حيث تم تحديد نصيب كل وارث
بدقة، وسوف نتحدث في هذه الفقرة عمن يرث الزوج بعد وفاته وذلك حسب الشريعة الإسلامية ونظام المواريث. ففي حال مات الزوج فيتم توزيع الميراث بين ورثته على الشكل التالي.. لزوجته نصيبها من التركة وهي ثمن التركة عند وجود الفرع الوارث. أبيه إما أن يرث السدس بالفرض في حال كان للمتوفى فرع وارث ذكر أو أنثى، أو يأخذ السدس والباقي بالتعصيب في حال كان للمتوفى
فرع وارث أنثى. أم الزوج المتوفى فإنها ترث السدس فرضاً في حال كان هناك فرع وارث. الجد في حال وجوده يرث مثل الأب تماماً الجدة في حال وجودها فتأخذ مكان الأم في حال عدم وجودها، وإن تواجد أكثر من جدة فالجدة الأٌقرب تأخذ مكان الجدة الأبعد. لماذا حلل الله للرجل الزواج باربعة | برو سايتي. الابن فيرث باقي التركة وذلك بعد أصحاب الفروض وهم من تم ذكرهم في القرآن الكريم وحدد حصصهم، وهم ستة، وفي حال كان مع
الابن ابنة فتكون حصة الولد الذكر مثل حظ الأنثيين. البنت ترث نصف التركة في حال كانت وحيدة، وترث الثلثان في حال تواجد أكثر من بنت. و البعض ليس لديهم الدراية الكاملة بحصص الميراث فلا بد من لجوء الشخص الذي سوف يرث إلى محامي ميراث ليوضح له حصص الورثة
و التمييز بين حالات الميراث المختلفة.
لماذا حلل الله للرجل الزواج باربعة | برو سايتي
أمّا الورثة العشر من النساء فهنّ الأمّ والبنت وبنت الابن والزوجة، والجدة من جهة الأم مهما علت، والجدة من جهة الأم مهما علت، والأخت الشقيقة، والأخت من أم والأخت من أب والعبدة المعتقة. [6]
شاهد أيضًا: طريقة حساب نصيب الزوجة من الميراث في الإسلام
مراتب الورثة
إنّ الإرث يقسّم على الورثة بعد أن يتمّ سداد ديونه وأداء وصيّته وتجهيز جنازته وكلّ ما يتعلّق بها، ثمّ يوزع الإرث على الورثة الذين يكونون على مراتب كما يأتي: [7]
أصحاب الفروض: وهم الورثة الذين قدّرت لهم مقادير معيّنة في الإرث في الشريعة بنصٍّ شرعي، وهم اثنا عشر وارث أربعةٌ من الرجال وهم الزوج والأب والجد والأخ لأم، وثمانية من النساء وهن الزوجة والأم والجدة والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. أصحاب العصبة النسبية: وهم من يكونون على قرابة مع المتوفى من جهة الأب ويرثون بالتعصيب، ولهم ما يتبقى بعد أخذ أصحاب الفرض لمالهم، ويمكن اختصارهم بالابن والأب والأخ الشقيق والأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب. الرد على أصحاب الفروض: فلو توفي الرجل ووزع إرثه على أصحاب الفروض، ولم يكن له ورثة من العصبة النسبية، يردّ الباقي على أصحاب الفروض من النسب.
ما نصيب الزوجة الثانية من الميراث وليس لها أولاد؟ وما هو الميراث؟ كثير من النساء المتزوجات من رجل متزوج بالفعل ولديه أطفال ما يتعرضن للظلم في وقت الميراث لذلك يتساءلن بشأن ذلك الأمر،لذا سنجيب لكم من خلال موقع زيادة عن سؤال ما نصيب الزوجة الثانية من الميراث وليس لها أولاد؟ ما نصيب الزوجة الثانية من الميراث وليس لها أولاد إجابةً عن سؤال ما نصيب الزوجة الثانية من الميراث وليس لها أولاد، فشرع الإسلام للرجل بأن يتزوج بأربعة وعلى هذا الأساس وضع الإسلام حق للزوجة أن ترث في زوجها بعد مماته. حتى إذا لم تلد منه، فنصيب الزوجة الثانية من ميراث زوجها هو الربع إذا لم يكن لديها أولاد أما إذا كان لديها أولاد من زوجها فيحق لها أن ترث الثمن. كما يجب على الزوج العدل بين زوجاته، فإذا قام بشراء ذهب للزوجة الأولى عليه شراء نفس الكمية للزوجة الثانية، وإذا كان للزوجة الثانية مهر أو مؤخر صداق فلها الحق في أخذه بخلاف الميراث الأساسي كما حكم الدين، وكما ذكر أبو هريرة في حديثه عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: " من كانت له امرأتانِ، فمال إلى إحداهما؛ جاء يومَ القيامةِ وشِقُّه مائلٌ ". ليس هناك فرق بين الزوجات كانت أولى أو ثانية، فإذا كان الزوج له أكثر من زوجة فهم يتقاسمن الورث كما شرع الله عز وجل، ويشتركن في الثمن حسب إذا وجد الفرع الوارث أو أولاد أو أقارب.