معلومات عن الفتوى: حديث "ادرءوا الحدود بالشبهات "
رقم الفتوى:
9503
عنوان الفتوى:
حديث "ادرءوا الحدود بالشبهات "
نص السؤال
هل صحيح أن أية شبهة فى جريمة تسقط الحد ؟. نص الجواب
روى ابن ماجه عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا" وروى الترمذى عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله ، فإن الإمام إن يخطىء فى العفو خير من أن يخطىء فى العقوبة" ذكر الترمذى أنه روى موقوفا وأن الوقف أصح ، قال: وقد روى عن غير واحد من الصحابة رضى الله عنهم أنهم قالوا مثل ذلك. ج٢ ص٣٢٩ الحدود تدرأ بالشبهات - ثمرات علمية. يقول الشوكانى "نيل الأوطارج 7 ص 110 ": حديث ابن ماجه ضعيف ، وحديث الترمذى عن عائشة فى إسناده راو ضعيف ، قال البخارى عنه: إنه منكر الحديث ، وقال النسائى متروك. والحديث المرفوع عن على "ادرءوا الحدود بالشبهات " فيه راو منكر الحديث كما قال البخارى. وأصح ما فيه حديث سفيان الثورى عن عاصم عن أبى وائل عن عبد الله بن مسعود قال " ادرؤوا الحدود بالشبهات ، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم " ورواه ابن حزم عن عمر موقوفا عليه ، قال الحافظ: وإسناده صحيح.
ج٢ ص٣٢٩ الحدود تدرأ بالشبهات - ثمرات علمية
فتأمل أخي القارئ قول الشيخ ابن الهمام: "يحتال في درئه بلا شك". هذا، ولو شئنا أن نستحضر أقوال العلماء وتقريراتهم لطال بنا المقام. والمقصود من كل ما سبق أن يقال: إن المقطوع به والذي لا يقبل الشك أن الحدود تدرأ بالشبهات وإن ضعفَت كما قال الشاطبي؛ ذاك أن الله تعالى خلق العباد لعبادته {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}، فإذا أمكن يتركوا وحيواتهم –لا سيّما إذا كان الحد حد قتل وإزهاق روح- ليحققوا حكمة الله تعالى فهو القصد الأعظم من خلقهم، فإذا عرضت شبهة ترفع الحدّ عن المتهم؛ فالسعي في قبولها مشروع، بل الاحتيال لها كما قال ابن الهمام، وكما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ماعز حين لقنه الشبهة، ومع الغامدية حين أراد أن يردّها، وسألته: أتريد أن تردّني؟ فلم ينكر سؤالها. معنى حديث: "ادرءوا الحدود بالشبهات". وبعد، فإن ما يتعلق بالشعر والأدب والرواية مما فيه إغماض ومجاز وكنايات لا تصريح فيها؛ هو من أدخل الأمور بالشبهة وألصقها بها، إذ لا يمكن –والحالة هذه- القطع به على مراد صاحبه إلا أن يقر ويعترف بأن مراده كفر وردّة؛ مما كتبَه بشروط الإقرار المعروفة في مظانّها.
الحدود تدرأ بالشبهات - الاجتهاد
والشبهة قد تتطرق إلى جميع سبل الإثبات على المتّهم، في الإقرار، والشهادة، والقرائن، وتفصيل هذا في مظانّه من كتب أهل العلم. وللفقهاء أمثلة يذكرونها في تطبيق هذه القاعدة الجليلة؛ فمن ذلك مثلاً: أنْ لو اتهمت امرأة غير ذات زوج بالزنى بسبب ظهور الحمل عليها؛ والحمل أمر ظاهر بيّن لا شكّ فيه، فهل الحمل بمجرّده سبب كاف لإيقاع الحدّ عليها؟
أما الجمهور –كما يقول الإمام الشوكاني– فلا يعدونه سببًا كافيًا، ما لم يكن معه بيّنة أو اعتراف، هذا والحمل من أظهر الأشياء وأبينها، فلو زعمت المتهمة أنها كانت نائمة، أو أنها كانت مكرَهة؛ أو غير ذلك من الشبهات أُخِذ بقولها وأسقط عنها هذا الحدّ. هذا في مسألة كالحمل وهو ظاهر؛ فكيف لو كان الأمر متعلقًا بقصيدة أو رواية مما يغلب عليه استعمال المجاز ويقوم على الكناية والإغماض ويقبل التأويل وتعدد الأفهام؟ فالشكّ فيها والتأويل والاحتمال؛ لها مجال كبير للشبهة التي ترفع الحدّ. الحدود تدرأ بالشبهات - الاجتهاد. بل حتى الإقرار حين لا يكون هناك دليل غيره –ومعلوم أن الإقرار سيد الأدلة-؛ يرى الفقهاء أن العدول عنه شبهة تسقط الحدّ. وعندما جاء ماعز إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم أخذ يلقّنه الشبهة، وعندما جاءته المرأة الغامديّة وصرفها؛ قالت له: "أتريد أن تردني كما رددت ماعزًا"؟
بل إن الشاطبيّ يرحمه الله ينص على أن الحدّ: "إذا عارضه شبهة وإن ضعفت؛ غلب حكمُها ودخل صاحبُها في حكم العفو".
