6- عن أبي ثعلبة الخُشَني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله - تعالى - فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدَّ حدودًا فلا تعتدوها، وحرَّم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان، رحمةً لكم، فلا تبحثوا عنها)) [3]. وبهذه الآثار، علم بأن الأصل هو الإباحة؛ كما هو قول لجماعة من العلماء، أما أصحاب الحديث فيقولون: بأن الأصل هو الحظر؛ كما روى ابن نجيم، وقال بعض الحنفية: الأصل هو التوقف حتى يأتي دليل على إباحته، ولكن الظاهر من قول الحنفية هو الإباحة [4]. الأمثلة:
1- ويخرج على هذه القاعدة حكم أكل كثير من الأطعمة والأشربة والنباتات والفواكه والحبوب التي لم يثبت ضررها، وكذلك أنواع الفرش، والأثاث، والآلات المستحدثة، وكذلك بعض أنواع العقود المستحدثة، مثل بعض الأنظمة التجارية، وكذلك بعض المعاملات الجديدة في البنوك وغيرها، إذا خلت من الربا؛ فإن أحكامها لم تبيَّن في الكتاب والسنة، فتكون مباحة بناءً على هذه القاعدة، وكذلك يعمل على هذه القاعدة في المسكوت عنه من الشارع. الأصل في الأطعمة والأشربه هو التحريم مكررة. 2- نهر لم يعرف هو ملك لفرد أو لدولة، تجوز الاستفادة منه، بناءً على أن الأصل في الأشياء الإباحة. [1] الأشباه للسيوطي: 60، ابن نجيم: 66، الوجيز: 129.
- الأصل في الأطعمة والأشربه هو التحريم ماهر المعيقلي
- الأصل في الأطعمة والأشربه هو التحريم للاطفال
الأصل في الأطعمة والأشربه هو التحريم ماهر المعيقلي
تاريخ النشر: الخميس 27 رمضان 1443 هـ - 28-4-2022 م
التقييم:
رقم الفتوى: 457315
12
0
السؤال
ما الحكمة في تقييد الله -عز وجل- الزواج بأربعة فقط دون زيادة، مع السماح بامتلاك الإماء بدون تقييد أي عدد؟ ما هو الفرق حيث إن الزوجة والأمة بإمكانهنّ إنجاب الأطفال، وينسبون إلى الأب؟
وجزاكم الله خيرا. الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما حكمة تقييد الزوجات بالأربع، فقال الخطيب الشربيني في الإقناع: قال ابن النقيب: والحكمة في تخصيص الحر بالأربع أن المقصود من النكاح الألفة والمؤانسة، وذلك يفوت مع الزيادة على الأربع. الأصل في الأطعمة والأشربة - أسهل إجابة. ولأنه بالقسم يغيب عن كل واحدة منهن ثلاث ليال، وهي مدة قريبة. اهـ. وقال قليوبي في حاشيته على شرح المحلي: قيل: كان في شريعة موسى جواز النكاح للرجل بلا حصر رعاية لمصلحة الرجال، وفي شريعة عيسى لا يجوز الزيادة على واحدة رعاية لمصلحة النساء، وقد اعتدلت شريعة محمد -صلى الله عليه وسلم- برعاية مصلحة الفريقين، وحكمة تخصيص الأربع -كما قيل-: إن غالب أمور هذه الشريعة مبني على التثليث، وترك الزيادة عليه، كما في الطهارات، وإمهال مدة الشرع، ونحو ذلك، فلو زيد هنا على الأربع لكانت نوبة كل واحدة لا تعود إلا بعد أكثر من ثلاث ليال، وفيه مخالفة لما مر.
الأصل في الأطعمة والأشربه هو التحريم للاطفال
تاريخ النشر: الخميس 27 رمضان 1443 هـ - 28-4-2022 م
التقييم:
رقم الفتوى: 457522
51
0
السؤال
شعرت بخروج قطرات بول، وعندما تحقّقت لم أجد شيئًا، وانتظرت قليلًا، فنزلت قطرة بول، فمسحتها بمنديل، ثم طهّرتها بالماء، فهل يجب عليّ تغيير ملابسي الداخلية من باب الاحتياط؟ وهل الأخذ بالاحتياط يعدّ شكًّا، والأصل الطهارة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك تبديل ملابسك، ولا غسلها؛ فإن الأصل طهارتها، ولا تتنجس بمجرد الشك في إصابتها بالنجاسة، وانظر الفتوى: 226204. وتبديل ملابسك هنا لأجل كونها نجسة؛ قد يكون ذريعة للوسوسة، وفتح باب الشكوك، وتراجع الفتوى: 256999. والله أعلم.
اهـ. ولكن ذبائح أهل الكتاب قد أجمع أهل العلم على حليتها، إذا تمت الذكاة بقطع الحلقوم والودجين، لقوله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ {المائدة: 5}. وبناء على هذا، فإن كان بإمكانك التأكد من كون الذابح كتابيا، ومن كون الموت لم يتم بسبب الصعق والخنق ونحوهما، بل تم بسبب قطع الحلقوم والودجين، فلا مانع من اشتراء هذه اللحوم. وإن لم تستطيعي ذلك فلا مناص من تجنب هذه اللحوم ولو كانت أرخص من غيرها. وذلك لغلبة الحرام وقلة الحلال في البلاد التي ذكرت أنك تقيمين بها. وراجعي الفتوى رقم: 48097. الأصل في الأطعمة والأشربه هو التحريم للاطفال. وإذا لم يتحقق من كون اللحم مذكى ذكاة شرعية على حسب ما قدمنا فلا تفيد في حليته قراءة الشهادة عليه. والله أعلم.