Posted by admin | at 4:22 ص
ما هي الأعضاء السبعة التي يجب السجود عليها؟ وما الحكم لو لم يسجد المصلي عليها جميعًا؟ بل نقص واحد أو اثنان منها؟ وما هو الجزء الذي يجب أن يلامس الأرض أولاً من جسم المصلي في السجود، أهو اليدان أم الركبتان؟ فإني أرى بعض الناس يهوي إلى السجود معتمدًا على يديه أولاً؟ فما حكم هذا العمل؟ أما بالنسبة إلى النقطة الأولى من السؤال وهي بيان الأعضاء السبعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: (أُمرت أن أسجد على سبعة أعظم) [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (1/354) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ]، فهي الوجه بما فيه الجبهة والأنف، واليدان والركبتان وأطراف القدمين هذه هي الأعضاء السبعة. أما بالنسبة للنقطة الثانية وهي من سجد ولم يسجد على بعض الأعضاء فهذا فيه تفصيل، فإن كان عدم سجوده على بعض الأعضاء لعذر منعه من ذلك كأن كان لا يستطيع السجود عليه فهذا لا حرج عليه، يسجد على بقية الأعضاء، أما العضو الذي لا يستطيع السجود عليه فإنه معذور فيه، وأما إذا كان لم يسجد على بعض الأعضاء لغير عذر شرعي فإن صلاته لا تصح، لأنه نقص ركن من أركانها وهو السجود على سبعة أعضاء.
- كيفية السجود في الصلاة - إسلام ويب - مركز الفتوى
- ما هي الأعضاء السبعة التي يجب السجود عليها؟ « مملكة الإسلام
- السجود على سبعة أعظم | صحيفة الخليج
- «ليشهدوا منافع لهم» | صحيفة الاقتصادية
- «ليشهدوا منافع لهم..» | مجلة الاقتصاد الإسلامي
- جريدة الرياض | ليشهدوا منافع لهم
كيفية السجود في الصلاة - إسلام ويب - مركز الفتوى
السؤال:
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع (ح. م. م) الشائع أخونا سؤاله مطول بعض الشيء ملخصه: أنه لاحظ أن كثيرًا من الناس لا يسجدون على الأعضاء السبعة كاملة ويرجو من سماحة الشيخ تنبيههم جزاكم الله خيرا. الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فالواجب على كل مسلم ومسلمة السجود على الأعضاء السبعة؛ وهي الوجه والجبهة والأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين، لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة -وأشار بيده إلى أنفه- والكفين والركبتين وأطراف القدمين. فالواجب على جميع المسلمين من الذكور والإناث أن يعنوا بهذا وأن يحرصوا على ذلك، وهذا السجود على هذه الأعضاء فرض ركن لابد منه، فلا يجوز التساهل في ذلك، بل يجب على المصلي ذكرًا كان أو أنثى أن يسجد على هذه السبعة في الفرض والنفل جميعًا، وإذا تركها عمدًا بطلت صلاته، وإن تركها سهوًا فإن أمكنه أن يأتي بها في الحال أتى بها في الحال، وإن لم يذكرها إلا بعدما قام إلى الركعة الأخرى أتى بركعة بدالها بعد ذلك إذا كمل يأتي بركعة بدل ما ترك من الأعضاء، وتقوم الركعة الثانية مقام الأولى مقام التي قبلها التي ترك منها العضو أو العضوين.
ما هي الأعضاء السبعة التي يجب السجود عليها؟ « مملكة الإسلام
الحمد لله. أولا:
يجب على المصلي أن يسجد على سبعة أعظم ، كما ثبت بذلك الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. روى البخاري (812) ، ومسلم (490) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: الْجَبْهَةِ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ ، وَالْيَدَيْنِ ، وَالرِّجْلَيْنِ ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ ، وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَلَا الشَّعْرَ. قال النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم":
"قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( سَبْعَة أَعْظُم) أَيْ: أَعْضَاء ، فَسَمَّى كُلّ عُضْو عَظْمًا, وَإِنْ كَانَ فِيهِ عِظَام كَثِيرَة" انتهى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصب قدميه في السجود [أي: يسجد على صدور قدميه] ، ويستقبل بأطراف أصابعهما القبلة. ينظر الأحاديث في ذلك في كتاب "صفة الصلاة" للألباني رحمه الله (ص123،124). ثانيا:
اختلف العلماء فيمن سجد على ظهر قدمه ، هل تصح صلاته أم لا ؟
فمذهب الشافعية أنها لا تصح ، لأن الواجب عندهم أن يكون السجود على بطون الأصابع ، وبهذا فسروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: (وأطراف القدمين).
