ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام. 4
20, 683
- حكم اقامة الوليمة للعرس - موقع محتويات
حكم اقامة الوليمة للعرس - موقع محتويات
وروى الطبراني بسند حسن: «اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما». وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي والألباني، وفيه: «بارك اللَّه لك، وبارك اللَّه عليك، وجمع بينكما في خير - على خير». - تكره إجابةُ من كان ماله حرامًا، كما يكره قبول هديته وهبته وصدقته، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. - إن كان المكان فيه منكر من معازف أو خمر، فلا يجوز حضور الدعوة إذا اشتملت على معصية، إلا أن يقصدَ إنكارَها ومحاولةَ إزالتِها، وإن لم يقدر على إزالتها لا يحضر. قال الإمام الأوزاعي: لا ندخل وليمة فيها طبل ولا معازف. وكذلك لو كان في الموضع ستائر بها تصاوير ذوات الأرواح أو كانت منقوشة على الحائط. حكم اقامة الوليمة للعرس - موقع محتويات. روى البيهقي وسنده صحيح من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو أن رجلاً صنع له طعامًا، فدعاه، فقال: أفي البيت صورة؟ قال: نعم، فأبى أن يدخل حتى كسر الصورة، ثم دخل. سادسًا: الأعذار المبيحة لعدم الحضور: أ- العذر الذي يبيح التخلف عن الجمعة: مثل كثرة المطر، أو خوف على مال، أو مرض، أو تمريض قريب ونحوها يبيح التخلف عن الوليمة. د- تخصيص الأغنياء بالدعوة: لا يجوز أن يخص بالدعوة الأغنياء دون الفقراء، روى مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «شرُّ الطعام طعامُ الوليمة، يُمنعها من يأتيها ويُدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى اللَّه ورسوله».
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ٢ مِن المحرَّم ١٤٢٨ﻫ الموفق ﻟ: ٢١ جانفي ٢٠٠٧م ( ١) أخرجه البخاريُّ في «النكاح» باب قولِ الرجلِ لأخيه: انْظُرْ أيَّ زوجتَيَّ شئتَ حتَّى أَنْزِلَ لك عنها (٥٠٧٢)، ومسلمٌ في «النكاح» (١/ ٦٤٤) رقم: (١٤٢٧)، وأبو داود في «النكاح» باب قلَّة المهر (٢١٠٩)، والترمذيُّ في «النكاح» باب ما جاء في الوليمة (١٠٩٤)، والنسائيُّ في «النكاح» باب التزويج على نواةٍ مِن ذهبٍ (٣٣٥١)، وابن ماجه في «النكاح» باب الوليمة (١٩٠٧)، مِن حديث أنسٍ رضي الله عنه. حكم وليمة العرب العرب. ( ٢) عن أنسٍ رضي الله عنه قال: « أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالمَدِينَةِ ثَلَاثًا يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، فَدَعَوْتُ المُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ ». أخرجه البخاريُّ في «النكاح» باب اتِّخاذ السراري ومَن أَعْتَقَ جاريتَه ثمَّ تزوَّجها (٥٠٨٥)، وباب البناء في السفر (٥١٥٩). ( ٣) أخرجه أبو داود في «الأدب» بابُ مَن يؤمر أن يُجالِس (٤٨٣٢)، والترمذيُّ في «الزهد» بابُ ما جاء في صحبة المؤمن (٢٣٩٥)، وأحمد في «مسنده» (١١٣٣٧)، والحاكم في «مستدركه» (٧١٦٩)، مِن حديث أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه.