a7md-18
18-11-2019 02:52 AM
رد: فلتر ماء من شركة سمنان! فلتر مياه تحلية صناعة سعودية (سمنان) - الصقعوب | أشتر الآن و أدفع لاحقاً . تابي. عندي البراده الي فلاترها داخل ( سهل فك وتركيب الفلاتر وعادي حتى لو تاخذ معك البراده وهم يبدلونها لان كل 6 اشهر تبتدل.. واسهل بكثير من الفلاتر الخارجيه من ناحية لما تنقل من شقه لشقه) و عندي من سنتين وصراحه اريح بقوه وافضل ودرجة حرارة الماء بسرعه تتغير لما تبيه بارد قوه او وسط او خفيف..
لاكن عيبها مافيه دافي يعني بالجوء الي نعيشه حاليا الماء باارد وانا مطفي البارد ودرجة حرارة الحار اقل شي يكون حار مايكون دافي
Powered by vBulletin® Version 3. 8. 11, Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
البوابة الرقمية ADSLGATE © 2021
فلتر مياه تحلية صناعة سعودية (سمنان) - الصقعوب | أشتر الآن و أدفع لاحقاً . تابي
مشكلة في الشبكة, انقر هنا لإعادة تحميل الصفحة AdsFree
هل الإعلانات تزعجك ؟
أزل الإعلانات الدعائية التي تظهر على السوق المفتوح 11. 21 ريال
لمدة 30 يوم
4
إعلان رقم: 177455299
مؤسسة وادي سمنان للتجارة( قسم معالجة وتنقية المياه)
تنفذ المؤسسة مشاريع المياه المختلفة من حيث:-
* تحلية المياه المنزلية. * تحلية مياه الآبار. *انظمة معالجة المياه. حسب الملوحة والعناصر الموجودة بالماء المراد تحليته
لكافة الاستخدامات:
*مصانع تعبئة المياه المحلاه لغرض الشرب. *لزراعة ونوع الزراعة لسبب احتياجاتها من كمية الاملاح المطلوبة. *للاستخدام الصناعي للماء المقطر معدوم الاملاح. * معالجة المسابح. * معالجة مياه العمائر والفلل والقصور والفنادق من اي شوائب او لون او طعم بالماء
جمي... أقرأ المزيد
جميعها بالضمان والجودة حسب طلب العميل
يوجد مجمعات من الانظمه كثيره متوفره لدينا منها. *نظام التناضح العكسي للمياه المالحة. *بركش ووتر – BWRO – التجارية و الصناعية والزراعية والطبية
*تصنع مؤسسة وادي سمنان أنظمة التناضح العكسي للمياه المالحة ،
*تزودكم بجميع المكونات الرئيسية لاحتياجات الصيانة الخاصة بكم ،
*استبدال مرشحات والفلاتر، ومضخات الضغط العالي وعناصر أغشية التحلية.
AliExpress Mobile App
Search Anywhere, Anytime! مسح أو انقر لتحميل
تاريخ النشر: الثلاثاء 3 ربيع الآخر 1432 هـ - 8-3-2011 م
التقييم:
رقم الفتوى: 151085
46150
0
541
السؤال
علمت أنه يعفى عن يسير النجاسة ما لم تتجاوز قدر درهم بما في ذلك رذاذ البول إذا أصاب البدن, لكن إذا شعر الإنسان بوصول رذاذ البول إلى بدنه ولم يعرف مقداره بالضبط بحكم أنه لم ير، ثم نسي أن يتحقق أو يطهر ذلك الموضع. فهل له أن يعتبر أن تلك النجاسة ربما تكون صغيرة فيعفى عنها ويحكم بصحة صلواته بها و بطهارة ثيابه و الأماكن التي جلس عليها بتلك الثياب ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأكثر العلماء على أن البول لا يعفى عن يسيره في النجاسة بل يجب غسله وإن كان يسيرا، وانظر لتفصيل القول فيما يعفى عنه من النجاسة الفتوى رقم: 134899 ، وإلى العفو عن رذاذ البول ذهب بعض العلماء وهو قول الحنفية، فإن مذهبهم العفو عن النجاسة المغلظة ما لم تبلغ قدر الدرهم. جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الحنفية إلى أنه يعفى في النجاسة المغلظة عن أمور: فيعفى قدر الدرهم وزنا في النجاسة الكثيفة وقدر بعشرين قيراطا، وفي النجاسة الرقيقة أو المائعة بقدر الدرهم مساحة، وقدر بمقعر الكف داخل مفاصل الأصابع، والمقصود بعفو الشارع عنها العفو عن فساد الصلاة ، وإلا فكراهة التحريم باقية إجماعا إن بلغت الدرهم ، وتنزيها إن لم تبلغ.
النجاسات المعفو عنها في الصلاة
ت + ت - الحجم الطبيعي
ما حكم طهارة دم الجروح من الإنسان؟
الدم نوعان مسفوح وغيره. العفو عن يسير النجاسة في الطعام ، وحكم المستحلبات المأخوذة من أصل حيواني - الإسلام سؤال وجواب. ولا خلاف في نجاسة الدم المسفوح، فلا تصح الصلاة معه سواء كان في الثوب أو البدن أو المكان؛ لعموم قول الله تعالى: ( قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰطَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا) الأنعام: 145، وقد نَقل الإجماع على نجاسته ابن حزم في مراتب الإجماع وعزاه ابن رشد في بداية المجتهد 1/ 86 إلى الجمهور. أما غير المسفوح، وهو الذي يكون على الجلد بعد إصابته بجراحة أو على الثوب فإن الجمهور من أهل العلم على أنه معفو عنه؛ لكونه يسيراً، ولمفهوم تقييد تحريمه ونجاسته في الآية الكريمة بالمسفوح، فدل بالإشارة إلى أن غير المسفوح معفو عنه. وهو ما نص عليه أئمة المذاهب الأربعة في كتبهم المختلفة وقد حددوا القليل المعفو عنه بقدر الدرهم البغلي أي الدائرة التي تكون بباطن الذراع من البغل، ويدخل في هذا العفو من رعف في الصلاة وكان يعلم أن الدم لا ينقطع فإنه يتم صلاته على حاله، وله الإيماء بالركوع والسجود كما نص عليه ابن شاس المالكي في الجواهر الثمينة 1/113. ومن ذلك ما يبقى من الدم على اللحم والعظام، فإنه معفو عنه، ولو غلبت حمرة الدم؛ لعسر الاحتراز منه، كما جاء عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: إن البُرمة لتكون في مائها الصفرة، ثم لا يحرمها ذلك، ونص عليه الإمام النووي في المجموع 2/557 فكل ذلك من المعفو عنه عند عامة أهل العلم.
النجاسات المعفو عنها في الصلاة من السرة
وفي "الدر المختار مع حاشية ابن عابدين" (6/732): " ( خبز وجد في خلاله خرء فأرة ،
فإن كان) الخرء ( صُلبا: رمي به وأكل الخبز ، ولا يفسد) خرء الفأرة ( الدهن
والماء والحنطة) للضرورة ، ( إلا إذا ظهر طعمه أو لونه) في الدهن ونحوه ، لفحشه ،
وإمكان التحرز عنه حينئذ. " انتهى. والعفو عن مثل هذا هو قول في مذهب
أحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وَيُعْفَى عَنْ يَسِيرِ النَّجَاسَةِ ، حَتَّى بَعْر
فَأْرَةٍ وَنَحْوِهَا ، فِي الْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِهَا ، وَهُوَ قَوْلٌ فِي
مَذْهَبِ أَحْمَدَ ، وَلَوْ تَحَقَّقَتْ نَجَاسَةُ طِينِ الشَّارِعِ ، عُفِيَ عَنْ
يَسِيرِهِ ، لِمَشَقَّةِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ.. وَمَا تَطَايَرَ مِنْ غُبَارِ
السِّرْجِينِ (هو الروث النجس) وَنَحْوِهِ ، وَلَمْ يُمْكِنْ التَّحَرُّزُ عَنْهُ:
عُفِيَ عَنْهُ ". انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/ 313). وقال في "الإنصاف" (1/240): ".. ومنها ما قاله في الرعاية: يعفى عن يسير الماء
النجس ، بما عُفي عنه من دم ونحوه في الأصح. واختار العفو عن يسير ما لا يدركه
الطرف. النجاسات المعفو عنها في الصلاة مقارنة بين. ثم قال: وقيل: إن سقط ذباب على نجاسة رطبة ، ثم وقع في مائع أو رطب:
نَجُس، وإلا ، فلا... وقيل: يعفى عما يشق التحرز منه غالبا.
