((فقه الزَّكاة)) (1/273) وينظر: ((مجلة البحوث الإسلامية)) (39/321).
- نصاب الأوراق النقدية - مجلة أوراق
- نصاب النقود – منار الإسلام
- حكم ضم الأوراق النقدية للذهب أو الفضة في تكميل النصاب - الإسلام سؤال وجواب
- نصاب الاوراق النقدية هو نصاب .... - بنك الحلول
- النصاب المعتبر لوجوب الزكاة في الأوراق النقدية - إسلام ويب - مركز الفتوى
نصاب الأوراق النقدية - مجلة أوراق
الحمد لله. نصاب الأوراق النقدية - مجلة أوراق. أولاً:
الأوراق النقدية لم تكن معروفة في أزمنة الفقهاء المتقدمين ؛ ولهذا لم يكن لهم
رحمهم الله كلام فيها. جاء في " أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية " (1/61):
" لم تكن الأوراق النقدية معروفة عند قدماء فقهاء الإسلام ؛ لعدم تداولها في زمنهم
، فلذا لم نجد منهم من تعرض لحكمها " انتهى. لكن كان في زمانهم ، الذهب والفضة وعروض التجارة ، فلهذا تكلموا في حكم هذه الأشياء
، وذكروا حكم ضم بعضها إلى بعض لتكميل النصاب في الزكاة.
نصاب النقود – منار الإسلام
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ وَقَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَأَبِي ثَوْرٍ: إلَى أَنَّهُ لَا تَجِبُ فِي أَحَدِ الْجِنْسَيْنِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَكْمُلَ وَحْدَهُ نِصَابًا ؛ لِعُمُومِ حَدِيثِ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ......
أَمَّا الْعُرُوض - أي: عروض التجارة - فَتُضَمُّ قِيمَتُهَا إلَى الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ وَيَكْمُلُ بِهَا نِصَابُ كُلٍّ مِنْهُمَا. النصاب المعتبر لوجوب الزكاة في الأوراق النقدية - إسلام ويب - مركز الفتوى. قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا " انتهى. ولمزيد الفائدة تنظر الفتوى رقم: 201807 و 144734. ثانيًا:
القول بضم الأوراق النقدية إلى الذهب والفضة في تكميل النصاب ، هو الذي عليه قرار المجمع الفقهي التابع للرابطة ، وأيضا قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ، وعليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية. فقد جاء في " قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي " " وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة ، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان - الذهب والفضة - والعروض المعدة للتجارة " انتهى من " القرار 6 ، ص/101.
حكم ضم الأوراق النقدية للذهب أو الفضة في تكميل النصاب - الإسلام سؤال وجواب
وجاء في " قرار هيئة كبار العلماء في السعودية " (1/88):
" وحيث إن الثمنية متحققة بوضوح في الأوراق النقدية ؛ لذلك كله فإن هيئة كبار
العلماء تقرر بأكثريتها: أن الورق النقدي يعتبر نقدا قائما بذاته ، كقيام النقدية
في الذهب والفضة وغيرها من الأثمان... حكم ضم الأوراق النقدية للذهب أو الفضة في تكميل النصاب - الإسلام سؤال وجواب. ، وأنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية
الآتية:.........
ثانياً: وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة ، أو كانت تكمل
النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها "
انتهى. وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (8/324): " ما
دليل إضافة المال إلى الذهب من أجل إخراج الزكاة إذا كان الذهب وحده لا يتوفر فيه
شرط النصاب ، وكذلك نفس الشيء بالنسبة للمال ؟
فأجابت: يجب ضم المال ، سواء كان فضة أو نقدا ورقيا أو قيمة عروض
تجارة إلى الذهب في تكميل النصاب ؛ لأنه بمجموع المال والذهب يكمل النصاب ، فوجب
إخراج الزكاة ، ولأن الواجب في العروض إخراج قيمته بأحد النقدين " انتهى. وجاء في " الموسوعة الفقهية " (23/269): " أَمَّا الْعُرُوض فَتُضَمُّ قِيمَتُهَا
إلَى الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ وَيَكْمُلُ بِهَا نِصَابُ كُلٍّ مِنْهُمَا.
نصاب الاوراق النقدية هو نصاب .... - بنك الحلول
عبد الله بنطاهر / نصاب النقود نصاب النقود عبد الله بنطاهر يتجدد السؤال كل عام عن نصاب النقود هل يقدر بالذهب أو الفضة؟ وسواء كان بالذهب أم بالفضة هل يقدر بسعر القديم أم بسعر الجديد؟ وهل بالمصنع أم بالخام؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد؛ فإن القاعدة في تحديد النصاب والله أعلم: أن نقارن بين أثمنة الفضة بأنواعها والذهب بأشكاله كذلك، ثم نأخذ بالأقل ثمنا منها فضة أو ذهبا؛ ومن المعلوم في هذا العصر أن الفضة أقل ثمنا، فيستخرج منها النصاب احتياطا؛ وبذلك يكون أكبر عدد ممكن من الناس قد أدى زكاة ماله تبرئة للذمة، وهذا أولى من الدخول في متاهات الخلاف المتشعب في تحديد النصاب الذي يثير جدلا كل سنة… وفي مثل هذا جاء الحديث الشريف: «إن الحلال بينٌ وإن الحرام بينٌ وبينهما مشتبهاتٌ لا يعلمهن كثيرٌ من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه…».
النصاب المعتبر لوجوب الزكاة في الأوراق النقدية - إسلام ويب - مركز الفتوى
اهـ. ونصاب الفضة غالبا يكون أقل بكثير من نصاب الذهب, وبالتالي فعليك البحث عن سعر نصاب الفضة, وأن تحسب زكاتك من وقت مرور الحول على ما يساوي نصاب فضة من الأوراق النقدية التي تملكها, وأن تجتهد في ذلك بحسب ما يغلب على ظنك
وبخصوص زكاة الراتب, فإن شئت جعلت لكل راتب حولًا وحده ابتداء من تسلمه, فإذا حال عليه الحول وكان نصابًا وحده أو بما يضم إليه من نقود, أو عروض تجارية وجبت الزكاة, وإلا فلا. والطريقة الأيسر لك, والأنفع للفقراء هي: أن تزكي جميع ما تملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب ملكته منها، فإذا كنت ـ مثلًا ـ قد ملكت أول نصاب مدخر في شهر رمضان, فإذا جاء رمضان الذي بعده نظرت إلى ما ادخرته من نقود، فأخرج الزكاة عن جميع الرصيد المدخر من الراتب وغيره، وراجع الفتويين رقم: 104394 ، ورقم: 3922. وإذا أردت شراء ذهب غير معد للزينة المشروعة, فإن حوله هو حول الثمن الذي اشتُري به، وذلك لأن شراءه فى هذه الحالة لا يقطع حول الزكاة، أي لا يغير شيئا في حكم وجوب إخراج زكاة المال عند نهاية حوله؛ لما تقرر عند أهل العلم، من أن العملات المتعامل بها، حكمها حكم الذهب والفضة في سائر الأحكام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 11736.
والله أعلم.