بين حكم صلاة المسافر خلف المقيم والمقيم خلف المسافر تختلف أحكام القصر في الصلاة للمسافر عند الخروج من موطنه وحيث يجوز له القصر في الصلاة إذا كانت المسافة التي يقطعها بعيدة جدا وقد أعطى الاسلام العظيم والسمح. صلاة المسافر في. إذا صلى المقيم خلف المسافر طلبا لفضل الجماعة وقد صلى المقيم فريضته فإنه يصلي مثل صلاة المسافر ركعتين لأنها في حقه نافلة أما إذا صلى المقيم خلف المسافر صلاة الفريضة كالظهر والعصر والعشاء فإنه يصلي أربعا وبذلك. يصلي الفجر بركعتين والظهر بركعتين والعصر بركعتين والمغرب بثلاث ركعات والعشاء بركعتين. صلاة المسافر ركعتان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه لقول عائشة رضي الله عنها. إدراك الشخص المسافر لصلاة المقيم كاملة. صلاة المسافر خلف المقيم. الفتاوى لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمينأبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الر.
- صلاة المسافر خلف المقيم - منتدي فتكات
- هل يكتفي المسافر بآخر ركعتين يدركهما مع إمامه المقيم ؟ - الموقع الرسمي للشيخ إحسان العتيبي
- صلاة المسافر خلف الإمام المُقيم
صلاة المسافر خلف المقيم - منتدي فتكات
الحمد لله
فيه خلاف:
والأرجح – والله أعلم – أنه يكتفي. عن المغيرة بن مقسم عن عبد الرحمن بن تميم بن حذلم ، قال: كان أبي إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة – وهو مسافر – صلى إليها أخرى ، وإذا أدرك ركعتين اجتزأ بهما. قال ابن حزم: تميم بن حذلم من كبار أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. وعن الشعبي قال: إذا كان مسافرا فأدرك من صلاة المقيم ركعتين اعتد بهما. وعن سليمان التيمي قال: سمعت طاوسا وسألته عن مسافر أدرك من صلاة المقيمين ركعتين ؟ قال: تجزيانه. انظر: " المحلى " لابن حزم 3 / 231. وفي المسألة زيادات بعد تعليقات الإخوة الأفاضل
كلام الشيخ شنخوب
كلام أخي الشيخ إحسان هو الصواب إن شاء الله تعالى:
وهو أن المسافر إذا أدرك ركعتين فأقل فإنها تصح، والأدلة على ذلك:
جميع الأحاديث التي تدل على أن الأصل في صلاة المسافر قصر الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم سافر بعد فرض الصلاة كثيرا ولم يحفظ عنه أنه أتم صلاته مرة واحدة وكذلك أبو بكر وعمر. وأما الاختلاف بين المأموم والإمام فإنه اختلاف نيات لا أفعال ، والرسول صلى الله عليه وسلم فسر الاختلاف في قوله (فلا تختلفوا عليه) بقوله (فإذا كبر فكبروا…وإذا ركع فاركعوا…وإذا سجد فاسجدوا.. ) ، وهنا لم يحصل اختلاف أفعال، وأما اختلاف النيات فإنه يجوز ، لذا يجيز كثير ممن لا يجيز قصر المسافر خلف المقيم صلاة المفترض بالمتنفل والعكس وصلاة من يصلي فرضا بمن يصلي آخر وهكذا، وهنا فيه اختلاف ولكنه اختلاف نيات لا أفعال، وهذا الفعل تماما كما لو جاء من فاتته صلاة الفجر فأدرك ركعتين من الظهر مع الجماعة.
