1- الغبن اليسير
وهنا نجد أن الفقهاء قد اختلفوا فيما بينهم في عدة أمور مهمة ،وهم على النحو التالي. والظلم الطفيف هو الفرق بين قيمة الشيء ومخصصاته ،ويمكن أن يكون سببه التسامح أو التساهل. يقرر المقيمون ما إذا كان الظلم يؤدي إلى التسامح أو التساهل. وقد تم تحديد الظلم الصغير بحسب ما نقل عن المالكية. وقد تم تحديد الظلم الصغير بحسب ما نقل عن المالكية. قاصر الظلم ،أقل من الثلث ،تم تحديده وفقا لما ورد من المالكية. قاصر الظلم ،أقل من الثلث ،تم تحديده وفقا لما ورد من المالكية. 3- الغبن أقل من العشر وفقا للشافعية. والظلم أقل من العشر وهو قول المذهب الحنفي. الأصح في الأمر هو أن الظلم لم يتم تعريفه وترك الأمر للعادات. ما يميل الناس إلى فعله في عاداتهم هو أمر بسيط. 2- الغبن الفاحش
وعلى الرغم من اختلاف بعض الفقهاء ،نجد في معظم الحالات أن الظلم لا يقع ضمن النطاق السعري لمن يقيم ،وكل ما يقيّمه المقيمون ليس إلا ظلمًا فاحشًا وقيمته نصف عُشر. بحث قانوني حول الغبن و آثاره - استشارات قانونية مجانية. الجزء الخامس. شروط الغبن في العقد
إذا كان العقد غير عادل ،فهناك العديد من الشروط التي توجه الأمر. يجب أن يكون العقد من العقود الملزمة للطرفين وغير قابلة للظلم. يجب أن يكون العقد ملزمًا لكلا الجانبين ،وإذا كان العقد ملزمًا لأحد الطرفين ،فإنه لا يخضع للظلم.
- الغبن في البيع - قطف الفوائد
- بحث قانوني حول الغبن و آثاره - استشارات قانونية مجانية
- ص84 - كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - الفرع الأول البيع بالهاتف ونحوه - المكتبة الشاملة
- موقع حراج
- رواق برقا الحيا المسفط بعدة مقاسات وقماش قطني قوي واستعراض لمواقد f16 - YouTube
الغبن في البيع - قطف الفوائد
2- الغبن في تصرف المشرف على المال:
المشرف على المال أمّا أن يكون بحكم ولاية خاصة كالوصي على مال القاصر، أو يكون صاحب إشراف عام كالمسؤول عن الوقف، أو إدارة المال العام، وكل هذه الجوانب يكون التصرف فيها بالأمانة وفعل الأصلح، ولا يتأتى هذا في زماننا إلا بالخطط العلمية التي من الواجب إعدادها وتنفيذها في الأموال، سواء مال القاصر أو المال العام، إذ يجب أن يكون التصرف بحسب الأصلح، قال تعالى: (ويسألونك عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ) البقرة /220. الغبن في البيع - قطف الفوائد. ومن هنا نصت (المادة 356) من [مجلة الأحكام]: "إذا وجد غبن فاحش في البيع ولم يوجد تغرير; فليس للمغبون أن يفسخ البيع إلا أنه إذا وجد الغبن وحده في مال اليتيم لا يصح البيع ومال الوقف وبيت المال حكمه حكم مال اليتيم". وقال ابن عبد البر: "وبيع الآباء والأوصياء وأولياء الحاكم جائز على النظر لمن في حجورهم، وإذا بان الغبن والمحاباة والظلم في بيع واحد من هؤلاء فسخ" [الكافي في فقه في أهل المدينة، ابن عبد البر، 2/ 731]. وقد جاء في القانون المدني الأردني في مادة (149): "لا يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير إلا في مال المحجور ومال الوقف وأموال الدولة".