معنى حديث: "ادرءوا الحدود بالشبهات"
السؤال:
في مسند أبي حنيفة للحارثي حديث رواه عبد الله بن عباس عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- «ادرءوا الحدود بالشبهات» أرجو أن تتفضلوا بشرح هذا الحديث ؟ جزاكم الله خيرا
الجواب:
الحمد لله، لقد جاء في هذا الباب عدة أحاديث في أسانيدها مقال، لكن يشد بعضها بعضا، منها الحديث الذي ذكر السائل: «ادرءوا الحدود بالشبهات». وفي الآخر: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم». والمعنى: أن الواجب على ولاة الأمور من العلماء والأمراء أن يدرءوا الحدود بالشبهة التي توجب الشك في ثبوت الحد، فإذا لم يثبت عند الحاكم الحد ثبوتا واضحا لا شبهة فيه فإنه لا يقيمه، ويكتفي بما يردع عن الجريمة من أنواع التعزير، ولا يقام الحد الواجب كالرجم في حق الزاني المحصن، وكالجلد مائة جلدة في حق الزاني البكر، وبقطع اليد في حق السارق لا يقام إلا بعد ثبوت ذلك ثبوتا لا شبهة فيه ولا شك فيه بشاهدين عدلين لا شبهة فيهما، فيما يتعلق بالسرقة وبأربعة شهود عدول فيما يتعلق بحد الزنا، وهكذا بقية الحدود، فالواجب على ولاة الأمر أن يعتنوا بذلك وأن يدرءوا الحد بالشبهة التي توجب الريبة والشك في الثبوت. المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(25/264- 265)
وهو: أنه إذا تعارض مفسدتان تحقيقاً أو احتمالاً: راعينا المفسدة الكبرى، فدفعناها تخفيفاً للشر. والله أعلم.
[4] [5]
تاريخ تدوين التفسير
إن تدوين تفسير القرآن الكريم قد مر بأربعة مراحل تتجلى في:
المرحلة الأولى تجلت باعتماد التفسير على الرواية والنقل، حيث أن الصحابة كانوا يروون عن رسولنا الكريم بالإضافة إلى أنهم كانوا يرووا عن بعضهم البعض. التفسير بالمأثور اربعة مصادر التعلم. المرحلة الثانية تم تدوين التفسير ضمن كتب الحديث، وخاصة الذين كانوا متخصصين في رواية أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وجمعها، مثل مسلم والبخاري وأصحاب السنن. المرحلة الثالثة تجلت في تدوين التفسير بشكل مستقل في كتب خاصة فقد جمع مؤلفوها ما روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة التابعين، وقد تم ترتيبها حسب ترتيب المصحف، أي تم ذكر أولاً ما روي في تفسير سورة الفاتحة ثم تفسير سورة البقرة وهكذا، ومن العلماء الذين تخصصوا في هذا المجال ابن ماجة وابن جرير الطبري وغيرهم. المرحلة الرابعة تم تدوين التفسير مجرداً عن الإسناد وقد تم اختلاط القول الصحيح بالضعيف، بالإضافة إلى أن الإسرائيليات والموضوعات قد دخلت في كتب التفسير، وقد جاء بعد ذلك من نقل عن هذه الأقوال أنها غير صحيحة. [2]
التفسير بالمأثور اربعة مصادر البحث
القراءة بالنَّصْب تعني عدم جواز المَسح على الرجلَين ما لم تكونا مَستورتَين. حَمل كلٍّ من القراءتَين على معنى؛ فقراءة النَّصْب تُحمَل على وجوب غَسل الرجلَين حال كَشفهما، وقراءة الجَرّ تُحمَل على جواز مَسح الرجلَين حال سترهما بالخُفّ. Source:
[3]
ما تعرفه العرب من كلامها
وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا مؤمل قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال: قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته ، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره، فنجد أن ما تعرفه العرب من كلامها هو قسم من أقسام التفسير الأربعة.