الحمد لله. لم يرد دليل من السنة ـ فيما نعلم ـ على استحباب مد تكبيرات الانتقال في الصلاة ، وإنما استحب بعض العلماء ذلك ، لا لدليل من السنة ، ولكن ليكون التكبير مستوعباً للانتقال إلى الركن ، فلا يخلو جزء في الصلاة ، ولو كان يسيراً ، عن ذكر. وقد استدل بعض العلماء على مد التكبير بما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ) رواه البخاري (789) ، ومسلم (392). قال النووي رحمه الله:
"وَقَوْله (يُكَبِّر حِين يَهْوِي سَاجِدًا. ثُمَّ يُكَبِّر حِين يَرْفَع, وَيُكَبِّر حِين يَقُوم, مِنْ الْمَثْنَى) هَذَا دَلِيل عَلَى مُقَارَنَة التَّكْبِير لِهَذِهِ الْحَرَكَات وَبَسْطه عَلَيْهَا ، فَيَبْدَأ بِالتَّكْبِيرِ حِين يَشْرَع فِي الِانْتِقَال إِلَى الرُّكُوع وَيَمُدّهُ حَتَّى يَصِل حَدَّ الرَّاكِعِينَ.... " انتهى. ثم قال ذلك مثل ذلك في سائر الأركان. بعد التكبير الثالثة في الصلاة على الميت. ولكن تعقبه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" بقوله:
"ودلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكره غير ظاهرة" انتهى. وقال الصنعاني رحمه الله: "وظاهر قوله: ( يكبر حين كذا وحين كذا)، أن التكبير يقارن هذه الحركات فيشرع في التكبير عند ابتدائه للركن.
تكبيرات الانتقال في الصلاة
فهذا الحديث ظاهرٌ في أن التكبير للركوع يكون أثناء انحنائه إلى الركوع، وتكبير السجود أثناء نزوله إلى السجود، وتكبير الرفع من السجود أثناء رفعه...... وهكذا، ذكره النووي في "شرح مسلم"، وذكر أنه مذهب جمهور العلماء. ومن الفقهاء من شدد في ذلك، ورأى أنه لو بدأ المصلي التكبير وهو قائم قبل أن ينحني، أو أكمله بعد وصوله إلى الركوع أن ذلك لا يجزئه، ويكون تاركا للتكبير ؛ لأنه أتى به في غير موضعه، وعلى القول بوجوب التكبير: تبطل صلاته إن تعمد ذلك، وإن فعله سهوا لزمه السجود للسهو، والصحيح أنه يعفى عن ذلك دفعاً للمشقة. إسلام ويب - السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج - كتاب الصلاة - باب التكبير في الصلاة- الجزء رقم2. قال المرداوي في "الإنصاف" (2/59): " قال المجد وغيره: ينبغي أن يكون تكبير الخفض والرفع والنهوض ابتداؤه مع ابتداء الانتقال، وانتهاؤه مع انتهائه. فإن كمّله في جزء منه أجزأه [ أي إذا أوقعه بين الركنين دون أن يبسطه ويمده]; لأنه لا يخرج به عن محله بلا نزاع. وإن شرع فيه قبله، أو كمّله بعده، فوقع بعضه خارجا عنه، فهو كتركه; لأنه لم يكمله في محله، فأشبه من تمم قراءته راكعا، أو أخذ في التشهد قبل قعوده. ويحتمل أن يعفى عن ذلك; لأن التحرز منه يعسر، والسهو به يكثر، ففي الإبطال به أو السجود له مشقة. " انتهى باختصار.
تكبيرات الانتقال في الصلاة - فقه
ولكن لا دليل لذلك " انتهى.
" الشرح الممتع " (3/24-25) باختصار. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في " السلسلة الصحيحة " (604):
"كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد ، وإذا قام من القعدة كبر ثم قام). والحديث نص صريح في أن السنة التكبير ثم السجود, وأنه يكبر وهو قاعد ثم ينهض, ففيه إبطال لما يفعله بعض المقلدين من مد التكبير من القعود إلى القيام. وفي معناه ما أخرجه البخاري, وأحمد, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ..... وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ). تكبيرات الانتقال في الصلاة - فقه. قلت: فقوله: (وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ الثِّنْتَيْنِ), أي: عند ابتداء القيام, وبه فسره الحافظ في الفتح. ثم ذكر كلام النووي المتقدم وتعقب الحافظ ابن حجر له ، ثم قال: "وأغرب من ذلك مد بعض الشافعية التكبير حين القيام من السجدة الثانية, وينتصب قائماً في الركعة الثانية, ويجلس بين ذلك جلسة الاستراحة " وهي سنة ", فتراه يمد التكبير ويمد حتى يكاد ينقطع نفسه قبل الانتصاب, ولا يشك عالم بالسنة أن هذا من البدع" انتهى.