2 - خيار الشرط:
هو أن يقول أحدهما: أريد خيارا ثلاثة أيام مثلا لإتمام الصفقة لهذه
السلعة ، فإن غيرت رأيي انحل العقد ، وقد يطلب هذا الشرط البائع
، وقد يطلبه المشتري ، أو كلاهما ، وهو خيار مشروع غير محدد ،
فيكون بحسب اتفاقهما شهرا أو أسبوعا أو غير ذلك ، ويجب أن يكون اشتراط
هذا الشرط ، في صلب العقد ، أو في مدة خيار المجلس ، ولا يصح بعد لزوم
العقد ، كما يشترط أن يكون إلى أجل معل
وم محدد ، كشهر مثلا. 3 - خيار الغبن:
وهو يتعلق بالسعر ، فلو اكتشف البائع أو المشتري أن أحدهما قد غبن ،
بأن يشتري المشتري بأعلى من سعر السوق ، أو البائع بأدنى منه ، فوق
العادة ، فلكل واحد منهما الخيار ، فيأتي بالبينة على أنه غبن
، ويفسخ العقد أو يمسك إن شاء ، والضاب
ط هو سعر السوق. ص84 - كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - الفرع الأول البيع بالهاتف ونحوه - المكتبة الشاملة. 4 - خيار التدليس:
فإن اكتشف المشتري أو البائع وضع شيء في السلعة يزيدها جمالا ، كعمل
تلميع للسيارة مثلا ، فتظهر بمظهر غير مظهرها الحقيقي ، فيزيد
ذلك في سعرها بما لا تستحقه ، ويثبت هذا الخيار بما يزيد به الثمن ،
أما ما لا يتأثر به الثمن فلا يثبت به هذا الخيار ، مثل التغيير
المتعارف عليه ، كأن يغسل السيارة لتبدو جميلة وجديدة. فإن ثبت خيار التدليس فله خيار الفسخ ، وقد ورد في
السنة ما يسمى التصرية ، وهو ترك الناقة فلا تحلب أياما ، ثم تباع
وضرعها مملوء على أنها حلوب ، وعندما يحلبها المشتري أول مرة ثم
الثانية يفاجأ بأنها كانت مصراة ، فهذا تدليس وغش يفسخ به العقد ، قال
صلى الله عليه وسلم: (
لاتصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن
شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر)
[ متفق
عليه].
بحث قانوني حول الغبن و آثاره - استشارات قانونية مجانية
2- وقال العداء بن خالد: كتب لي النبي، صلى الله عليه وسلم،: «هذا ما اشتراه العداء بن خالد بن هوذه من محمد رسول الله اشترى منه عبدا أو أمة، لا داء، ولا غائلة، ولا خبثة، بيع المسلم من المسلم». 3- ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا».. حكم البيع مع وجود العيب: ومتى تم العقد وقد كان المشتري عالما بالعيب فإن العقد يكون لازما ولا خيار له لأنه رضي به. أما إذا لم يكن المشتري عالما به ثم علمه بعد العقد فإن العقد يقع صحيحا، ولكن لا يكون لازما، وله الخيار بين أن يرد المبيع ويأخذ الثمن الذي دفعه إلى البائع وبين أن يمسكه ويأخذ من البائع من الثمن بقدر ما يقابل النقص الحاصل بسبب العيب، إلا إذا رضي به أو وجد منه ما يدل على رضاه، كأن يعرض ما اشتراه للبيع أو يستغله أو يتصرف فيه. قال ابن المنذر: إن الحسن وشريحا وعبد الله بن الحسن وابن أبي ليلى والثوري وأصحاب الرأي يقولون: إذا اشترى سعلة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خياره وهذا قول الشافعي.. الإختلاف بين المتبايعين: إذا اختلف المتبايعان فيمن حدث عنده العيب مع الاحتمال ولا بينة لاحدهما فالقول قول البائع مع يمينه، وقد قضى به عثمان. وقيل: القول قول المشتري مع يمينه ويرده على البائع.. شراء البيض الفاسد: من اشترى بيض الدجاج فكسره فوجده فاسدا رجع بكل الثمن على البائع إذا شاء، لأن العقد في هذه الحال يكون فاسدا لعدم مالية المبيع، وليس عليه أن يرده إلى البائع لعدم الفائدة فيه.. الخراج بالضمان: وإذا انفسخ العقد وقد كان للمبيع فائدة حدثت في المدة التي بقي فيها عند المشتري فإن هذه الفائدة يستحقها.
