تاريخ النشر: الثلاثاء 20 شوال 1423 هـ - 24-12-2002 م
التقييم:
رقم الفتوى: 26306
55219
0
410
السؤال
ماذا يفعل من لبس المخيط في العمرة
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن لبس المخيط من المحظورات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين؛ إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. حكم لبس النعال المخروزة للمحرم. متفق عليه. ومن لبس المخيط فعليه الفدية إن كان عامداً، قال النووي رحمه الله: إذا تطيب أو لبس ما نهي عنه لزمته الفدية إن كان عامداً بالإجماع، أما الناسي فعليه الفدية عند مالك وأبي حنيفة ولا شيء عليه في المشهور عن أحمد والشافعي وإسحاق. والفدية صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، كما قال تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196]. وكذلك ما رواه البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: احلق ثم اذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين.
- حكم لبس النعال المخروزة للمحرم
حكم لبس النعال المخروزة للمحرم
ونقل ابن الحاج: أن المريض يفتدي وعديله الصحيح من باب أولى. فرع: لا يجوز للمحرم أن يشد منطقة على مئزره، ولا يشد عليه خيطًا ولا ما أشبهه (١) فإِن فعله (٢) افتدى (٣). فإِن احتاج إِلى حمل نفقته في منطقة أو هميان (٤) شده على جلده من تحت المئزر. ولا يشد على وسطه نفقة غيره فإِن فعل افتدى. تنبيه: فلو شد الهميان على وسطه وليس هو لنفقة الطريق بل (٥) للتجارة فعليه الفدية (٦) ، قاله ابن حبيب وابن يونس. وله أن يضيف نفقة غيره إِلى نفقته إِذا كان أصل مقصوده لنفقة نفسه (٧) (١) ر: ولا ما أشبه ذلك. (٢) ر: فإِن فعل. (٣) أما شد المنطقة تحت المئزر فلا فدية فيه. (الذخيرة: ٣/ ٣٠٦). (٤) الهميان: منطقة مثل الكيس يجعل فيه الدراهم، وهذا التفسير لابن فرحون في شرحه مختصر ابن الحاجب (مواهب الجليل: ٢/ ١٤٦). (٥) ر: بل هو. (٦) الزرقاني على مختصر خليل: ٢/ ٢٩٤ - ٢٩٥، التاج والإِكليل: ٣/ ١٤٦ - ١٤٧. (٧) ر: نفقة نفسه.
وإن لم يمكنه ذلك جاز له تأخير الذبح حتى يرجع الى بلده فيذبح ويتصدق. → من أحكام الإحرام