السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أقدم لكم استماع وتحميل أنشودة نشيد مدرستي حديقتي لطلاب الصف الأول الابتدائي الفصل الدراسي الأول نشيد جميل بصوت أجمل تسهل الحفظ من منهج لغتي الآن بامكانك الاستماع للنشيد وتحميله أيضا من موقعنا
إن استفدت من الموضوع أتمنى ترشيح الموضوع في مواقع النشر في الأسفل بضغطة زر ولن تأخذ منك أي وقت شكرا لكم
للاستماع لأنشودة مدرستي حديقتي بصوت ندي
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
إلى لقاء قريب بإذن الله
نشيد مدرستي حديقتي أول إبتدائي . - Youtube
شرح لدرس نشيد مدرستي حديقتي
-
الصف الأول الابتدائي في مادة اللغة العربية
نشيد مدرستي حديقتي (مكرر) للصف الأول الابتدائي. - YouTube
نشيد مدرستي حديقتي - لغتي 1 - أول ابتدائي - المنهج السعودي
نشيد مدرستي حديقتي أول إبتدائي. - YouTube
سهل - جميع الحقوق محفوظة © 2022
شرح درس نشيد مدرستي حديقتي - اللغة العربية - الصف الأول الابتدائي - نفهم
0
تقييم
التعليقات
منذ 5 أشهر
bara&amae shehr
حلوة😍
0
منذ 6 أشهر
ناصر العتيبي
هيكطضزسززسكمسنةسططيةنةةشك٩عصزعضهننؤزتضحخيونشطسك
بزنس
صن
3
Lila Aljabri
😆😆😆😆😆🤤🥵🥵🥵
4
1232928485
0
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.
حكم طاعة الزوج د. سعد بن عبدالله السبر - YouTube
طاعة الزوج (طاعة الزوجة لزوجها في الاسلام)
فإذا استمرَّ الرجل في نشوزه وأخلَّ بحقوق المرأة، فإن هذا قد يؤدِّي إلى أن تطلُب المرأةُ الطلاقَ للضرر؛ بناءً على رأي بعض أئمة المذاهب كالإمام مالك، وهذا ما أخَذ به القانون رقْم 44 لسنة 1979 في المادة الثالثة منه، والمعدلة للمادة "10" من القانون رقْم 25 لسنة 1929 فقرة "أ"، بقولها:
"إذ عجَز الحَكَمان عن الإصلاح، فإن كانت الإساءة كلُّها من جانب الزوج، اقترَح الحكَمان التطليقَ بطلقةٍ بائنةٍ، دون مساسٍ بشيءٍ من حقوق الزوجة المترتِّبة على الزواج والطلاق" [13]. وتنصُّ المادة 6 من القانون رقْم 25 لسنة 1929:
"إذا ادَّعت الزوجة إضرارَ الزوج بها، بما لا يُستَطاع معه دوام العِشرة بين أمثالها، يجوز لها أن تطلُب من القاضي التفريقَ، وحينئذٍ يُطلِّقها القاضي طلقةً بائنةً إذا ثبَت الضررُ، وعَجَز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب، ثم تكرَّرت الشكوى ولم يَثبُت الضرر، بعَث القاضي حكَمين على الوجه المبيَّن بالمواد 7، 8، 9، 10، 11" [14]. واجبات المرأة:
وفي الختام أُسجِّل ما كَتَبه فضيلة الأستاذ الدكتور " سعد الدين صالح " - عميد كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بالزقازيق -: أن واجب المرأة يتمثَّل في الأوجه التالية:
1- واجبُها نحو ربِّها: في الالتزام بكلِّ ما أمَر، والانتهاءُ عن كلِّ ما نهى.
رفضت طاعة زوجها وتخاف من الإثم
ابن رشد: هذا الخلاف إنما هو للشابة المأمونة, وأما المتجالّة فلا خلاف
أنه يُقضى لها بزيارة أبيها وأخيها, وأما الشابة غير المأمونة فلا يقضى لها
بالخروج
" انتهى. والمتجالة هي العجوز الفانية التي لا أرب للرجال فيها. "الموسوعة الفقهية"
(29/294). وقال ابن حجر المكي (شافعي): " وإذا اضطرت امرأة للخروج لزيارة والدٍ ، أو حمام ،
خرجت بإذن زوجها غير متبهرجة ، في مِلْحفة وثياب بذلة ، وتغض طرفها في مشيتها ، ولا
تنظر يمينا ولا شمالا ، وإلا كانت عاصية " انتهى من "الزواجر عن اقتراف الكبائر"
(2/78). وقال في "أسنى المطالب" (شافعي) (3/239): " وللزوج منع زوجته من عيادة أبويها ومن
شهود جنازتهما وجنازة ولدها ، والأولى خلافه
وقال الإمام أحمد رحمه الله في امرأة لها زوج وأم مريضة: " طاعة زوجها أوجب عليها
من أمها ، إلا أن يأذن لها
" انتهى من "شرح منتهى
الإرادات" (3/47). وقال في الإنصاف (حنبلي) (8/362): " لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها, ولا
زيارةٍ
ونحوها. رفضت طاعة زوجها وتخاف من الإثم. بل طاعة زوجها أحق ". وسئلت "اللجنة الدائمة للإفتاء": " ما حكم خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه ،
والمكث في بيت أبيها من غير إذن زوجها ، وإيثار طاعة والدها على طاعة زوجها ؟
ج:
لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ، لا لوالديها ولا لغيرهم ؛ لأن ذلك
من حقوقه عليها ، إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج
" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (19/165).
