[تفسير قوله تعالى: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء)] قوله تعالى: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [البقرة:235] هذا أيضاً من أحكام إحداد المتوفى عنها زوجها، وهو أنه لا يجوز لأحد أن يصرح بطلب زواجها، لكن يعرض. فقوله: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم) المقصود: ما لوحتم به من خطبة النساء، والمراد النساء المتوفى عنهن أزواجهن وهن في العدة، أما إذا انقضت العدة فيجوز التصريح، لكن المقصود هنا في أثناء العدة. (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به) أي: لوحتم. (من خطبة النساء) أي: المتوفى عنهن أزواجهن في العدة، كقول الإنسان مثلاً: إنك لجميلة، ومن يجد مثلك؟ وربَّ راغب فيك، هذا كله تعريض. (191) قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ..} الآية:235 - الموقع الرسمي للشيخ أ. د. خالد السبت. (أو أكننتم في أنفسكم) فأنتم إما أن تُعرِّضوا، وإما أن تضمروا في أنفسكم قصد نكاحهن، (أو أكننتم) يعني: أضمرتم. (في أنفسكم) أي: من قصد نكاحهن. (علم الله أنكم ستذكرونهن) يعني: بالخطبة فلا تصبرون عنهن، فأباح لكم التعريض، فنفس لكم ووسع لكم في هذا الأمر؛ لأن الله علم أنكم قد لا تمسكون أنفسكم عن الاقتراب من هذا الأمر فأباح لكم التعريض. (ولكن لا تواعدوهن سراً) يعني: نكاحاً. (إلا أن تقولوا قولاً معروفاً) (إلا) هنا بمعنى (لكن) ، فهو استثناء منقطع، أي: لكن يباح لكم أن تقولوا قولاً معروفاً والمعروف هو ما عرف شرعاً، والذي عرف شرعاً هنا هو إباحة التعريض.
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء - موقع مقالات إسلام ويب
تاريخ النشر: ٠٧ / جمادى الآخرة / ١٤٣٧
مرات
الإستماع: 1220
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لما ذكر الله -تبارك وتعالى- عدة المتوفى عنها زوجها، ذكر بعد ذلك بعض ما يتصل بها من الأحكام، مما له تعلق بخطبتها، أو مواعدتها، أو التزوج منها، فقال الله تعالى: وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ [سورة البقرة:235]. وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ يعني: لا إثم عليكم، ولا حرج، فيما تُلمحون به من غير تصريح، من طلب التزوج بالنساء المتوفى عنهن أزواجهن، فهذا دلَّ عليه هذا السياق؛ لأن الحديث عن المتوفى عنها زوجها، ولكن المرأة المُطلقة ثلاثًا، تكون بائنة، فتبقى العدة، لكن بعيدًا عن زوجها؛ لأنها لا تحل له إلا من بعد زوج، فهي في عدتها أيضًا لا يجوز أن تواعد بالنكاح، ولا يجوز أن تُخطب، ولكن لا بأس أن يُعرَّض بذلك، وهكذا لا حرج على الرجل فيما أضمر في نفسه من نية التزوج بأولئك النسوة بعد انقضاء العدة، وقد لا يصبر، فيبدر منه شيء مما وقر في قلبه، فيتحدث؛ وذلك لضعف الإنسان، فأُبيح له التلميح دون المواعدة والتصريح.
(191) قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ..} الآية:235 - الموقع الرسمي للشيخ أ. د. خالد السبت
فالعزم فعل من الأفعال، كما ذكرنا في بعض المناسبات، والنبي ﷺ قال: القاتل والمقتول في النار قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصًا على قتل صاحبه [3] ، فصار في النار؛ لأنه عزم، فالعزم يُؤاخذ عليه الإنسان، فلو أن أحدًا من الناس عزم على الفجور بامرأة مثلاً، وواعدها، وخرج، لكنه في الطريق حصل له حادث، أو جاء فما وجدها، فهذا يُؤاخذ كما لو أنه قد واقع بالفعل؛ لأنه إنما تخلف عن هذا الفعل لأمر خارج عن يده، وإلا فقد عزم عليه، فالعزم هو فعل من جملة الأفعال، فيُؤجر الإنسان عليه، كما لو فعل الطاعة، فإذا حال بينه وبينها مانع كُتب له، أو عليه. وأيضًا فالله -تبارك وتعالى- يأجر الإنسان بما عزم عليه وقصده، فالنبي ﷺ قال: إن بالمدينة أقوامًا، ما سرتم مسيرًا، ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة، حبسهم العذر [4] ، فبلغوا مبلغ من فعل، وهكذا أيضًا في جانب المعصية، لكن هنا في ما يُكنه الإنسان في نفسه، مما يتعلق بالتزوج بفلانة أو فلانة، ممن لا يحل له أن يُبادرها بذلك لكونها في عدة الوفاة، أو الطلاق البائن الثلاث، فهذا لا يُؤاخذ الإنسان عليه، لكن ليس له أن يُصرح ولا يواعد.
