اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل الاشتراطات البلدية لنشاط الورش الخفيفة، ونشاط محال بيع مواد البناء، ونشاط محال بيع وتأجير معدات البناء، وذلك ضمن مبادرة الوزارة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة ورفع كفاءة العمل ومستوى الخدمة المقدمة للمواطن والمقيم. وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات البلدية تشمل أنشطة الورش الخفيفة التي تقتصر على الإصلاح والصيانة فقط ولا تشمل أنشطة بيع وتسويق المواد والمنتجات، كما تشمل أيضًا أنشطة بيع مواد البناء والتشييد، والأدوات الصحية وتمديداتها، ومواد الأرضيات والبلاط، والمواد المعدنية، وكذلك بيع الأدوات الكهربائية وتمديداتها، حيث يجري تصنيف مواد البناء إلى فئتين هما: مواد البناء الثقيلة، ومواد البناء الخفيفة ويسمح ببيعها بالتجزئة أو بالجملة. جريدة الرياض | البلديات تقر اشتراطات جديدة للمشاغل النسائية. وتمتد الاشتراطات أيضًا إلى أنشطة بيع وتأجير معدات البناء، حيث صُنِّفت معدات البناء إلى فئتين هما: معدات البناء الثقيلة، ومعدات البناء الخفيفة ويسمح ببيعها بالتجزئة أو بالجملة. وشددت الوزارة على عدم البدء في أعمال التشغيل لهذه الأنشطة قبل الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة والحصول على الرخصة، كما أنه يمنع مزاولتها بعد الساعة 12 ليلاً إلا بعد الحصول على تصريح.
اشتراطات البلدية الجديدة
واشترطت ترتيب الطاولات المتوفرة للاستخدام من قبل العملاء داخل أماكن تقديم خدمة الشيشة والمعسل بالمقهى بطريقة تضمن وجود مسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار بين الطاولات المختلفة في القاعة الواحدة (لا يُعدَّ وجود الفواصل والحواجز كفاصل بين قاعتين مختلفتين ويحتم وجود فصل تام بين القاعات)، وفي حال تعذر تطبيق مسافة التباعد (3 أمتار) يجب منع تقديم الشيشة والمعسل بالمقهى. وتضمَّنت الإجراءات أنه يتعين على المقاهي التي لا تتوفر فيها طاولات لتقديم خدمة الشيشة والمعسل إذا كانت مصمَّمة على شكل جلسات أرضية مفصولة بحواجز بحيث لا يمكن تعديلها فإنه يتم تعطيل جلسة بين كل جلستين لضمان التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف بين العملاء في الجلستين المختلفتين، بجانب وضع علامات أرضية توضح أماكن الجلوس بما يضمن مسافة لا تقل عن متر ونصف من حدود الجلسة الخارجية بين الجلسات المتجاورة. وأكدت الإجراءات الاقتصار على تقديم الشيشة والمعسل ذات الاستخدام الواحد والتخلص منها مباشرة بعد الاستخدام، كما يجب ألا يزيد عدد الأفراد على الطاولة الواحدة أو الجلسة عن خمسة أشخاص حتى ولو كانوا من عائلة واحدة أو أصدقاء، مع عدم استخدام الشيشة إلا لشخص واحد فقط ولا تعطى لشخص آخر في اليوم نفسه.
اشتراطات البلدية الجديدة في
ولفتت اللائحة إلى تكوين لجان للنظر في تظلمات والشكاوى الناشئة عن تطبيق النظام ولائحته التنفيذية بقرار من وزير الشؤون البلدية وذلك في كل أمانة وبلدية فئة (أ)، كما أجازت اللائحة للأمانة الرفع إلى الوزير بطلب تكوين لجان في البلديات فئة (ب) متى دعت الحاجة إلى ذلك.
اشتراطات البلدية الجديدة وزارة العدل
وأشارت الوزارة إلى أن إلغاء الترخيص البلدي يتم بطلب من الجهة الحكومية المشرفة على النشاط، أو صاحب الترخيص بعد تسديد ما عليه من رسوم وغرامات بلدية، أو اقتضاء المصلحة العامة إلغاء هذا الترخيص، كما يجوز للبلدية إلغاء الترخيص البلدي في حال عدم ممارسة النشاط لمدة تزيد عن سنة، أو عدم تجديد الترخيص بسبب يعود لصاحب الترخيص، أو في حال تكرار المخالفات وعدم تصحيحها وإيقاف النشاط لأكثر من (3) مرات، أو تخلف صاحب الترخيص عن سداد الرسوم والغرامات البلدية وتم إنذاره. وحددت اللائحة مدة الترخيص البلدي لفتح محل لأي نشاط خاضع لإشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية بـ(سنة واحدة) ولا تزيد عن (3) سنوات، عدا ما له علاقة بالصحة العامة أو الأنشطة الخطرة، أو محطات الوقود أو مراكز خدمة السيارات فتكون مدته سنة واحدة، فيما حددت اللائحة مدة الترخيص البلدي المتعلق بالبناء (3) سنوات قابلة للتجديد. وفيما يتعلق بإجراءات الترخيص البلدي المتعلق بالأنشطة التي تشرف عليها الجهات الحكومية، فقد أبانت اللائحة أن يتم تقديم الطلب إلى الجهة المشرفة على النشاط أولاً لإصدار موافقة مبدئية لطالب الترخيص بعد توفر الشروط المقررة لديها نظاماً خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل، على أن تقوم الأمانة أو البلدية بإصدار الترخيص البلدي بعد الموافقة المبدئية للجهة المشرفة على النشاط واكتمال كافة شروط الترخيص ومتطلباته، فيما تقوم الجهة المختصة بإصدار الترخيص النهائي بعد الحصول على ترخيص بلدي ساري المفعول.
الاثنين 10 ربيع الآخر 1427هـ - 8 مايو 2006م - العدد 13832
اصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية عدداً من الاشتراطات الجديدة للمشاغل النسائية التي تعمل بها النساء. وأوضح المهندس صالح القاضي وكيل الأمين للخدمات بأمانة منطقة المدينة المنورة راعت عددا من المعايير أهمها وضوح الموقع والسلامة العامة إضافة إلى بعض الاشتراطات التي هي كما يلي:
أ - إشتراطات الموقع:
أن يكون الموقع على شارع تجاري في المناطق السكنية مرتفعة الكثافة أو ضمن المناطق التجارية المركزية ومناطق الخدمات التابعة للأحياء السكنية بالمخططات المعتمدة أو ضمن المجمعات التجارية المظقة. أن يكون الموقع ضمن مبنى مقاوم للحريق مرخص له بالاستخدام التجاري. في حالة كون الموقع ضمن عمارة سكنية متعددة الطوابق فيجب أن يكون الموقع بكامله في الدور الأرضي وأن يكون له مدخل منفصل عن مدخل العمارة على الشارع الرئيسي وألا يكون الموقع متصلاً بباقي أجزاء العمارة بسلم داخلي أو مداخل أخرى. في حالة كون المشروع مبنى منفصلاً (فيلا) فيراعي الآتي:
1/ أن يكون المشغل على كامل الموقع بالدور الأرضي وبمدخل واحد فقط. اشتراطات البلدية الجديدة في. 2/ أن يكون المدخل على الشارع الرئيسي. 3/ ألا تكون هناك أية فتحات على المجاورين.