السجود على سبعة أعظم | صحيفة الخليج
وقد قال الإمام الشوكاني: «والحق أن يقال: إن الصلاة بعد انعقادها والدخول بها لا تفسد إلا بمفسد قد دلّ الشرع على أنه مفسد كانتقاض الوضوء ومكالمة الناس عمداً أو ترك ركن من أركانها الثابتة بالضرورة الشرعية عمداً»، ثم قال: «الواجب علينا الوقوف موقف المنع حتى يأتي بالدليل الدال على الفساد». وقال: «ومما يصلح سنداً لهذا المنع ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها، مع الأمر بالوجود في السكون في الصلاة، ومع هذا لم يدل هذا العمل على البطلان مع قوله صلى الله عليه وسلم: اسكتوا في الصلاة». أما صديق حسن خان من الحنفية فإنه يقول في كتابه الروضة الندية: «ما دل على الشرطية دل على الوجوب وزيادة وهو تأثير بطلان المشروط، وما دل على الوجوب لا يدل على الشرطية لأن غاية الواجب أن تاركه يذم، وأما أنه يستلزم بطلان الشيء الذي ذلك الوجوب جزء من أجزائه فلا». ثم إن هناك قاعدة عند علماء أصول الفقه، وهي أن مجرد الأمر يقتضي الوجوب ما لم تأت قرينة تصرف الوجوب إلى الاستحباب، ومجرد ترك الواجب لا يدل على بطلان العمل. ومن هذه القاعدة نعرف أن مجرد الأمر بالسجود على سبعة أعضاء لا يكفي أن يكون دليلاً على بطلان الصلاة.
التعريفُ بموضوعِ الكتابِ
لا شَكَّ أنَّ السُّجودَ من الأمورِ التي لها مساسٌ بحياةِ كُلِّ مُسلمٍ أيًّا كانت طبقَتُه، مِن الأغنياءِ أو الفُقراءِ، الذُّكورِ أو الإناثِ؛ فكلُّ مُسلمٍ مُحتاجٌ إلى مَعرفةِ أحكامِ السُّجودِ في صلاتِه، سواءٌ كان إمامًا أو مأمومًا أو مُنفردًا، وعند تلاوتِه آياتِ السُّجودِ، ومتى يُشرَعُ السُّجودُ فيها، وأحكام ذلك، وإذا حصلت له نِعمةٌ أو اندفعَت عنه نِقمةٌ، هل يُشرَعُ لذلك سجودُ شُكرٍ أم لا؟ ونحو ذلك من الأمورِ المُرتَبطةِ بالسُّجودِ وأحكامِه. وكتابُ هذا الأسبوعِ (أحكامُ السُّجودِ في الفِقهِ الإسلاميِّ) يَعرِضُ لأحكامِ السُّجود ومسائِله الشَّرعيَّةِ بشَكلٍ مُفَصَّلٍ
وقد قسَّمَ المؤلِّفُ الكتابَ إلى مقَدِّمةٍ وتمهيدٍ وأربعةِ أبوابٍ وخاتمةٍ. وممَّا ذكره في المقَدِّمة أسبابَ اختيارِ الموضوع، ومنهجَ البَحثِ فيه، وقد تلخَّص فيما يلي:
ذِكرُ خلافِ العُلماءِ في مسائلِ البَحثِ التي وقع فيها خلافٌ، والتركيزُ على أقوالِ أصحابِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ. توثيقُ قَولِ كُلِّ مَذهبٍ مِن مَصادرِه الأصليَّة. عند عَرضِ المسألةِ يَذكرُ الأقوالَ فيها ثمَّ الأدلَّة، ويُتبِعُ كُلَّ دليلٍ بما توجَّه إليه من اعتراضٍ، ثمَّ يُرَجِّحُ ما ظهر له من الأقوالِ.
