وفي شرح مختصر خليل ، للخرشي (6/488) ـ من كتب المالكية ـ "
" وَصَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ إنْ لَمْ يَحُجَّ وَعَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ ( ش) يُرِيدُ أَنَّ صَوْمَ يَوْمِ عَرَفَةَ مُسْتَحَبٌّ فِي حَقِّ غَيْرِ الْحَاجِّ ، وَأَمَّا هُوَ فَيُسْتَحَبُّ فِطْرُهُ لِيَتَقَوَّى عَلَى الدُّعَاءِ وَقَدْ أَفْطَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ " انتهى. وفي حاشية الدسوقي (5/80):
"ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ وَنُدِبَ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ إلَخْ الْمُرَادُ تَأَكُّدُ النَّدْبِ وَإِلَّا فَالصَّوْمُ مُطْلَقًا مَنْدُوبٌ ". الدرر السنية. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: " ما حكم صيام يوم عرفة لغير الحاج والحاج ؟
فأجاب: صيام يوم عرفة لغير الحاج سنة مؤكدة ، فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: ( أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده) وفي رواية: ( يكفر السنة الماضية والباقية). وأما الحاج فإنه لا يسن له صوم يوم عرفة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطراً يوم عرفة في حجة الوداع ، ففي صحيح البخاري عن ميمونة ـ رضي الله عنها ـ أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون " انتهى
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" ج 20 سؤال رقم 404
فصيام عرفة للحاج مكروه ، لا يستحب ، فإن كان هذا مقصود المتكلم ، فقد أصاب ، وأما إن كان مراده عدم مشروعية صيام يوم عرفة لغير الحاج ، فهذا خطأ بين مخالف لما دلت عليه السنة الصحيحة كما سبق.
الدرر السنية
( ٦) أخرجه البخاريُّ في «الصوم» بابُ صيامِ يومِ عاشوراء ( ٢٠٠٤)، ومسلمٌ في «الصيام» ( ١١٣٠)، مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. ( ٧) انظر الحديثَ الذي أخرجه مسلمٌ في «الصيام» ( ١١٣٤) مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. ( ٨) «بدائع الفوائد» لابن القيِّم ( ٤/ ٢١١).
قالَ: فَسُئِلَ عن صِيَامِ الدَّهْرِ، فَقالَ: لا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ، أَوْ ما صَامَ وَما أَفْطَرَ. قالَ: فَسُئِلَ عن صَوْمِ يَومَيْنِ وإفْطَارِ يَومٍ، قالَ: وَمَن يُطِيقُ ذلكَ؟! قالَ: وَسُئِلَ عن صَوْمِ يَومٍ وإفْطَارِ يَومَيْنِ، قالَ: لَيْتَ أنَّ اللَّهَ قَوَّانَا لِذلكَ. قالَ: وَسُئِلَ عن صَوْمِ يَومٍ وإفْطَارِ يَومٍ، قالَ: ذَاكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ عليه السَّلَام. يكفر السنة التي قبله صيام. قالَ: وَسُئِلَ عن صَوْمِ يَومِ الاثْنَيْنِ، قالَ: ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ، أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ. قالَ: فَقالَ: صَوْمُ ثَلَاثَةٍ مِن كُلِّ شَهْرٍ، وَرَمَضَانَ إلى رَمَضَانَ؛ صَوْمُ الدَّهْرِ. قالَ: وَسُئِلَ عن صَوْمِ يَومِ عَرَفَةَ، فَقالَ: يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ. قالَ: وَسُئِلَ عن صَوْمِ يَومِ عَاشُورَاءَ، فَقالَ: يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ. أبو قتادة الحارث بن ربعي | المحدث:
مسلم
|
المصدر:
صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 1162 | خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يُحِبُّ للمسلمِ أنْ يَفعَلَ مِن الأعمالِ ما يُطِيقُها ويُداوِمُ عليها، وكانَ النَّاسُ يَسألونَ عن هَديِه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فِيما أَشْكلَ عَليهِم، أو ما أَحبُّوا أنْ يَعلَموه؛ حتَّى يَقتَدوا به ويَفوزوا بالفلاحِ.