إسلام ويب - السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج - كتاب الصلاة - باب التكبير في الصلاة- الجزء رقم2
[١٦]
ويمكن الجمع بين هذه الأقوال بأنّ الثّابت عن رسول الله محمد -صلى الله عليه وسلم- أنّه كان يكبّر في أغلب الأحيان أربع تكبيرات للصّلاة على الجنازة، وفي بعضها كان يكبّر خمس تكبيرات، فيُصلّي المسلم على الجنازة أربع تكبيرات في الغالب، ولكنّه يصلّي أحياناً ويستزيد بالخامسة، من باب العمل بسنّة النّبي محمد -عليه الصّلاة والسّلام- والاقتداء به من حينٍ لآخر. [١٧] [١٨]
عدد التكبيرات في صلاة الاستسقاء
شُرعت صلاة الاستسقاء للمسلمين ليُصلّوها إذا أصابهم قحط وجفاف ولم ينزل المطر، فيطلبون من الله -تعالى-السُّقيا ويتضرّعون له بصلاة على هيئة مخصوصةٍ كما صلّاها رسول الله محمد -صلّى الله عليه وسلّم-، وهي ركعتان تُصلّيان جهراً جماعة مع الإمام، ويصلّيها المسلمون في المُصلّيات كما في صلاة العيدين، ثمّ يُتبع الإمام الرّكعتان بخطبة يتضرّع بها لله -تعالى- بإنزال الغيث عليهم.
الحركة الكثيرة أثناء قيام الصلاة، والقيام بأشياء ليست من أحكام أو أركان الصلاة، وذلك واضح في قول الشيخ عادل العزازي "كلُّ عملٍ يَنْشغل به -أي: المُصَلِّي- ولَم يُبِحْه له الشَّرع في الصلاة، يكون مُبطِلًا لِصَلاته، أمَّا ما أذِنَ له فيه الشَّرع، أو كان فيه إصلاحً للصَّلاة، فلا يُعَدُّ مبطلًا". كثرة الضحك والقهقهة أثناء أداء فريضة الصَّلاة؛ لأن الضحك ينافي الخشوع والتحضر للقيام بالصلاة. مكروهات الصلاة
توجد العديد من مكروهات الصلاة، أهمها ما يأتي [١٠]:
السدل: يُقصد به أن يطرح المصلي ثوبًا على كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الآخر. اشتمال الصماء: تجلل الرجل بثوبه وعدم رفع أي جانب منه وإدخال يديه من الداخل، ثمَّ يركع وهو على نفس الوضع، وقيل لهذا الوضع الصماء لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ جميعها كالصخرة الصماء التي لا يُوجد فيها أي خرق أو ثقب أو صدع. التكبير في الصلاة. التلثم: تغطية فم المصلي بثوب أو ما إلى ذلك. كف الشعر والثوب: ضم كل منهما وجمعهما حذرًا من الانتشار أو التراب. التشبه بالكفار: وضع اليدين على الخاصرة أو شد الوسط كما هو الحال بالنسبة للزنار. التشبه بالحيوان: الصلاة على شكل إقعاء الكلب في جلوس التشهد، وهو أن تلتصق الأليتين في الأرض، وتُنصب الساقين، وتُوضع اليدين على الأرض، بالإضافة لانبساط الكلب في السجود وهو لصق الذراعين على الأرض عندما يسجد المصلي، ومثل التفاف الثعلب عند السلام.
ومن لم يحسن التكبير بالعربية كبر بلسانه ما كان وأجزأه، وعليه أن يتعلم التكبير
والقرآن والتشهد بالعربية، فإن علم لم تجزه صلاته إلا بأن يأتي به بالعربية. قال
الشافعي: ولو أن رجلاً عرف العربية وألسنة سواها فأتى بالتكبير نفسه بغير العربية
لم يكن داخلا في الصلاة، إنما يجزيه التكبير بلسانه ما لم يحسنه بالعربية، فإذا
أحسنها لم يجزه التكبير إلا بالعربية.