لما أمر سبحانه عباده بالحج في قوله: { وأذن في الناس بالحج} ذكر حكمة ذلك الأمر بعدُ في قوله تعالى: { ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير} (الحج:28). ومعنى { ليشهدوا} أي: ليحضروا منافع لهم، فـ (الشهود) هنا بمعنى الحضور، أي، ليحضروا، فيحصلوا منافع لهم؛ إذ يُحصِّل كل واحد ما فيه نفعه. وأهم المنافع ما وعدهم الله على لسان إبراهيم عليه السلام من الثواب. فكنى بشهود المنافع عن نيلها. وقد ذكر المفسرون ثلاثة أقوال في المراد بهذه (المنافع):
فقال بعضهم: هي التجارة ومنافع الدنيا. روى هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: { ليشهدوا منافع لهم} قال: هي الأسواق. وعنه قال: التجارة. وقال آخرون: هي الأجر في الآخرة، والتجارة في الدنيا، روي عن مجاهد قوله: { ليشهدوا منافع لهم} قال: التجارة، وما يرضي الله من أمر الدنيا والآخرة. وعنه أيضاً: قال: الأجر في الآخرة، والتجارة في الدنيا. وقال آخرون: بل هي العفو والمغفرة. روي عن أبي جعفر قال: { ليشهدوا منافع لهم} قال: العفو. «ليشهدوا منافع لهم» | صحيفة الاقتصادية. وقد صوَّب الطبري قول من قال: عنى بذلك: { ليشهدوا منافع لهم} من العمل الذي يرضي الله والتجارة، وذلك أن الله عمَّ لهم منافع جميع ما يشهد له الموسم، ويأتي له مكة أيام الموسم من منافع الدنيا والآخرة، ولم يخصص من ذلك شيئاً من منافعهم بخبر ولا عقل، فذلك على العموم في المنافع التي وصفت.
«ليشهدوا منافع لهم» | صحيفة الاقتصادية
حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قَتادة: ( فِي أيَّامٍ مَعْلُوماتٍ) قال: أيام العشر, والمعدودات: أيام التشريق. وقوله: ( فَكُلُوا مِنْها) يقول: كلوا من بهائم الأنعام التي ذكرتم اسم الله عليها أيها الناس هنالك. وهذا الأمر من الله جلّ ثناؤه أمر إباحة لا أمر إيجاب، وذلك أنه لا خلاف بين جميع الحُجة أن ذابح هديه أو بدنته هنالك, إن لم يأكل من هديه أو بدنته, أنه لم يضيع له فرضا كان واحبا عليه, فكان معلوما بذلك أنه غير واجب. *ذكر الرواية عن بعض من قال ذلك من أهل العلم:- حدثنا سوار بن عبد الله, قال: ثنا يحيى بن سعيد, عن ابن جُرَيج, عن عطاء, قوله: ( فَكُلُوا مِنْها وأطْعِمُوا البائِسَ الفَقيرَ) قال: كان لا يرى الأكلّ منها واجبا. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام. حدثنا يعقوب بن إبراهيم, قال: ثنا هشيم, قال: أخبرنا حصين, عن مجاهد, أنه قال: هي رخصة: إن شاء أكل, وإن شاء لم يأكل, وهي كقوله: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ يعني قوله: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. قال: ثنا هشيم, قال: أخبرنا مغيرة, عن إبراهيم, في قوله: ( فَكُلُوا مِنْها) قال: هي رخصة, فإن شاء أكل وإن شاء لم يأكل.
«ليشهدوا منافع لهم..» | مجلة الاقتصاد الإسلامي
وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره ، واستدل من نصر القول بأن الأضاحي يتصدق منها بالنصف بقوله في هذه الآية: ( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) ، فجزأها نصفين: نصف للمضحي ، ونصف للفقراء. والقول الآخر: أنها تجزأ ثلاثة أجزاء: ثلث له ، وثلث يهديه ، وثلث يتصدق به; لقوله في الآية الأخرى: ( فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) [ الحج: 36] وسيأتي الكلام عليها عندها ، إن شاء الله ، وبه الثقة. وقوله: ( البائس الفقير) ، قال عكرمة: هو المضطر الذي عليه البؤس ، [ والفقير] المتعفف. وقال مجاهد: هو الذي لا يبسط يده. وقال قتادة: هو الزمن. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا. وقال مقاتل بن حيان: هو الضرير.
