أحبابي يا من تحتفلون بعيد الفطر السعيد احرصوا على الطاعات كالتكبير وحضور صلاة العيد، والحرص على التكافل الاجتماعي مع الفقراء واليتامى والأرامل. وجدير بنا اليوم أن نمد أيدينا بالمصافحة، وألسنتَنا بالكلام الطيب، وقلوبنا بغَسلِها مِن الأضغان والأحقاد والشَّحناء والبغضاء؛ فيجب اليوم أن تتواصَلَ أرحامُنا، وتتقارَب قلوبُنا؛ هذا هو جوهر العيد في الإسلام. الإصلاح
التفريغ النصي - تفسير سورة الأحزاب _ (11) - للشيخ أبوبكر الجزائري
10 شعبان 1443 ( 14-03-2022)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: هذه قاعدة من أعظم قواعد القرآن الكريم، ويستدل بها على كل الأوامر النواهي الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة، والله أسأل أن ينفع بها ويتقبلها. الوقفة الأولى: في دلالة الآية على أن يجب التسليم لله ورسوله في كل أمر من الأمور أو نهي من النواهي، حتى وإن كان العبد لا يعلم العلة أو الحكمة، وهذا ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله. فقد سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها: ما بَالُ الحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، ولَا تَقْضِي الصَّلَاةَ، فَقالَتْ: كانَ يُصِيبُنَا ذلكَ، فَنُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّوْمِ، ولَا نُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّلَاةِ. • فاستدلت بالسنة ولم تذكر العلة، وهذا هو حقيقة التسليم لله ورسوله. وقد ذكر العلماء أنه لا بأس من التماس الحكمة من النصوص الشرعية؛ لأننا نعلم أن أوامر الشرع ونواهيه كلها لحكمة ومِن حكيمٍ، ولكن الأصل التسليم لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وينبغي أن يعلم أن أعظم سبب وعلة هي العبودية لله تعالى وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن جُزَيٍّ في تفسيره على هذه الآية: معناها أنه ليس لمؤمن ولا مؤمنة اختيار مع الله ورسوله، بل يجب عليهم التسليم والانقياد لأمر الله ورسوله؛ انتهى.
وذهب قوم إلى أن دية الذمي والمعاهد مثل دية المسلم ، روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. وقال قوم: دية الذمي نصف دية المسلم وهو قول عمر بن عبد العزيز ، وبه قال مالك وأحمد رحمهما الله. والدية في العمد المحض وشبه العمد مغلظة بالسن فيجب ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها ، وهو قول عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما ، وبه قال عطاء ، وإليه ذهب الشافعي رضي الله عنه ، لما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي رضي الله عنه ، أنا ابن عيينة ، عن علي بن زيد بن جدعان ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ألا إن في قتل العمد الخطإ بالسوط أو العصا مائة من الإبل مغلظة ، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ". وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله. وذهب قوم إلى أن الدية المغلظة أرباع: خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وهو قول الزهري وربيعة وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي. وأما دية الخطإ فمخففة ، وهي أخماس بالاتفاق ، غير أنهم اختلفوا في تقسيمها ، فذهب قوم إلى أنها عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وهو قول عمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار والزهري وربيعة ، وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله ، وأبدل قوم بني اللبون ببنات المخاض ، يروى ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه ، وبه قال أحمد وأصحاب الرأي.