النجاسات المعفو عنها في الصلاة هو
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإذا كانت النجاسة مغلَّظة كالدم والبول والخمر، فإنه يعفى عنها إذا كانت أقلَّ من درهم، ويسنُّ غسلها، والصلاة فيها تكره تنزيهاً، سواء كان حاملها إماماً أو منفرداً. أما إذا كانت النجاسة بمقدار الدرهم فيجب غسلها، وإذا صلى فيها حاملها فصلاته مكروهة تحريماً. أما إذا كانت النجاسة أكثر من درهم فيفرض غسلها، وإذا صلى فيها حاملها فصلاته باطلة. مسائل في النجاسة المعفو عنها وغير المعفو عنها وتقديرها - إسلام ويب - مركز الفتوى. جاء في الدر المختار: [(وَعَفَا) الشَّارِعُ (عَنْ قَدْرِ دِرْهَمٍ) وَإِنْ كُرِهَ تَحْرِيمًا، فَيَجِبُ غَسْلُهُ، وَمَا دُونَهُ تَنْزِيهًا فَيُسَنُّ، وَفَوْقَهُ مُبْطِلٌ فَيُفْرَضُ]. أما إذا كانت النجاسة مخفَّفة فإنه يعفى عنها حتى تبلغ ربع الثوب. وبناء على ذلك:
فما دامت النجاسة أقلَّ من درهم فهي معفوٌّ عنها، ومن السنة غسلها، والصلاة مكروهة تنزيهاً سواء كان حاملها يصلي إماماً أم منفرداً. هذا، والله تعالى أعلم.
النجاسات المعفو عنها في الصلاة مقارنة بين
النجاسات، مصطلح فقهيّ، وهو جمع النجاسة، ويقال للمتّصف بها "نجس"، أي غير طاهر. وهناك قاعدة في الفقه بما يتعلّق بحكم النجاسة المعفوّ عنها، وهي أنّ الدّم الذي تقلّ مساحته عن الدّرهم، أي ما يكون أقلّ من مساحة عقدة السبّابة (السبّابة، الإصبع التي بجانب الإبهام) معفوّ عنه في الصلاة، ولكنّه نجس، فيتنجّس ما يلاقيه برطوبة مسرية، ويطهر محله بإزالة عين النجاسة وصبّ الماء عليه. في ما يُعفى عنه من النجاسة في الصّلاة أمور، منها: الدم القليل: يعفى عن الدّم الذي تقلّ مساحة انتشاره عن سعة الدّرهم، والأحوط اعتبارها بمقدار عقد الإصبع السبَّابة، وهي المجاورة للإبهام، بلا فرق بين ما كان على البدن أو اللّباس، ولا بين ما كان من دم النفس أو الغير. النجاسات المعفو عنها في الصلاة. وإذا شكّ في أنَّ هذا الدم هل يبلغ المقدار المعفوّ عنه أو أنّه أكثر، يبنى على كونه معفوّاً عنه، إلاَّ أن يكون المكلّف عالماً قبل ذلك الشّكّ أنَّ الدم أكثر من المقدار المعفوّ عنه. وإذا كانت سعة الدّم أقلّ من مقدار الدرهم، لكنَّه شكّ في كونه من الدّم المعفوّ عنه أو من غيره، بنى على العفو كذلك، ولا يجب عليه الفحص، وتصحّ الصّلاة به، حتى لو انكشف بعدها أنّه من غير المعفوّ عنه.
[فقه الشّريعة، ج1]. فيما يعفى عنه في الصّلاة من النجاسات، يذكر منها المرجع السيّد علي السيستاني:
الدم في البدن واللّباس، إذا كانت سعته أقلّ من الدّرهم، ويستثنى من ذلك دم الحيض، ويلحق به على الأحوط لزوماً دم نجس العين والميتة والسّباع، بل مطلق غير مأكول اللّحم، ودم النفاس والاستحاضة، فلا يعفى عن قليلها أيضاً، ولا يلحق المتنجّس بالدّم به في الحكم المذكور. إذا اختلط الدّم بغيره من قيح أو ماء أو غيرهما، لم يعف عنه. وإذا تردّد قدر الدّم بين المعفوّ عنه والأكثر، بنى على العفو، إلا إذا كان مسبوقاً بالأكثريّة عن المقدار المعفوّ عنه، وإذا كانت سعة الدّم أقلّ من الدّرهم، وشكّ في أنه من الدم المعفوّ عنه أو من غيره، بنى على العفو ولم يجب الاختبار، وإذا انكشف بعد الصّلاة أنّه من غير المعفوّ، لم تجب الإعادة. والأحوط لزوماً الاقتصار في مقدار الدّرهم على ما يساوي عقد الإبهام. مذاهب الفقهاء في القدر المعفو عنه من النجاسة - إسلام ويب - مركز الفتوى. [منهاج الصالحين]. وما ذكر في كتب أهل السنّة والجماعة، أنّ الدّم نوعان؛ مسفوح وغيره. ولا خلاف في نجاسة الدم المسفوح، فلا تصحّ الصلاة معه، سواء كان في الثّوب أو البدن أو المكان؛ لعموم قول الله تعالى: { قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى?