فالقاعدة عامة إلا انها عند الجميع هي: أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته، كقول النحاة: المبتدأ مرفوع، وقول الأصوليين النهي للتحريم. أ- الفقهية: نسبة إلى الفقه، والفقه لغة له معان أساسية ثلاثة؛ هي: الفهمُ، والعلم بالشيء، والفطنة والذكاء، تقول: فقه الرجل، بالكسر وفلان لا يفقه وأفقهتك الشيء ومنه قوله تعالى: ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ [الإسراء: 44]، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "من يرد الله به خيرًا، يُفقهه في الدين" [10] ، كل ذلك بمعنى الفهم ثم خص به علم الشريعة، والمشتغل به فقيه [11]. وفي الاصطلاح: ((الفقه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية)) [12]. تعريف القواعد الفقهيه لغه. الثاني: تعريف القواعد الفقهية باعتباره علمًا:
فقد عرف بتعريفات كثيرة منها ما عرف به الدكتور علي الندوي بأنها: ((حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها)) [13]. ومن هذا التعريف يتضح أن القواعد الفقهية متسمة بصفة الأغلبية لا الكلية ولذلك يقول الحموي: ((القاعدة عند الفقهاء غيرها عند النحاة والأصوليين؛ إذ هي عند الفقهاء حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه)) [14].
تعريف القواعد الفقهية للدعاوي والاثبات
إذا فالشريعة من أصولها أصول الفقه والقواعد الفقهية كما قال القرافي. ولو أمعننا النظر في القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، لوجدنا بينها فروق نذكرها على سبيل الإيجاز:
1- أن أصول الفقه بالنسبة للفقه ميزان وضابط للاستنباط الصحيح، شأنه في ذلك شأن علم النحو لضبط النطق والكتابة، فهي التي يستنبط بها الحكم من الدليل التفصيلي وموضوعاتها دائماً الدليل والحكم، كقولك: الأمر للوجوب والنهي للتحريم والواجب المخير يخرج المكلف من العهدة فيه بفعل واحد مما خير فيه. أما القاعدة الفقهية فهي كلية تنطبق على جميع جزئياتها، وجزئياتها بعض مسائل الفقه، وموضوعاتها دائماً هو فعل المكلف. 2- القواعد الأصولية كلية تنطبق على جميع جزئياتها، أما القواعد الفقهية فإنها أغلبية وتكون لها المستثنيات. 3- القواعد الأصولية ذريعة لاستنباط الأحكام الشرعية، أما القواعد الفقهية فهي عبارة عن مجموعة الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علة واحدة تجمعها. تعريف القواعد الفقهية للدعاوي والاثبات. 4- القواعد الفقهية متأخرة في وجودها الذهني والواقعي عن الفروع، لأنها جمع لأشتاتها وربط بينها، أما الأصول فالغرض الذهني يقتضي وجودها قبل الفروع لأنها القيود التي أخذ الفقيه نفسه بها عند الاستنباط [12].
تعريف القواعد الفقهية الكبرى
القواعد لغة:
القواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي الأصل والأساس، وقواعد البيت: أساسه ( 1)، ومعناه مأخوذ من القعود، أي الثبات والاستقرار( 2) لقوله تعالى: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ} [البقرة: 127] ، وكذلك {فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ} [النحل: 26]. وكذلك القاعدة: هي الشيء العام الذي يمكن تطبيقه على جزئيات أو مفردات تنضوي ضمنها. الكليات والقواعد الفقهية وأهميتها – منار الإسلام. القاعدة الفقهية اصطلاح:اً
هي التي تتضمن الأحكام المتناظرة للمسائل الجزئية المتشابهة، وعرفها السيد مير علي في حاشيته على قوانين الأصول: (هي قضية كلية يُعرف منها أحكام جزئيات موضوعها)( 3). أو هي حكم كلي أو قانون عام يندرج تحته مجموعة من المسائل الشرعية المتشابهة تشابهاً يجعل الحكم الكلي يشبهها ( 4). وهذه التعاريف تكاد تكون متقاربة، والقدر المتفق عليه ان القاعدة الفقهية فيها شمولية واتساع بما تنطوي عليه من دلالة، وبما ينضوي تحتها من أحكام، وهي من هذه الزاوية تعدّ مصدراً وأساساً لأحكام فرعية تبتني عليها تفريعات كثيرة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1) الصحاح/ الجوهري: ج2/ ص525. ( 2) لسان العرب/ ابن منظور: ج3/ ص357 مادة (قعد).
