سؤال من أنثى 29 سنة
أمراض نسائية
دم النفاس قليل جدا و اليوم خامس يوم من الولادة هل طبيعي
16 يوليو 2016
15596
السلام عليكم
دم النفاس قليل جداً و اليوم خامس يوم من الولادة هل هذا طبيعي!
- دم النفاس قليل بدي
- دم النفاس قليل وشبة جديد
دم النفاس قليل بدي
تاريخ النشر: الأربعاء 5 ربيع الآخر 1435 هـ - 5-2-2014 م
التقييم:
رقم الفتوى: 239302
22216
0
327
السؤال
عمري 30 سنة، كنت نفساء لأول مرة، واستمر الدم 48 يوما دون انقطاع، ثم انقطع، ورجع بعد15يوما في شكل حيضة، مدتها 6 أيام، و طهرت منها برؤية القصة، وبعد أسبوع رأيت دما بني اللون، قليل السيلان، استمر يوما وليلة. ما حكم هذه الدماء؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر مدة النفاس أربعون يوما على القول المرجح عندنا، فما رأيته من الدم المجاوز للأربعين، لا يعد حيضا إلا إذا وافق زمن العادة؛ وانظري الفتوى رقم: 123150. وأما ما رأيته بعد خمسة عشر يوما، فإنه يعد حيضا لكونه أتى بعد طهر يزيد على ثلاثة عشر يوما، وهي مدة أقل الطهر، فهو في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا. دم النفاس قليل بدي. وما رأيته من إفرازات بعد أسبوع من انقطاع الدم، فلا يعد حيضا إلا إن كان في زمن عادتك؛ لأن الكدرة لا تعد حيضا على المفتى به عندنا إلا إن كانت في زمن العادة، أو كانت متصلة بالدم؛ وانظري الفتوى رقم: 134502 ، ولبيان ضابط زمن الحيض انظري الفتوى رقم: 118286 ، ولبيان حكم الدم العائد، انظري الفتوى رقم: 100680.
دم النفاس قليل وشبة جديد
ويعفى أيضًا عندهم عن دم البراغيث، والقمل، ونحوهما، مما ليست له نفس سائلة، فيعفى عنه في الثوب، والبدن؛ لعسر التحرز منه عادة، هذا هو ملخص مذاهب الأئمة الأربعة -رحمهم الله تعالى- في الدم. فقد اتفقوا في الجملة على نجاسة الدم المسفوح. كما اتفقوا على العفو عما يصعب التحرز منه من الدماء، إلا ما تقدم عن الحنابلة من عدم العفو عن أي شيء مما خرج من سبيلي الآدمي، أو من الحيوان النجس. وذهب بعض أهل العلم إلى طهارة دم الآدمي غير الخارج من السبيلين؛ لعدة أمور، منها:
أولًا: أن الأصل في الأشياء الطهارة؛ حتى يقوم دليل النجاسة، ولا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الدم، إلا دم الحيض، مع كثرة ما يصيب الإنسان من جروح، ورعاف، وحجامة، وغير ذلك، ولو كان نجسًا؛ لبيّن ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ لدعاء الحاجة إلى بيانه. ثانيًا: أن المسلمين ما زالوا يصلون في جراحاتهم في القتال، وقد يسيل منهم الدم الكثير، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بغسله، ولم يرد أنهم كانوا يتحرزون منه تحرزهم من النجاسات. مذاهب العلماء وأدلتهم في حكم الدم - إسلام ويب - مركز الفتوى. ثالثًا: أن ميتة الآدمي طاهرة، وأجزاؤها طاهرة، فلو قطعت يده، لكانت طاهرة، مع أنها تحمل دمًا، وربما كان كثيرًا، وإذا كانت ميتة الآدمي طاهرة، أو جزؤه الذي هو ركن في بنيته، فإن الدم من باب أولى.
ولمزيد الفائدة راجعي جواب السؤال رقم ( 7417)
، ( 106464). والله أعلم.