حكم طاعة المرأة زوجها في المعصية
لذا فيجب طاعة الزوج وتنفيذ اوامر فيما يرضي الله تعالى هيث لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق عز وجل حيث لا توجد طاعة مطلقة الا لله تعالى.
يقول العقاد:
"لأنَّ أبلغَ العقوبات هي العقوبةُ التي تَمَسُّ الإنسان في غروره، وتُشكِّكه في صميم كِيانه، في المَزيَّة التي يعتزُّ بها، ويَحْسَبها مناطَ وجوده وتكوينه، والمرأة تَعْلَم أنها ضَعيفة إلى جانب الرجل، ولكنها لا تأسَى لذلك ما عَلِمت أنها فاتنةٌ له، وأنها غالبةٌ بفتنتها، وقادرةٌ على تعويض ضَعْفها بما تَبْعَثه فيه من شوقٍ إليها، ورغبةٍ فيها، ولن يُبْطَل العصيانُ بشيءٍ كما يُبْطَل بإحساس العاصي غايةَ ضَعْفه، وغايةَ قوَّة مَن يَعصيه" [4]. حكم طاعة المرأة زوجها في المعصية. فإن لم يُجْدِ الوعظ والهجر، فله أن يَضرِبها ضربًا غير مُبرِّح، ولا مَشِين، بحيث يُؤلِمُها، ولا يَكْسِر لها عظمًا، ولا يُدْمِي لها جسمًا. ضربُ أدبٍ:
وفي تفسير القرطبي: "فإنه - أي: الضرب - هو الذي يُصلِحها، ويَحمِلها على تَوفِيَة حقِّه. والضرب في هذه الآية هو ضربُ الأدبِ غير المبرِّح، وهو الذي لا يَكسِر عظمًا، ولا يَشِين جارحةً - كاللكْزة ونحوها - فإن المقصود منه الصلاح لا غير، فلا جَرَم إذا أدَّى إلى الهلاك، وَجَب الضمان" [5]. وعليه أن يَتجنَّب الوَجْه؛ لوُرودِ النهي عن ذلك، فقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ولا تَضرِب الوجه، ولا تُقبِّح، ولا تَهْجُر إلا في البيت)) [6].
وهذه المراحِل التي يَجب أن يَنتهجَها الزوج قبل الطلاق، هي من مبادئ القرآن الكريم في التربية الاجتماعية، ومن مناهجه في الوِفاق وإصلاح ذات البَيْن" [9]. وجاء في كتاب " قوانين الأحوال الشخصية ": "الضرب والهِجران يُعَدَّان وجهين لعُملة واحدة هي الإيذاء" [10]. لا نفقة للناشز:
ويقول فضيلة الدكتور " حسن أحمد الكبير " - عميد كلية اللغة العربية بالزقازيق، وأستاذ الأدب والنقد بجامعة الأزهر الشريف -: "والناشز لا نفقةَ لها؛ لأنها خَرَجت بغير إذن الزوج" [11]. ويترتَّب على الحكم بنشوز الزوجة جوازُ الامتناع عن نفقتها الشرعية وحقوقها الأخرى، وهذا ما صرَّحت به المادَّة الثانية من القانون رقم 44 لسنة 1979، والتي جاءت معدلة للمادة " 1 " من القانون رقْم 25 لسنة 1920، فقد جاء فيها: "ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدَّت، أو امتنَعت مختارَة عن تسليم نفسها بدون حقٍّ، أو اضطرَّت إلى ذلك بسبب ليس من قِبَل الزوج، وتُوقَف النفقةُ من تاريخ الامتناع" [12]. وإذا كانت أَماراتُ النشوز من الرجل، ولكن لأسباب من جهة المرأة - ككِبَر سنِّ الزوجة، أو مرضها مثلاً - فإن ذلك لا يؤثِّر في حقوق الزوجة، ولا يجعلها ناشزًا، وإن كان يسنُّ شرعًا استمالة الزوجة لقلب زوجها بأي طريقٍ يُبعده عن هذا الاتجاه؛ أي: النشوز منها، ومحاولة إصلاح أمره والتصالح معه، وهذا ما حثَّت عليه الآية في قوله تعالى: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: 128].