آية المباهلة
الآية 61 من سورة آل عمران: {فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ.. }
يتفق علماء الشيعة ومعظم علماء السنة على أن المقصود من أَبْنَاءنَا، نِسَاءنَا وأَنفُسَنَا في هذه الآية الإمام الحسن (ع) والإمام الحسين (ع) وفاطمة الزهراء (ع) والإمام علي (ع)، بالترتيب، الذين كانوا مع الرسول (ص) في يوم المباهلة مع مسيحي نجران. عليّ عالم بـ (كل شيء) ! الوحيد الخراساني. آية الإكمال
أي جزء من الآية 3 من سورة المائدة: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا}
حيث اتفق الشيعة بإجماع أن هذه الآية الشريفة نزلت يوم واقعة غدير خم، واتفق عدد من المفسرين والرواة السنة مع علماء الشيعة على يوم نزولها. يمكن اعتبار هذه الآية والآية 55 من هذه السورة (آية الولاية) آيات تظهر ولاية علي بن أبي طالب (ع). عندما نزلت آية الإكمال، أخذ الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) يد أمير المؤمنين (عليه السلام) ورفعه وأعلنه وليا من بعده.
عليّ عالم بـ (كل شيء) ! الوحيد الخراساني
عدلين، و في ثبوته بحكم الحاكم الذي لا يعلم خطأه و لا خطأ مستنده إشكال بل منع، [611] و لا يثبت بشهادة النساء، و لا بشهادة العدل الواحد و لو مع اليمين، و لا بقول المنجمين، و لا بغيبوبته بعد الشفق ليدل على أنه لليلة السابقة، و لا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية، و لا يبعد ثبوته برؤيته قبل الزوال، فيكون يوم الرؤية من الشهر اللاحق، و كذا بتطوق الهلال، [612] فيدل على أنه لليلة السابقة. (مسألة 1043): لا تختص حجية البينة بالقيام عند الحاكم، بل كل من علم بشهادتها عول عليها. حسين وحيد الخراساني - ويكيبيديا. (مسألة 1044): إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الأفق، بحيث إذا رؤي في أحدهما رؤي في الآخر، بل الظاهر كفاية الرؤية في بلد ما في الثبوت لغيره من البلاد المشتركة معه في الليل و إن كان أول الليل في أحدهما آخره في الآخر. بيان ذلك [613] أن* البلدان الواقعة على سطح الأرض تنقسم إلى قسمين:
أحدهما: ما تتفق مشارقه و مغاربه، أو تتقارب. ثانيهما: ما تختلف مشارقه و مغاربه اختلافا كبيرا. أما القسم الأول: فقد اتفق علماء الإمامية على أن رؤية الهلال في بعض هذه
[1] * نقل من رسالة «المسائل المنتخبة» للإمام الخويي، و هي مطبوعة في آخرها تحت عنوان:
«تفاصيل ثبوت الهلال».
الشيخ حسين الوحيد الخراساني
شعيب العاملي
أبحاث عقائدية تنشر للمرة الأولى لسماحة المرجع الديني الشيخ
حسين الوحيد الخراساني حفظه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
كان البحث في الحديث المتفق عليه: عليّ مني وأنا من عليّ. أما كونه (ص) منه (ع)، فهو بحرٌ عميق، نبحثه بالقدر الميسور وبالحد
المقدور، ليتضح فقه الحديث. ينبغي النظر أولاً في مقام وحدّ (إنيّة) أمير المؤمنين ع ونفسه
النفيسه عليه السلام، ويتوقف بيان المطلب على معرفة رأي أعيان أصحاب
النبي ص، وهذه هي المرحلة الأولى. الشيخ حسين الوحيد الخراساني. أما المرحلة الثانية: فهي رأي النبي ص نفسه في أمير المؤمنين ع. ابن مسعود
عبد الله بن مسعود مورد اتفاق كل العامة علماً وعملاً وكتاباً وسنةً،
والبحث حوله مفصل، ونكتفي بما قاله بحقه إمام أهل النقد، فقد قال
الذهبي في حقه: فلقد كان من سادة الصحابة (تذكرة الحفاظ ج1 ص16)
وصحابة النبي عند العامة كلهم عدول ببيعة الرضوان، لذا فإن كل من صار
صحابياً عند العامة لا يحتاج لتعديل، لأن اعتقادهم:﴿لقد رضي الله عن
المؤمنين.. ﴾ فهؤلاء مورد رضى خاص من الله تعالى﴿إذ يبايعونك تحت
الشجرة﴾ وهذا مقام مطلق الصحابي عندهم، والتعبير عن ابن مسعود أنه: من
سادة الصحابة. وأوعية العلم: فإن وعاءه من العلم مملوء.
