ثالثا: الكفارة الكبرى إنما تلزم إذا كان الجماع مع مغيب الحشفة كلها, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 190441. وبناء على ما سبق, فإن كانت المداعبة المذكورة لم يترتب عليها إيلاج كامل الحشفة, فلا تجب الكفارة, أما إن كان الإيلاج لجميع الحشفة, فعلى زوجك كفارة عن كل يوم مع القضاء, ويجب عليك أنت القضاء أيضا, وفي وجوب الكفارة عليك خلاف بين أهل العلم، والمرجح عندنا عدم وجوبها, وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 150233
والله أعلم.
حكم من اتى زوجته في الدبر اسلام ويب Aman Al Rajhi
وبخصوص ما ذكرت من تعيير زوجك لك، فلا شك أنه منكر ولا يجوز، سواء عيرك بأمر مضى أو بأمر واقع، لأنه إن كان قد مضى فلا معنى للتعيير به، وإن كان واقعاً فواجبه النصح لا التعيير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. رواه مسلم. والتعيير ينافي النصح، فذكريه بالله تعالى، واذكري له قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. مداعبة الزوجة في دبرها دون إيلاج - إسلام ويب - مركز الفتوى. واصبري على ما قد تجدين منه من الأذى، تكفر عنك السيئات، وترفع الدرجات، روى البخاري عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. والله أعلم.
حكم من اتى زوجته في الدبر اسلام ويب الأهلي موبايل
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان ما يحل للزوج من زوجته الحائض، وذلك في الفتوى رقم: 12662. ومداعبة الزوج لزوجته بيده في ذلك المكان وقت الحيض لا تجوز، لأنه مظنة ملابسة النجاسة، والنجاسة تحرم ملابستها لغير حاجة، ولأن علة حرمة مواقعة الحائض هي كون الحيض أذى فيجب اجتناب ذلك الأذى، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 7908. ولا تجب في هذا الفعل كفارة. حكم من اتى زوجته في الدبر اسلام ويب لتقنية المعلومات. ووطء الزوجة في الدبر محرم مطلقا سواء في زمن الحيض أم في غيره، وسواء أدخل الزوج عضوه كله أو جزءا منه، وانظر الفتوى رقم: 29120. ولا يخرج الزوج من الملة بهذا الفعل، وما ورد في بعض الأحاديث مما يفيد كفر من فعل مثل هذا فالمقصود به التغليظ كما ذكر أهل العلم، وقد أوضحنا ذلك في الفتويين رقم: 63639 ورقم: 126121. ومن أتى امرأة في دبرها فهو ملعون كما ورد به الحديث، ولكن قد يوجد ما يمنع من لحوق هذا الوعيد بالشخص المعين. وعلى كل، فالواجب عليك المبادرة إلى التوبة، وهي كفارته، وليس فيه كفارة مخصوصة، والعزم على الفعل يؤاخذ به صاحبه ولو لم يفعله كما ذكر كثير من المحققين من أهل العلم، وقد سبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 28477.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في فتاوى عديدة بيان حكم إتيان المرأة في دبرها، وأن ذلك من كبائر الذنوب ويعرض فاعله للعنة الله وسخطه وغضبه وعقابه، وأنه لا فرق بين فعل ذلك مباشرة أو من خلال واق من حائل ونحوه، لأن القذارة ليست هي العلة الوحيدة في التحريم، بل إن العلل في ذلك كثيرة؛ بل لو أمكن تفادي كل العلل التي عرفها الإنسان فإنه لا يجوز ذلك، لأن هناك عللاً لا يعلمها إلا الله سبحانه، فراجع في ذلك الفتوى رقم: 30913 ، والفتوى رقم: 8130. كما سبق بيان حكم إدخال الأصبع في الدبر وأن ذلك أولى بالمنع من الإتيان بالعضو في الدبر، ثم نزيدك علماً هنا بأن فعل ذلك من المرأة للرجل أشد قبحاً، وهو من انتكاس الفطرة، ثم هو ذريعة لفعل اللواط الذي هو الفاحشة الكبرى إن لم يكن علامة على حب ذلك أو الوقوع فيه بالفعل، وقد قال القرطبي في تفسيره: روي عن طاووس أنه قال: كان بدء عمل قوم لوط إتيان النساء في أدبارهن. كما ذكرنا الاضرار الطبية والخلقية والنفسية البالغة على من تجرأ على ارتكاب هذه المنكرات، فراجع ذلك في الفتوى رقم: 34739 ، والفتوى رقم: 10455. الترهيب من إتيان الزوجة الخنثى من الدبر - إسلام ويب - مركز الفتوى. والله أعلم.