[٣] لقراءة المزيد عن هذا الركن، ننصحك بالاطّلاع على هذا المقال: ما هي عيوب الرضا في القانون.
أركان عقد البيع وشروطه – E3Arabi – إي عربي
أركان بيع السلم. بيع السلم من أنواع البيع، وعلى الرغم من أنه من العقود المباحة على غير القياس بسبب حاجة الناس لها، ويقوم على مبدأ بيع العين المعدومة، إلا أنه يأخذ نفس أحكام البيع العام وشروطه، ويقوم على ما يقوم عليه عقد البيع من أركان، وهناك بعض الشروط الخاصة في بيع السلم زيادةً على شروط عقد البيع. تعريف عقد البيع - موضوع. أركان بيع السلم: الصيغة: فعقد السلم ينعقد بأي لفظ مشتق منه، مثل أن يقول المُسلِّم (المشتري) للمُسلَّم إليه (البائع): أسلمتك على أن تصنع لي سريراً، أو أعطيتك سلماً، أو أن يقول له: أسلفتك المال مقابل أن تبدأ بصناعة السرير حسب ما تم الاتفاق عليه من مواصفات، أو أعطيتك سلفاً، ويمكن لعقد السلم أن يتم بنفس إجراءات عقد البيع ؛ لأن السلم يُعتبر أحد أفراد البيع، وكل هذا يتم بتوافر شروط البيع العام وشروط السلم. ومن الشروط التي يجب توافرها في صيغة عقد السلم، ما يلي: التنجيز بالعقد، أي يجب ألا يكون العقد مضافاً لشروط أو معلّقاً بحدث معين. عدم وجود أي خيار في عقد السلم، فوجود خيار في عقد السلم ينفي الشرط السابق وهو التنجيز، كما أن الخيار في عقد السلم يمنع ثبوت ملك البائع للمال (الثمن). العاقدان: هما طرفي العقد، البائع والمشتري، وفي عقد السلم يُطلق عليهما، المسلِّم والمسلَّم إليه.
من أركان عقد الصرف: العاقدان
T:]]>
الاستبعاد الاتفاقي من الضمان في عقد التأمين /
By سيد، أشرف جابر. القاهرة: دار النهضة العربية. 1010. 110 صفحة. Place Hold on الاستبعاد الاتفاقي من الضمان في عقد التأمين /]]>
العقود المسماة:
By جبر، سعيد سليمان. القاهرة: دار النهضة العربية. 2007. 111 صفحة. Place Hold on العقود المسماة:]]>
مرض الموت وأثره على عقد البيع:
ISBN 9773790452
By عبد الصمد، حسني محمود عبد الدايم. الإسكندرية، مصر: دار الفكر الجامعي، 2008. 252 ص. ؛
9773790452
Place Hold on مرض الموت وأثره على عقد البيع:]]>
موسوعة صيغ العقود الرسمية والعرفية /
ISBN 9770498459
القاهرة: [دار النهضة العربية]، 2006. اركان عقد البيع pdf. 1183ص. 9770498459
Place Hold on موسوعة صيغ العقود الرسمية والعرفية /]]>
تعريف عقد البيع - موضوع
[٢]
والعَقْد لغة هو شدُّ الشيء وإحكامه، كما يعني الرَّبْط، والتوثيق، والالتزام، وله إطلاقان، أُوّلهما: أنّ لفظ العَقْد يُطلَق ويراد به الجَمْع بين الأجزاء، على أن يكون هذا الجَمع جَمعاً خاصّاً وبسيطاً، إمّا من جانب واحد، أو من جانبَين، مثل: عَقَد الحبل؛ فقد ورد في المصباح المنير: (عَقَدتُ الحبل عقداً، والعقد ما يُمسِكُه ويُوثِّقه، ومنه قيل عَقَدتُ اليمين)، كما ورد أيضاً في المعجم الوسيط أنّ في عَقد العَهد، وعَقد اليمين معنى التوثيق والتأكيد، كما جاء أنّ معنى عَقد طرفي الحَبل، هو: وَصْل أحد الأطراف بالآخر بعُقْدة تُمسِكه جيِّداً ويُحكَم وصلها. [٣]
وثانيهما: أنّ لفظ العَقد يُطلَق ويُراد به الإحكام والشدُّ، ومعناه هنا يدلُّ على الالتزام، وتنفيذ العهد، وقد يتَّسع مفهومه ليشملَ كلَّ ما يَعقِده المرء على نفسه من أمور البيع، والشراء، وأمور الإجارة، وأمور الطلاق ، والتخيير، والتمليك، والمزارعة، ومُختلَف الأمور الأخرى، ما لم تكن خارجة عن حدود الشريعة، وقد وَرد عن الجصّاص في تعريف العَقد قوله: "العقد إذا كان في أَصْل اللغة: الشدِّ، ثمَّ نقل الإيمان والعقود وعقود المبيعات، ونحوها، فإنّما يريد به إلزام الوفاء بما ذَكره، وإيجابه عليه".
علمنا أن البيع عقد، وكل عقد لابد فيه من أركان حتى يوجد، ولابد لهذه الأركان من شروط حتى يصح العقد، وبالتالي تترتب عليه آثاره وهي ما قرره الله له من أحكام. وللبيع عند الجمهور ثلاثة أركان: (وهذا رأيهم في جل العقود)، وهي:
1- الصيغة: ( الإيجاب والقبول). 2- العاقدان: ( البائع والمشتري). 3- المعقود عليه: ( ثمن ومثمن). أركان عقد البيع وشروطه – e3arabi – إي عربي. أما الحنفية: فعندهم ركن البيع هو الإيجاب والقبول الدالان على التبادل أو ما يقوم مقامهما من التعاطي. وسوف نتكلم عن هذه الأركان بالتفصيل فيما يلي:
الركن الأول: الصيغة
وهي اللفظ الذي يصدر من المتعاقدين معبرًا عن رغبتهما في التعاقد ورضاهما به وقصدهما إليه، وقد علمنا مما سبق أن الرضا شرط لصحة البيع، ولما كان الرضا أمرًا خفيًا أقيم مقامه ما هو مظنة له وهو: الإيجاب والقبول الذي سموه الصيغة. تعريف الإيجاب: في اللغة: هو الإيقاع، يُقال: وجب البيع إذا وقع. أما القبول: فهو في اللغة: الموافقة والتصديق وإعلان الرضا. أما في الاصطلاح: فالإيجاب عند الجمهور: ما يصدر ممن يكون منه التمليك وإن كان متأخرًا، والقبول عندهم: ما صدر ممن يصير إليه الملك، وإن صدر القبول أولاً. أما الحنفية: فالإيجاب عندهم: هو الكلام الصادر من أحد المتعاقدين لإنشاء التصرف سواء كان هو البائع أو المشتري، والقبول: ما يصدر عن الطرف الآخر معبرًا عن موافقته عليه.