حسين وحيد الخراساني - ويكيبيديا
وكالة الحوزة - ورد عن الإمام الصادق (ع): في ليلة تسع عشرة يلتقي الجَمْعان. وفي ليلة إحدى وعشرين يُفرَقُ كلّ أمرٍ حكيم. وفي ليلة ثلاث وعشرين يُمضِي ما أراد اللهُ جلّ جلالُه ذلك. وكالة أنباء الحوزة - ذكر السيّد ابنُ طاوس في (إقبال الأعمال) بسندٍ متّصلٍ بالإمام الصادق(عليه السلام): عن أبي عبد الله(عليه السلام) سمعتُه يقولُ والناس يسألونه: هل الأرزاقُ تُقسَم ليلةَ النصف من شعبان؟ فقال: لا والله ما ذلك إلّا في ليلة تسع عشرة من شهر رمضان، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، فإنّ: في ليلة تسع عشرة يلتقي الجَمْعان. وفي ليلة ثلاث وعشرين يُمضِي ما أراد اللهُ جلّ جلالُه ذلك. وهي ليلةُ القدر التي قال الله فيها: (خيرٌ من ألف شهر). قلت: ما معنى قول: (يلتقي الجَمْعان)؟ قال: يجمع اللهُ فيها ما أراد اللهُ من تقديمه وتأخيره أو إرادته وقضائه. قلت: وما معنى يفرق في إحدى وعشرين ويمضيه في ليلة ثلاث وعشرين؟ قال: إنّه يفرق في ليلة إحدى وعشرين، ويكون له فيه البِداء، وإذا كانت ليلة ثلاث وعشرين أمضاه، فيكون من المحتوم الذي لا يبدو له فيه تبارَكَ وتعالى.
هو محمد حسين بن الشيخ حسن بن الشيخ إسماعيل بن الحاج الملا جواد بن الحاج الملا صالح الخراساني. من مواليد مدينة مشهد عام 1339 هـ الموافق 1921م.
قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما: في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة ، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام ، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ، ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت ". وروى الترمذي عن عاصم بن سليمان الأحول قال: سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة فقال: كانا من شعائر الجاهلية ، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما ، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما [ ص: 168] قال: هما تطوع ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم قال: هذا حديث حسن صحيح. خرجه البخاري أيضا. وعن ابن عباس قال كان في الجاهلية شياطين تعزف الليل كله بين الصفا والمروة وكان بينهما آلهة ، فلما ظهر الإسلام قال المسلمون: يا رسول الله ، لا نطوف بين الصفا والمروة فإنهما شرك ، فنزلت. وقال الشعبي: كان على الصفا في الجاهلية صنم يسمى " إسافا " وعلى المروة صنم يسمى " نائلة " فكانوا يمسحونهما إذا طافوا ، فامتنع المسلمون من الطواف بينهما من أجل ذلك ، فنزلت الآية. الثانية: أصل الصفا في اللغة الحجر الأملس ، وهو هنا جبل بمكة معروف ، وكذلك المروة جبل أيضا ، ولذلك أخرجهما بلفظ التعريف.
