( ٢) انظر: «النهاية» لابن الأثير (٤/ ٧١). ( ٣) علَّقه البخاريُّ بصيغة الجزم في «الحيض» (١/ ٤٢٠) بابُ إقبالِ المحيض وإدباره. وأخرجه مالكٌ في «الموطَّإ» (١/ ٥٩)، والبيهقيُّ في «السنن الكبرى» (١٥٨٩)، مِنْ حديثِ أمِّ علقمة مولاةِ عائشة رضي الله عنها. انقطاع الدم بسبب الحمل ثم عودته - الأسئلة الدينية. وصحَّحه النوويُّ في «الخلاصة» (١/ ٢٣٣) و«المجموع» (٢/ ٣٨٩)، والألبانيُّ في «إرواء الغليل» (١/ ٢١٨) رقم: (١٩٨). ( ٤) أخرجه البخاريُّ دون قولها: «بعد الطهر» في «الحيض» باب الصفرة والكُدرة في غير أيَّام الحيض (٣٢٦)، وأبو داود في «الطهارة» بابٌ في المرأة ترى الكُدْرة والصُّفرة بعد الطهر (٣٠٧)، مِنْ حديثِ أمِّ عطيَّة رضي الله عنها. وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (١/ ٢١٩) رقم: (١٩٩).
هل يجوز امتناع المرأة عن زوجها قبل اغتسالها من الحيض | فتاوى وأحكام | الموجز
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السيد السيستاني والسيد الخامنئي: ج1) إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كالقليلة إلى المتوسّطة أو إلى الكثيرة، وكالمتوسّــــــــطة إلى الكثيرة، فإنْ كان قبل الشــروع في الأعمال لزمـــها أن تأتي بعمل الأعلى للصلاة الآتية. وأمّا إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى استمرّت على عملها للأعلى بالنسبة إلى الصلاة الأُولى، وتعمل عمل الأدنى بالنسبة إلى الباقي. ج2) إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى في أثناء الصلاة فعليها قطع الصلاة والإتيان بالأعمال التي هي وظيفة الأعلى كلّها. وأمّا إذا انتقلت من الأعلى إلى الأدنى: السيد السيستاني: تكمل صلاتها وتعمل عمل الأدنى بالنسبة للصلاة الثانية. السيد الخامنئي: يجب عليها الاستئناف أي الغسل والوضوء والعمل على الأعلى لتلك الصلاة ثم تعمل عمل الأدنى لباقي الصلوات. هل يجوز امتناع المرأة عن زوجها قبل اغتسالها من الحيض | فتاوى وأحكام | الموجز. ج3) السيد السيستاني والسيد الخامنئي: أمّا الصلاة التي أتت بها قبل الانتقال فلا يلزمها إعادتها، وتعمل حسب ما ذكرنا في الجواب الأول بالنسبة للصلاة الثانية. المصدر: السيد السيستاني: منهاج الصالحين، ج1، مسألة 248، 249. السيد الخامنئي: الموقع الرسمي، س48، س49 + تهذيب تحرير الوسيلة، ج1، ص 154 + استفتاء خاص.
انقطاع الدم بسبب الحمل ثم عودته - الأسئلة الدينية
تاريخ النشر: الإثنين 25 شوال 1436 هـ - 10-8-2015 م
التقييم:
رقم الفتوى: 304741
43119
0
128
السؤال
إذا اغتسلت الحائض في فترة الحيض فإنها توقف نزول دم الحيض ما يقارب ساعة ثم يعود الدم للنزول، فهل يجوز جماعها في هذه الساعة؟ وهل عليها كفارة إذا تم جماعها؟. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا توقف الدم عن الحائض مع ظهور إحدى علامتي الطهر من الجفوف أو القصة البيضاء مدة ساعة.. فهي في حكم الطاهر، عليها أن تغتسل وتصلي.. ويباح لزوجها مجامعتها، والطهر في أثناء الحيضة طهر صحيح على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو المفتى به عندنا، والجفوف أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة ليس عليها شيء من الدم ولا من الصفرة ولا من الكدرة، وانظر الفتاوى التالة أرقامها: 184037 ، 23006 ، 162187 ، 152313. ولا تأثير لكون توقف الدم كان بسبب الغسل أو غيره من الوسائل، فقد نص العلماء على أن الحائض إذا استعملت الحبوب أو الإبرة.. لمنع الحيض وتوقف عنها الدم بسبب ذلك، فهي في طهرٍ، وتجري عليها أحكام الطهر من وجوب أداء الصلاة وغير ذلك من أحكام الطاهرات، جاء في فتاوى ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ إجابة على سؤال امرأة استعملت إبرة وتوقف الدم لمدة ست ساعات فطافت بالبيت، فقال: إذا كان الوقوف طهراً كاملاً ـ والنساء يعرفن الطهر ـ فلا بأس ويكون طوافها صحيحاً، وأما إذا لم يكن طهراً صحيحاً: فقد طافت قبل أن تطهر، وطواف المرأة قبل طهرها غير صحيح.
تاريخ النشر: الثلاثاء 21 شوال 1426 هـ - 22-11-2005 م
التقييم:
رقم الفتوى: 69363
48778
0
344
السؤال
الشيخ الكريم
أرجو الإجابة على سؤالي مباشرة وليس بإجابة مشابهة لسؤالي، وسؤالي هو: أثناء شهر رمضان كنت حائضا وفي العادة اليوم السادس أتطهر، ولكن هذه المرة في آخر يوم الخامس وجدة نقطة صفراء أي علامة الطهر فاغتسلت وقمت في اليوم السادس من الدورة بالصيام وفي آخر ذلك اليوم نزل علي نقطة دم حمراء صغيرة، فهل أعاود هذا اليوم أم يكون صيامي هذا اليوم صحيحا، أفيدونا؟ مشكورين. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطهر من الحيض أو النفاس يكون بإحدى علامتين:
الأولى: الجفوف بحيث لو أدخلت المرأة خرقة في قبلها خرجت نقية من الدم. الثانية: القصة البيضاء وهي ماء أبيض يخرج بعد انقطاع الحيض دلالة على الطهر وهذه العلامة الثانية أبلغ في الطهر لمن تجدها عادة، قال الباجي في المنتقى وهو مالكي: والأمر الثاني الجفوف وهو أن تدخل المرأة القطن أو الخرقة في قبلها فيخرج ذلك جافا ليس عليه شيء من دم وعادة النساء تختلف في ذلك فمنهن من عادتها أن ترى القصة البيضاء ومنهن من عادتها أن ترى الجفاف، فمن كانت عادتها أن ترى أحد الأمرين فرأته حكم بطهرها.