تعريف القواعد الفقهية Pdf
([8]) الجرجاني (816هـ)، التعريفات: ص:171. ([9]) الكفوي (1094هـ)، الكليات: ص:728. ([10]) التهانوي (1158هـ)، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: 2/1295. ([11]) الندوي (معاصر)، القواعد الفقهية: ص: 41. ([12]) نقه الحديث إذا فهِمه؛ ابن فارس (395هـ)، معجم مقاييس اللغة: 5/464. ([13]) م. ن: 4/442، من مادة (فقه). ([14]) ابن منظور (711هـ)، لسان العرب: 13/522. [15])) سورة التوبة: 122. ([16]) السمرقندي (375هـ)، بحر العلوم: 2/82؛ القرطبي (671هـ)، الجامع لأحكام القرآن: 8/187. ([17]) ابن فارس (395ه)، معجم مقاييس اللغة: 4/442. [18])) السبكي (756هـ)، وولده تاج الدين السبكي (771هـ)، الإبهاج في شرح المنهاج: 1/28؛ انظر محترزات التعريف بالتفصيل: الباحسَين (معاصر)، يعقوب عبد الوهاب، القواعد الفقهية: ص:38. ([19]) مصطفى الزرقا (معاصر)، المدخل الفقهي العام: 2/965. ([20]) الباحسين، القواعد الفقهية: ص: 49. تقرير حول بحث: القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتها عند ابن جزي، من إعداد: مصطفى الزاهد | ماستر القواعد الفقهية والأصولية - فاس. ([21]) الروكي، محمد، نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء: ص: 44. ([22]) م. س: ص: 52. ([23]) اقتصرتُ على ذكر تعريف القاعدة عند علماء الحنفية، والشافعية فقط. ([24]) الحموي (1098هـ)، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر:1/51.
تعريف القواعد الفقهية يعقوب الباحسين
١ - قال تعالى: {وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (١). وجه الدلالة: أن الله - جل وعز - جعل الرهن بدلاً من الكتاب، والبدل له حكم المبدل، ولما كان تلف الكتاب لا يوجب سقوط الحق، وجب أن يكون تلف الرهن غير موجب لسقوط الحق (٢). ٢ - عن أبي بكرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا) (٣). وجه الدلالة: أن الشارع الحكيم حرَّم أكل أموال المسلمين بغير وجه حق، ويدخل في ذلك: مطالبة المرتهن بضمان الرهن مع عدم تعديه أو تفريطه (٤). ٣ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يغلق الرهن؛ له غنمه وعليه غرمه). وفي لفظ: (لا يغلق الرهن، والرهن لمن رهنه؛ له غنمه وغليه غرمه) (٥). ص612 - كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - أدلة الأقوال - المكتبة الشاملة. (١) سورة البقرة، الآية [٢٨٣]. (٢) انظر: الحاوي (٦/ ٢٥٧). (٣) تقدم تخريجه صفحة ٨١. (٤) انظر: المحلى (٦/ ٣٧٩). (٥) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الأحكام، باب لا يغلق الرهن (٣/ ١٦١) برقم (٢٤٤١) مختصرا، والدارقطني في سننه (٣/ ٣٢ - ٣٣)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٥٨ - ٦٠)، والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الرهن، باب الرهن غير مضمون (٦/ ٣٩)، وابن حزم في المحلى (٦/ ٣٧٩)، وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن متصل، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال ابن حزم: هذا مسند من أحسن ما روي في هذا الباب، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٨٤): «وصحح أبو داود والبزار والدارقطني وابن القطان إرساله، وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة، وصحح ابن عبدالبر وعبدالحق وصله».
تعريف القواعد الفقهية السعودية
([25]) ابن السبكي (771هـ): الأشباه والنظائر: ص:1/11. ([26]) ابن الخطيب (834هـ)، مختصر من قواعد العلائي والإسنوي: ص: 64. ([27])أحمد الزرقا (1357هـ)، شرح القواعد الفقهية: ص: 34. ([28]) مقتبسٌ من بحث أعده: الدكتور عبد اللطيف عامر والدكتور يحيى بلال، بعنوان: " تعريف القاعدة الفقهية والفرق بينها وبين المصطلحات ذات الصلة"، انظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية (232/1).
الفرع الثاني: تعريف (القاعدة الفقهية) باعتبارها علماً ولقبا: إن المتأمل في تعاريف الفقهاء للقاعدة يلاحظ أنهم سلكوا في ذلك مسلكين: المسلك الأول: وهم الذين عرفوا القاعدة بمعناها العام، من غير أن يقيدوها بالفقه، ومن ذلك تعريف عبد الوهاب السبكي حيث قال في تعريفها: «فالقاعدة: الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها» (١). المسلك الثاني: وهم الذين ميزوا القاعدة الفقهية عن المفهوم العام للقاعدة: وقد انقسم أصحاب هذا المسلك - من قدامى ومحدثين - إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: وهم الذين يرون أن القاعدة الفقهية كلية: وهذه بعض تعاريفهم: ١ - قال أبوعبد الله المقري (٢): «ونعني بالقاعدة: كل كليّ، هو أخص من (١) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ١١). تعريف القواعد الفقهية يعقوب الباحسين. وانظر: مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي (١/ ٦٤)، كشاف القناع (١/ ١٦)، شرح المنهج المنتخب (ص ١٠٠)، درر الحكام (١/ ١٩). (٢) هو: محمد بن محمد بن أحمد، أبو عبد الله القرشي المقري التلمساني المالكي، كان من مجتهدي المذهب، وفي زمانه من أعلم أهل المغرب، وقد تتلمذ على عدد وافر من علماء عصره منهم: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد وأخوه أبو موسى ومحمد بن سليمان السَّكِّلي وغيرهم، كما تتلمذ عليه غير واحد منهم: محمد بن عبد الله بن الخطيب لسان الدين المشهور بذي الوزارتين وعبد الرحمن بن محمد بن خلدون المؤرخ وإبراهيم بن موسى الشاطبي صاحب الموافقات وغيرهم، ومن مؤلفاته: "القواعد" و"عمل من طب لمن حب" و"أحاديث الأحكام" وغيرها، توفي سنة ٧٥٨ هـ.