إسلام ويب - تفسير البغوي - سورة البقرة - تفسير قوله تعالى " ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم "- الجزء رقم1
وقال مجاهد: هو قول الرجل لا تفوتيني بنفسك فإني ناكحك وقال الشعبي والسدي لا يأخذ ميثاقها أن لا تنكح غيره وقال عكرمة: لا ينكحها ولا يخطبها في العدة. قال الشافعي: السر هو الجماع وقال الكلبي: أي لا تصفوا أنفسكم لهن بكثرة الجماع فيقول آتيك الأربعة والخمسة وأشباه ذلك ويذكر السر ويراد به الجماع قال امرؤ القيس: ألا زعمت بسباسة القوم أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي
إنما قيل للزنا والجماع سر لأنه يكون في خفاء بين الرجل والمرأة. قوله تعالى: ( إلا أن تقولوا قولا معروفا) ما ذكرنا من التعريض بالخطبة. قوله تعالى: ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) أي لا تحققوا العزم على عقدة النكاح في العدة حتى يبلغ الكتاب أجله أي: حتى تنقضي العدة وسماها الله كتابا لأنها فرض من الله كقوله تعالى: " كتب عليكم " أي فرض عليكم ( واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه) أي فخافوا الله ( واعلموا أن الله غفور حليم) لا يعجل بالعقوبة.
ومذهب الحنفية والشافعية: أنه يفرق بينهما، ولا يتأبد التحريم، بل يفسخ بينهما، ثم تعتد منه، ثم يكون خاطباً من الخطاب. واحتجوا بإجماع العلماء على أنه لو زنى بها، لم يحرم عليه تزويجها، فكذلك وطؤه إياها في العدة. قال الجصاص: "ولا خلاف بين الفقهاء أن من عقد على امرأة نكاحها، وهي في عدة من غيره، أن النكاح فاسد". المسألة التاسعة: اختلفوا فيما لو عقد عليها في عدتها، ثم فرق الحاكم بينهما، هل تتم عدتها من الأول، ثم تسـتأنف عدة جديدة للثاني، أم يُكتفى بعدتها من الثاني؟ وهذه المسألة تسمى مسألة العدتين. فمذهب الشافعي و أحمد ورواية عن مالك أنها تتم بقية عدتها من الأول، وتستأنف عدة أخرى من الآخر. ومذهب الحنفية ورواية ثانية عن مالك أن عدتها من الثاني تكفيها من يوم فُرِّقَ بينهما، سواء كانت العدة بالحمل، أو بالأقراء، أو بالشهور. المسألة العاشرة: العقد والدخول في العدة لا يوجب الحد على المعتدة ولا على العاقد، قال الجصاص: "وفي اتفاق عمر و علي على أن لاحد عليهما دلالة على أن النكاح في العدة لا يوجب الحد مع العلم بالتحريم؛ لأن المرأة كانت عالمة بكونها في العدة؛ ولذلك جلدها عمر ، وجعل مهرها في بيت المال، وما خالفهما في ذلك أحد من الصحابة، فصار ذلك أصلاً في أن كل وطء عن عقد فاسد أنه لا يوجب الحد، سواء كانا عالمين بالتحريم، أو غير عالمين به".
(إلا أن تقولوا) يعني: لكن أن تقولوا قولاً معروفاً. أي: ما عرف شرعاً من التعريض فلكم ذلك. (ولا تعزموا عقدة النكاح) يعني: لا تعزموا على عقد النكاح. (حتى يبلغ الكتاب) يعني المكتوب من العدة (أجله) أن ينتهي. (واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه) يعني: ما في أنفسكم من العزم وغيره فاحذروه أن يعاقبكم إذا عزمتم، فلا تعزم عقدة النكاح، فإذا عزمت فهذا مخالف لهذا التشريع. (واعلموا أن الله غفور) أي: لمن يحذره (حليم) بتأخير العقوبة عن مستحقها.
الأربعاء, أبريل 27 2022
مقال عشوائي
تسجيل الدخول
انستقرام يوتيوب تويتر
القائمة
بحث عن
الرئيسية
اليمن قديمأ
اليمن
مناطق اثرية
مدن يمنية
جزر اليمن
الزراعة
التعليم
منتجات اليمن
من نحن
اتفاقية الاستخدام
سياسة الخصوصية
تواصل معنا
الرئيسية / اعياد ومناسبات
sam منذ أسبوع واحد 0 8
26 سبتمبر عيد الثورة اليمنية
يحتفل الشعب اليمني، بعيد الثورة اليمنية من كل عام، في السادس والعشرين من سبتمبر، نظرًا لكونه عيدًا يشعر فيه كل…
أكمل القراءة »
aws 5 سبتمبر 2021 0 49
خروج بريطانيا من عدن
خروج بريطانيا من عدن خروج بريطانيا من عدن – في 18 يناير 1839 ، هبطت شركة الهند الشرقية البريطانية ،…
زر الذهاب إلى الأعلى
كيف افرق بين اليمني الجنوبي من الشمالي - الصفحة 3 - هوامير البورصة السعودية
اليمن الجمهوري | وحدة اندماجية بين اليمن الشمالي واليمن الجنوبي | الحلقة 20 - YouTube
الدين السائد في جنوب اليمن
كان الحُميريون يعتنقون الديانة الوثنية في بدايتهم ثم بعد ذلك تحولوا للتوحيد واصبحوا يعبدون الله عز وجل ، حيث تظهر النقوش القديمة اعتناقهم للديانة اليهودية. وفي فترة عصر النبي محمد عليه الصلاة والسلام (العصر النبوي) كان الحميريون في اليمن يعتنقون الديانة اليهودية مما كان من السهل اقناعهم واعتناقهم الإسلام، حيث ورد في التاريخ مشاركة القبائل الحميرية في الفتوحات العربية الإسلامية من الصين شرقا حتى الإندلس غربا.