إذا كان العقد محدد القيمة ،فيجب أن تكون هناك التزامات على الطرفين في حالة إبرامها ،وإذا كان العقد الإجمالي لا يحتوي على التزامات محددة ،فيجب تفسيره وفقًا لمبادئ الإنصاف. لا يكون العقد عن طريق المزاد أو المناقصة وفقاً للقانون. من بين هذه القوانين قانون يسمح ببيع ممتلكات المدين لسداد ديونه ،ولا يُسمح بالظلم هنا. إذا كان العقد لأكثر من خمس سنوات ،فإن الظلم يعتبر فاحشا. إذا كان المتضرر من الأشخاص المنصوص عليها في عدة شروط ،منها هيئات الوقف وبعض الشخصيات الاعتبارية العامة ،في حالة عدم الأهلية أو عدم الأهلية للتعاقد. إذا كان لأي شخص الحق في إجراء تغيير في العقد ،وإذا تم استيفاء جميع الشروط ،فيمكنه طلب تعديل العقد لإزالة الفحش منه. الظلم هو أحد عيوب الوصية التي تفسد الإجراءات القانونية بسبب عدم المساواة في المعاملة بموجب العقد. من حيث القيمة ،مثل بيع شيء ما بسعر أقل مما تم التفاوض عليه ،مثل إذا باع شخص ما شيئًا بسعر أقل مما وافق عليه. سلعة بسعر أقل من المعتاد ،وتحديد عدم الإنصاف بمقدار الثلث أو السادس عشر أو غير ذلك غير مدعوم بالأدلة. الظلم نوع من الاستيلاء على أموال الناس ظلما وهو حرام شرعا.
ص84 - كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - الفرع الأول البيع بالهاتف ونحوه - المكتبة الشاملة
فالاستغلال كعيب من عيوب الإرادة هو استثمار الظروف النفسية للعاقد الآخر لإيقاعه في غبن فاحش. فالغبن مسألة مادية تعتمد على تحقق الاختلال الفادح بين الأداءين في العقد ، ويجرى تقدير وجوده بناء على معيار موضوعي مجرد بحيث يمكن القول بأن ثمة غبنا في العقد بمجرد التثبت من انتفاء التعادل بين مقدار ما أعطاه أحد العاقدين للآخر ومقدار ما أخذه منه ، بصرف النظر عما إذا كان هذا الغبن قد وقع بسبب استغلال من أحد العاقدين للآخر أو كان قد تحقق بصورة تلقائية كأثر للمساومة بشأن العقد دون قصد الاستغلال. هذا بخلاف الاستغلال فهو مسألة نفسية يعتمد تقديره على معيار ذاتي أو شخصي ، فيراعي فيه القاضي الظروف النفسية للعاقد المغبون لحظة إبرامه للعقد الذي أختل فيه أداؤه للعاقد الآخر اختلالا فادحا ، أما إذا انتفى الاستغلال فلا يكون الرضاء معيبا ولو وجد الغبن ، لأن الغبن بمجرده لا يعيب الرضاء. تنص المادة 129 من التقنين المدني المصري على هذا العيب بقولها: " 1- إذا كانت التزامات أحد العاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا العاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات العاقد الآخر ، وتبين أن العاقد الآخر لم يبرم العقد إلا لأن العاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحاً ، جاز للقاضي بناء على طلب العاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا العاقد". "
