تاريخ النشر: الأربعاء 21 رجب 1440 هـ - 27-3-2019 م
التقييم:
رقم الفتوى: 394777
1505
0
49
السؤال
السلام عليكم لو سمحتم هل يجوز أن اصبح مسوقة بالعمولة في هذا الموقع
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من شأننا تتبع الروابط، والدخول إلى المواقع، بل يذكر السائل مسألته، ويذكر الطريقة التي سيتعامل بها مع الموقع أو الجهة، وشروط المعاملة. لكنا نجيبك من حيث الإجمال بأن التسويق لما هو مشروع دون غش أو خداع، مقابل عمولة معلومة، لا حرج فيه، شريطة ألا يشترط على المسوق بذل رسوم اشتراك، أو شراء منتج ونحوه حتى ينضم لفريق التسويق. بل العمولة تدفع إليه هو مقابل عمله وتسويقه. إذ السمسرة عقد يحصل بموجبه السمسار على أجر لقاء بيع سلعة، أو إقناع مشتر ودلالته. حكم التسويق لشركة ما على الإنترنت مقابل عمولة - إسلام ويب - مركز الفتوى. جاء في البخاري: باب أجر السمسرة، ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا. انتهى. ومن كان بمكان به أهل العلم، ينبغي أن يسألهم مباشرة، ولا سيما إذا كانت المعاملة حصلت، أو تحصل بنفس المكان، فقد يكون لديهم من الاطلاع عليها ما ليس لدى غيرهم، وقد يستفصلون من السائل مباشرة عما ينبغي الاستفصال عنه، دون الحاجة إلى افتراض احتمالات، قد لا يكون لها وجود في الواقع.
حكم التسويق لشركة ما على الإنترنت مقابل عمولة - إسلام ويب - مركز الفتوى
أولا:التسويق الالكتروني هو طريقة حديثة لعرض المنتجات والسلع المختلفة من خلال شبكة الانترنت بهدف الوضول الى أكبر عدد من الزوار والزبائن ومن كافة انحاء العالم. بالمقارنة مع الوسائط التقليدية للاعلانات كالجرائد والمجلات والاذاعات المرئية والمسموعة. حيث بلغ نسبة الذين يبحثون عن احتياجاتهم السلعية والخدماتية من خلال الشبكات 85% من مجموع العملاء تقريباً. وذلك لان التسويق يمتاز بـ:
1-سهولة وسرعة الوصول الى العملاء من كافة أنحاء العالم. 2-سهولة وسرعة وصول المنتج الى المستهلك بشكل مباشر. 3-الحد من الانفاق على الاعلانات الورقية والتي تصل الى نسبة قليلة من العملاء. 4-تساعد في انتشار وشهرة المنتج بشكل أسرع، وعلى نطاق أوسع،
من أجل ذلك اصبح التسويق الالكتروني من أهم متطلبات التجارة الحديثة فأنشأت معظم الشركات مواقع شبكية لها بهدف عرض منتجاتها وخدماتها الى أكبر عدد ممكن من العملاء والزبائن. ثانياً: الحكم الشرعي لأخذ عمولة مقابل التسويق الالكتروني:
-تسويق البضائع بعد من قبيل الخدمة وبذل المنافع للآخرين. -يجوز الاعتياض عنه بمال لأنه يدخل في باب السمسرة والدلالة ولكن بشروط منها:
1)أن تكون البضاعة المسوقة مباحة ومشروعة.
وجزاكم الله كل خير. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان التسويق لما هو مباح، فلا حرج فيه، ويجوز أخذ العمولة عليه، ولا عبرة بكونه إلكترونيا أو غيره، لأن التسويق ذاته عن طريق موقع الشخص أو أي وسيلة من الوسائل الأخرى المتاحة له يعتبر خدمة وبذل منفعة يجوز له أخذ عوض عنها، لكن شريطة أن يكون ما يتم تسويقه من السلع والخدمات مشروعا، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 274708. والله أعلم.