الصفا والمروة من شعائر ه
من الآيات التي تناولت بعض أحكام الحج قوله تعالى: { إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم} (البقرة:158). الحديث عن { الصفا والمروة} كشعيرة من شعائر الحج تنظمه النقاط التالية: أولاً: روى البخاري عن عاصم بن سليمان ، قال: سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة، فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله عز وجل: { إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما}. وروى الترمذي عن عروة قال: (قلت ل عائشة: ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئاً، وما أبالي ألا أطوف بينهما. فقالت: بئس ما قلت يا ابن أختي! طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاف المسلمون، وإنما كان من أهلَّ لمناة الطاغية، لا يطوفون بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: { فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما}، ولو كانت كما تقول لكانت: (فلا جناح عليه ألا يطوف بهما). قال الزهري: فذكرت ذلك ل أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك، وقال: إن هذا لعلم. ومما روى عن عائشة رضي الله عنه بخصوص السعي قولها: (وقد سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما).
ان الصفا والمروة من شعائر الله
ثانياً: قال ابن العربي معلقاً على ما جاء في حديث عروة: "وتحقيق القول فيه أن قول القائل: لا جناح عليك أن تفعل، إباحة الفعل. وقوله: لا جناح عليك ألا تفعل، إباحة لترك الفعل، فلما سمع عروة قول الله تعالى: { فلا جناح عليه أن يطوف بهما}، قال: هذا دليل على أن ترك الطواف جائز، ثم رأى الشريعة مطبقة على أن الطواف لا رخصة في تركه، فطلب الجمع بين هذين المتعارضين. فقالت له عائشة: ليس قوله: { فلا جناح عليه أن يطوف بهما} دليلاً على ترك الطواف، إنما كان يكون دليلاً على تركه لو كان: (فلا جناح عليه ألا يطوف بهما)، فلم يأت هذا اللفظ لإباحة ترك الطواف، ولا فيه دليل عليه، وإنما جاء لإفادة إباحة الطواف لمن كان يتحرج منه في الجاهلية، أو لمن كان يطوف به في الجاهلية؛ قصداً للأصنام التي كانت فيه، فأعلمهم الله سبحانه أن الطواف ليس بمحظور، إذا لم يقصد الطائف قصداً باطلاً". وقال ابن عاشور في هذا الصدد: "نفي (الجناح) عن الذي يطوف بين الصفا والمروة لا يدل على أكثر من كونه غير منهي عنه، فيصدق بالمباح، والمندوب، والواجب، والركن؛ لأن المأذون فيه يصدق بجميع المذكورات، فيحتاج في إثبات حكمه إلى دليل آخر. فـ (الجناح) المنفي في الآية (جناح) عَرَضَ للسعي بين الصفا والمروة في وقت نصب (إساف) و(نائلة) عليهما، وليس لذات السعي، فلما زال سببه زال الجناح، كما في قوله تعالى: { فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير} (النساء:128)، فنفى (الجناح) عن (التصالح)، وأثبت له أنه خير، فـ (الجناح) المنفي عن الصلح ما عرض قبله من أسباب النشوز والإعراض".
الصفا والمروه من شعاير الله Mp3
فإن تركه أحد من الحاج حتى يرجع إلى بلاده جبره بالدم؛ لأنه سنة من سنن الحج. وهو قول مالك في "العتبية". ورجح صاحب "المغني" هذا القول، قال: "هو أولى؛ لأن دليل من أوجبه دلّ على مطلق الوجوب، لا على كونه لا يتم الواجب إلا به". الثالث: وذهب جماعة من السلف -وهو رواية عن الإمام أحمد - إلى أن السعي بين الصفا والمروة سنة. واستدل من قال بأن السعي تطوع، وليس بركنٍ ولا واجب بدليلين:
أحدهما: قوله تعالى: { ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم}، فبيّن أنه تطوع، وليس بفرض ولا واجب، فمن تركه لا شيء عليه؛ عملاً بظاهر الآية. ثانيهما: حديث ( الحج عرفة)، رواه أصحاب السنن إلا أبو داود ، قالوا: فهذا الحديث يدل على أن من أدرك عرفة فقد تمّ حجه. قال الشيخ السايس رحمه الله: "والظاهر أن الآية لا تشهد لأحد المختلفين؛ لأننا علمنا السبب في أنها عرضت لرفع (الجناح) على من تطوَّف بهما، وهو أنهم كانوا يتحرجون من السعي بينهما؛ لأنه كان عليهما في الجاهلية صنمان. وقالوا: كان يطاف بهما من أجل الوثنين. فبين الله أنه يطاف بهما من أجل الله، وأنهما من شعائره، فلا يتحرجون من السعي بينهما، وقوله: { ومن تطوع خيرا} كما يحتمل: ومن تطوع بالتطوف بهما، يحتمل: ومن تطوع بالزيادة على الفرض من التطوف بهما، أو من الحج، فلم يبق من مستند في هذه المسألة إلا السنة، وقد روي في ذلك آثار مختلفة، فيُرجع إلى الترجيح بين هذه الآثار، بالسند والدلالة".