وأسباب عدم الخبرة كثيرة:
- كون أحد الأطراف قاصراً كاليتيم، وتصرف وصيه بغبن فاحش لحق به. - عدم خبرة أحد أطراف العقد بالعرف التجاري، وتقويم الأسعار. - استخدام أحد أطراف العقد التغرير لتتم الصفقة له. والغبن اليسير مغتفر، ولا تكاد تخلو منه المعاملات، أما الغبن الفاحش فطريق معرفته العرف والعادة، فأما السادة الحنفية فيضبطون تحديد الفحش بتقويم المقومين فما دخل تحت تقويم المقومين فيسير، وما لا يدخل تحت تقييم المقوميين يعدّ فاحشاً. ويقصدون بما يدخل تحت تقويم المقومين، ما يتناوله تقدير الخبراء كشراء شيء بعشرة، ثم يقدره خبير بثمانية أو تسعة أو عشرة مثلاً، فهذا غبن يسير. ويقصدون بما لا يدخل تحت تقويم المقومين، ما لو وقع البيع بعشرة مثلاً، وقال بعض المقومين: إنه يساوي خمسة، وبعضهم ستة وبعضهم سبعة، فهذا غبن فاحش، لأنه لم يدخل تحت تقويم أحد. وقدرته مجلة الأحكام العدلية في مادة (165) عملاً برأي نصر بن يحيى بأنه نصف العشر أي (5%) في العروض التجارية، والعشر أي (10%) في الحيوانات، والخمس أي (20%) في العقار، أو زيادة. [الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، 4/ 576]. ثانياً: حكم الغبن وأثره في العقد:
الأصل في الغبن أنه ممنوع ومحرم ديانة، قال ابن العربي: "الْغَبْنَ فِي الدُّنْيَا مَمْنُوعٌ بِإِجْمَاعٍ فِي حُكْمِ الدُّنْيَا؛ إذْ هُوَ مِنْ بَابِ الْخِدَاعِ الْمُحَرَّمِ شَرْعًا فِي كُلِّ مِلَّةٍ"، [أحكام القرآن لابن العربي، 4/ 261]، لكن ليس كل غبن مؤثر عند الفقهاء، وخاصة عند أهلية المشتري والبائع وعدم ممارسة التغرير، فالأصل نفاذ العقد، قال النووي رحمه الله: "مجرد الغبن، لا يثبت الخيار وإن تفاحش.
06/11/2014, 12:19 PM
#12
متابع
متااتبع
06/11/2014, 01:16 PM
#13
أنصحك خذ مظلة الشقردية من القاضي وسوف تدعو لي.. مقاسها 3/5 خفيفة معها مواصيرها وأطنابها وحبالها.. وتشكلها كما تريد.. وسعرها رخيص بـ 250 ريال أو اقل..
وهذا رابط موضوع عنها.. قد يفيد القارىء..
موقع حراج
رواق برقا الحيا المسفط بعدة مقاسات وقماش قطني قوي واستعراض لمواقد f16 - YouTube
رواق برقا الحيا المسفط بعدة مقاسات وقماش قطني قوي واستعراض لمواقد F16 - Youtube
02/11/2014, 08:22 PM
#6
ماشاء الله افضل بكثير من مظلة الطرقي
02/11/2014, 11:11 PM
#7
أي مضلة ليس لها عمود في الوسط فهي غير ثابته وستسقط مع أول هبة ريح أو لابد أن تضع لها أعمدة مثبتة بالأرض
العمود الوسطي يجعل جميع الشراع منشد أما بدونه فسيتحرك مع الهواء..
وانا سبق وأن جربت تفصيل وجاهز أكثر من نوع
وأفضل شيء
مضلة الشقردية لدى القاضي
4.
مؤسسة موقع حراج للتسويق الإلكتروني [AIV]{version}, {date}[/AIV]