعدى الحدود، ويبغي على الناس، والعادي: الذي كذلك يتعدى على الناس إما بكونه يأكل بغير ضرورة، أو يبغي على الناس ويتعدى عليهم بدون حق بدون سبب شرعي، هذا هو الذي يمتنع عليه هذه الأشياء، وإنما يكون مضطرًا إذا كان لا يجد شيئًا، حتى يخاف على نفسه فيأكل من الميتة أو من الخنزير، أو ما أهل به لغير الله أو من الدم للضرورة التي وقع فيها.
معنى آية: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، بالشرح التفصيلي - سطور
2491 - حدثت عن عمار بن الحسن قال: حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه عن الربيع: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " ، يقول: من غير أن يبتغي حراما ويتعداه ، ألا ترى أنه يقول: ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) [ سورة المؤمنون: 7\ سورة المعارج: 31]
2492 - حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " قال: أن يأكل ذلك بغيا وتعديا عن الحلال إلى الحرام ، ويترك الحلال وهو عنده ، ويتعدى بأكل هذا الحرام. هذا التعدي. ينكر أن يكونا مختلفين ، ويقول: هذا وهذا واحد! وقال آخرون تأويل ذلك: فمن اضطر غير باغ في أكله شهوة ، ولا عاد فوق ما لا بد له منه. 2493 - حدثني موسى بن هارون قال: حدثنا عمرو بن حماد قال: حدثنا [ ص: 325] أسباط عن السدي: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد ". أما " باغ " ، فيبغي فيه شهوته. وأما " العادي " ، فيتعدى في أكله ، يأكل حتى يشبع ، ولكن يأكل منه قدر ما يمسك به نفسه حتى يبلغ به حاجته. قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال: فمن اضطر غير باغ بأكله ما حرم عليه من أكله ، ولا عاد في أكله ، وله عن ترك أكله - بوجود غيره مما أحله الله له - مندوحة وغنى.
تفسير قوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ...}
* - حدثني المثني، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن نجيح، عن مجاهد: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) يقول: لا قاطعا للسبيل، ولا مفارقا للأئمة، ولا خارجا في معصية الله، فله الرخصة. ومن خرج باغيا أو عاديا في معصية الله، فلا رخصة له وإن اضطر إليه. 2053 - حدثنا هناد بن السري، قال: ثنا شريك ، عن سالم، عن سعيد: (غير باغ ولا عاد) قال: هو الذي يقطع الطريق، فليس له رخصة إذا جاع أن يأكل الميتة وإذا عطش أن يشرب الخمر. * - حدثني المثني، قال: ثنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا ابن المبارك ، عن شريك ، عن سالم: يعني الأفطس، عن سعيد في قوله: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال الباغي العادي: الذي يقطع الطريق فلا رخصة له ولا كرامة. (١١٨)
الذهاب إلى صفحة:
««
«...
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123...
»
»»
معنى حديث : إن الله يحب أن تؤتى رخصه ... الحديث - الإسلام سؤال وجواب
(وَلا عَادٍ) أي: متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطراراً ، فمَن اضطر وهو غير قادر على الحلال ، وأكل بقدر الضرورة: فلا يزيد عليها. (فَلا إِثْمَ) أي: جناح عليه ، وإذا ارتفع الجناح - الإثم -: رجع الأمر إلى ما كان عليه ، والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل ، بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة ، وأن يقتل نفسه ، فيجب إذًا عليه الأكل ، ويأثم إن ترك الأكل حتى مات ، فيكون قاتلاً لنفسه, وهذه الإباحة والتوسعة من رحمته تعالى بعباده ، فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة فقال: (إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ). " تفسير السعدي " ( ص 81). ومن أدلة السنَّة: عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا بِأَرْضٍ تُصِيبُنَا بِهَا مَخْمَصَةٌ ، فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ الْمَيْتَةِ ؟ قَالَ: (إِذَا لَمْ تَصْطَبِحُوا وَلَمْ تَغْتَبِقُوا وَلَمْ تَحْتَفِئُوا بَقْلًا فَشَأْنُكُمْ بِهَا) رواه أحمد (36/227) ، وحسنه المحققون لطرقه وشواهده. تصطبحوا: المراد به الغداء. تغتبقوا: المراد به العشاء. تحتفئوا: بقلا. أي: تجمعوا بقلاً وتأكلوه. وقد مَثَّل العلماء على الضرورات تبيح المحظورات – غير أكل الميتة عند المخمصة -: إساغة اللقمة بالخمر, والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه, ودفع المعتدي ولو أدى إلى قتله.
3. ألاّ يُمكن دفع هذا الضرر إلا بالمخالفة ، وعدم الامتثال للدليل المحرِّم ، فإن أمكن المضطر أن يدفع هذا الضرر بأمرين أحدهما جائز والآخر ممنوع: حرُم عليه ارتكاب المخالفة للدليل المحرم ، ووجب عليه دفع الضرر بالأمر الجائز ، كأن يغص بلقمة وأمامه كأسان من الماء ، والخمر. 4. ألا يعارِض هذه الضرورة عند ارتكابها ما هو أعظم منها ، أو مثلها ، كأن يأكل المضطر طعام مضطر آخر ، ووجه ذلك: ما ورد من قواعد مثل: " الضرر لا يزال بمثله". انتهى من "مجلة البيان" (عدد 120 ، ص 8). 2016-08-23, 04:10 PM #2 شروط إباحة المحرم عند الضرورة السؤال: أعرف أن من الأمور ما تكون حراماً ثم لظروف معينة تصير حلالاً بدافع الضرورة ، أرجو أن تدلني على شروط ذلك. تم النشر بتاريخ: 2009-08-01 الجواب: الحمد لله من القواعد المقررة في شريعتنا أن " الضرورات تبيح المحظورات " ، وقد دل على هذه القاعدة أدلة كثيرة ، من الكتاب ، والسنَّة ، منها: قوله تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) البقرة/ 173. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: (فَمَنِ اضْطُرَّ) أي: ألجئ إلى المحرَّم ، بجوع ، أو عدم [يعني: عدم وجود طعام غير الميتة] ، أو إكراه.