وخرج ابن ماجه عن أم ولد لشيبة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة وهو يقول: لا يقطع الأبطح إلا شدا فمن تركه أو شوطا منه ناسيا أو عامدا رجع من بلده أو من حيث ذكر إلى مكة فيطوف ويسعى ، لأن السعي لا يكون إلا متصلا بالطواف. وسواء عند مالك كان ذلك في حج أو عمرة وإن لم يكن في العمرة فرضا ، فإن كان قد أصاب النساء فعليه عمرة وهدي عند مالك مع تمام مناسكه. وقال الشافعي: عليه هدي ، ولا معنى للعمرة إذا رجع وطاف وسعى. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشعبي: ليس بواجب ، فإن تركه أحد من الحاج حتى يرجع إلى بلاده جبره بالدم; لأنه سنة من سنن الحج. وهو قول مالك في العتبية. وروي عن ابن عباس وابن الزبير وأنس بن مالك وابن سيرين أنه تطوع ، لقوله تعالى: ومن تطوع خيرا. وقرأ حمزة والكسائي " يطوع " مضارع مجزوم ، وكذلك فمن تطوع خيرا فهو خير له الباقون تطوع ماض ، وهو ما يأتيه المؤمن من قبل نفسه فمن أتى بشيء من النوافل فإن الله يشكره. وشكر الله للعبد إثابته على الطاعة. والصحيح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى لما ذكرنا ، وقوله عليه السلام: خذوا عني مناسككم فصار بيانا لمجمل الحج ، فالواجب أن يكون فرضا ، كبيانه لعدد الركعات ، وما كان مثل ذلك إذا لم يتفق على أنه سنة أو تطوع.
ثالثاً: اختلف العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة، وهم في ذلك على ثلاثة مذاهب:
الأول: مذهب الشافعي ، وهو المشهور من مذهب مالك ، ورواية عن الإمام أحمد أن السعي بين الصفا والمروة فرض؛ لقوله عليه السلام: ( اسعوا؛ فإن الله كتب عليكم السعي)، رواه الدار قطني. و(كتب) بمعنى أوجب، كقوله تعالى: { كتب عليكم الصيام} (البقرة:183)، قالوا: فمن ترك السعي، أو شوطاً منه، ناسياً، أو عامداً، رجع من بلده، أو من حيث ذكر إلى مكة، فيطوف، ويسعى؛ لأن السعي لا يكون إلا متصلاً بالطواف. فإن كان قد أصاب النساء، فعليه عمرة وهدي عند مالك مع تمام مناسك الحج. وقال الشافعي: عليه هدي، ولا معنى للعمرة إذا رجع وطاف وسعى. ورجح الشيخ الصابوني القول بأن السعي فرض، فقال: "الصحيح قول الجمهور؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سعى بين الصفا والمروة، وقال: ( خذوا عني مناسككم) رواه البيهقي ، والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم واجب، ودعوى من قال: إنه تطوع أخذاً بالآية غير ظاهر؛ لأن معناها كما قال الطبري: أن يتطوع بالحج والعمرة مرة أخرى". الثاني: مذهب أبي حنيفة و الثوري أن السعي بين الصفا والمروة واجب وليس بفرض؛ واحتج الحنفية لذلك بأنه لم يثبت السعي بدليل قطعي الدلالة، فلا يكون فرضاً، بل واجباً، قال الجصاص -وهو من الحنفية-: "هو عند أصحابنا من توابع الحج، يجزئ عنه الدم لمن رجع إلى أهله، مثل الوقوف بالمزدلفة، ورمي الجمار، وطواف الصَّدَر".