جريدة الرياض | ليشهدوا منافع لهم
وهذا الأمر من الله جلّ ثناؤه أمر إباحة لا أمر إيجاب، وذلك أنه لا خلاف بين جميع الحُجة أن ذابح هديه أو بدنته هنالك, إن لم يأكل من هديه أو بدنته, أنه لم يضيع له فرضا كان واحبا عليه, فكان معلوما بذلك أنه غير واجب. *ذكر الرواية عن بعض من قال ذلك من أهل العلم:- حدثنا سوار بن عبد الله, قال: ثنا يحيى بن سعيد, عن ابن جُرَيج, عن عطاء, قوله: ( فَكُلُوا مِنْها وأطْعِمُوا البائِسَ الفَقيرَ) قال: كان لا يرى الأكلّ منها واجبا. حدثنا يعقوب بن إبراهيم, قال: ثنا هشيم, قال: أخبرنا حصين, عن مجاهد, أنه قال: هي رخصة: إن شاء أكل, وإن شاء لم يأكل, وهي كقوله: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ يعني قوله: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. قال: ثنا هشيم, قال: أخبرنا مغيرة, عن إبراهيم, في قوله: ( فَكُلُوا مِنْها) قال: هي رخصة, فإن شاء أكل وإن شاء لم يأكل. ليشهدوا منافع لهم و يذكروا اسم الله في ايام. قال: ثنا هشيم, قال: أخبرنا حجاج, عن عطاء في قوله: ( فَكُلُوا مِنْها) قال: هي رخصة, فإن شاء لم وإن شاء لم يأكل. حدثني عليّ بن سهل, قال: ثنا زيد, قال: ثنا سفيان, عن حصين, عن مجاهد, في قوله: ( فَكُلُوا مِنْها) قال: إنما هي رخصة.
وقال آخرون: هي الأجْر في الآخرة, والتجارة في الدنيا. *ذكر من قال ذلك:- حدثنا ابن بشار, وسوار بن عبد الله, قالا ثنا يحيى بن سعيد, قال: ثنا سفيان, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: ( لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ) قال: التجارة, وما يرضي الله من أمر الدنيا والآخرة. حدثنا عبد الحميد بن بيان, قال: ثنا إسحاق, عن سفيان, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله. حدثنا أبو كريب, قال: ثنا ابن يمان, عن سفيان, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله. حدثنا عبد الحميد بن بيان, قال: ثنا سفيان, قال: أخبرنا إسحاق, عن أبي بشر, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قوله: ( لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ) قال: الأجر في الآخرة, والتجارة في الدنيا. حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، مثله. وقال آخرون: بل هي العفو والمغفرة. جريدة الرياض | ليشهدوا منافع لهم. *ذكر من قال ذلك: حدثنا أبو كريب, قال: ثنا ابن يمان, عن سفيان, عن جابر, عن أبي جعفر: ( لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ) قال: العفو. حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين, قال: ثني أبو تُمَيلة, عن أبي حمزة, عن جابر, قال: قال محمد بن عليّ: مغفرة.
لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (28) وقوله: ( لِيَشْهُدوا مَنافِعَ لَهُمْ) اختلف أهل التأويل في معنى المنافع التي ذكرها الله في هذا الموضع فقال بعضهم:هي التجارة ومنافع الدنيا. *ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد, قال: ثنا حكام, قال: ثنا عمرو بن عاصم, عن أبي رزين, عن ابن عباس: ( لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ) قال: هي الأسواق. حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين, قال: ثنا أبو تُمَيلة, عن أبي حمزة, عن جابر بن الحكم, عن مجاهد عن ابن عباس, قال: تجارة. حدثنا ابن بشار, قال: ثنا أبو أحمد, قال: ثنا سفيان, عن عاصم بن بهدلة, عن أبي رزين, في قوله: ( لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لهُمْ) قال: أسواقهم. «ليشهدوا منافع لهم..» | مجلة الاقتصاد الإسلامي. قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا سفيان, عن واقد, عن سعيد بن جُبير: ( لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ) قال: التجارة. حدثنا عبد الحميد بن بيان, قال: أخبرنا إسحاق عن سفيان, عن واقد, عن سعيد بن جبير, مثله. حدثنا أبو كريب, قال: ثنا ابن يمان, عن سفيان, عن واقد, عن سعيد, مثله. حدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا سنان, عن عاصم بن أبي النجود, عن أبي رزين: ( لِيَشْهَدُوا مَنافِعُ لَهُمْ) قال: الأسواق.