( 2) انظر: المجموع للنووي 4/236، وروضة الطالبين للنووي 1/391-392. ( 3) انظر: المغني لابن قدامة 2 /284، والإنصاف للمرداوي 2/323. ( 5) انظر: المحلى لابن حزم 5 / 32 والمغني لابن قدامة 2 / 284. ( 4) انظر: الإستذكار لابن عبد البر 6 / 116. ( 1) انظر: المغني لابن قدامة 2 /284. ( 2) انظر: الإستذكار لابن عبد البر 6 / 116 ، والمغني لابن قدامة 2 /284. ( 3) انظر: المدونة لمالك 1/120-121، والكافي لابن عبد البر 1/209، وحاشية العدوي 1 / 460 ،
وشرح الزرقاني 1/301-302. ( 4) انظر: المغني لابن قدامة 2/284، والإنصاف للمرداوي 2/323. ( 6) انظر: المغني 2 / 284. ( 1) أخرجه أحمد 1/216، والطبراني في الكبير رقم (12895) 12/202-203، وزاد: وإن رغمتم ، وصححه الألباني في إرواء الغليل رقم (571) 3/21. ( 2) انظر: المغني لابن قدامة 2/284. ( 3) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب قصر الصلاة بمنى رقم (694) 1/482. ( 1) انظر: المغني لابن قدامة 2/284. ( 2) انظر: المجموع للنووي 4/236.
هل يكتفي المسافر بآخر ركعتين يدركهما مع إمامه المقيم ؟ - الموقع الرسمي للشيخ إحسان العتيبي
أَسْـتَغْفِرُ الله، أَسْـتَغْفِرُ الله، أَسْـتَغْفِرُ الله. اللّهُـمَّ أَنْـتَ السَّلامُ ، وَمِـنْكَ السَّلام ، تَبارَكْتَ يا ذا الجَـلالِ وَالإِكْـرام. لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحْـدَهُ لا شريكَ لهُ، لهُ الملكُ ولهُ الحَمْد، وهُوَ على كُلّ شَيءٍ قَـدير. سُـبْحانَ اللهِ، والحَمْـدُ لله ، واللهُ أكْـبَر. للمزيد يمكنك قراءة: أذكار قبل الصلاة
معلومات مصورة عن الصلاة:
معلومات دينية
صلاة المسافر
أحكام الصلاة
للمزيد يمكنك قراءة: تعليم الصلاة للأطفال
تاريخ النشر: الإثنين 15 رمضان 1426 هـ - 17-10-2005 م
التقييم:
رقم الفتوى: 68261
11008
0
284
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم السؤال: ما حكم صلاة جماعة من المسافرين والمقيمين، وكان الإمام من المسافرين، ثم عرض للإمام عذر فقدم أحد المقيمين؟ كيف يتمون صلاتهم؟ شكرا جزاكم الله خيرا. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيصح للمقيم أن يأتم بالمسافر وعليه إتمام صلاته بعد سلام إمامه، ويصح للمسافر الاقتداء بالمقيم وإتمام صلاته دون قصرها ما دام قد اقتدى بمقيم ولو في جزء من الصلاة، فإذا أدركه مثلا في التشهد الأوسط في صلاة الظهر فإن عليه أن يأتي بالركعتين اللتين فاتته قبل الاقتداء به ولا يجوز له الاقتصار على الركعتين اللتين أدركهما بنية القصر وعليه، فما دام قد خلف الإمام المسافر إماما مقيما فإن على المؤتمين به من المسافرين أن يتموا صلاتهم لأنهم قد ائتموا بمقيم في جزء من صلاتهم، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 17638. وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم، وهناك مذهب المالكية وهو أن المأموم المسافر في هذه الحالة لا يتم صلاته وإنما له أن يسلم عندما يتم الخليفة صلاة الإمام الأول أو يجلس وينتظره حتى يتم صلاته ويسلم فيسلم معه وهذا القول الأخير هو المعتمد عندهم.
صلاة المسافر خلف الإمام المُقيم
ثم إن إلزامك هنا في غير محله..
وهو أن في مفهوم المخالفة من هذا الإلزام يكون المسبوق بركعة أو أكثر غير مؤتما بإمامه, إذ أن المقيم المتم خلف المسافر أشبه بالمسبوق. من حيث الإتيان بما تبقى من الصلاة.
( 1) انظر المحلى لابن حزم 5 / 32 ـ 33 ، والمغني لابن قدامة 2 / 284. ( 3) انظر: التمهيد لابن عبد البر 7/66، وفتح الباري لابن حجر 2/57. ( 4) انظر: التمهيد لابن عبد البر 7/76. ( 1) انظر:التمهيد لابن عبد البر 16 / 315. قال طلق بن حبيب: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى ، قالوا وما التقوى ؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله, وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله.