AliExpress Mobile App
Search Anywhere, Anytime! مسح أو انقر لتحميل
الهدف المهني للاداري بأفضل قيمة – صفقات رائعة على الهدف المهني للاداري من الهدف المهني للاداري بائع عالمي على Aliexpress للجوال
و يراعي فيه آن يتسم بالواقعية لتيسير العمل طبقا للوائح الإدارية و الأنظمة الخاصة بالشركة. تطبيق برامج متابعه لكافه الإدارات بالشركة و تحديد نماذج تقارير دوريه للمتابعة توفير الآلية التي تتيح سرعه اخذ القرارات والتي تساهم في دفع عجله العمل علي الإدارة توفير الجو المناسب والبيئة الملائمة للعمل ضرورة النظر ودراسة الأفكار والمقترحات التي تهدف إلى تطوير العمل. ضبط العمل و توزيع المهام وتحديدها
و الغشراف و المتابعة للعما وللإدارة و للموظفين
والتخطيط و التطوير
ولذا عزيزى القارئ إذا كنت ترغب فى كتابة الهدف الوظيفى لسيرتك الذاية. فإن هذا المقال قد يهمك.
الحمد لله. الأصل أن الولد ينسب إلى أبيه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " الولد للفراش وللعاهر الحجر " رواه البخاري 2053 ، ومسلم 1457 ،
ومعنى الحديث أن الولد يُنسب لزوج المرأة ، وللزاني الخيبة والحرمان ( الفتح 12 / 36) ، وهذا النسب حق للولد لا يجوز الاعتداء عليه. لكن إن تيقن الزوج أو غلب على ظنه أن الولد ليس منه ، فله أن ينفيه ، بملاعنته لزوجته. ولا ينتفي الولد عند جمهور العلماء من المذاهب الأربعة بمجرد التبرؤ منه ، ولو أقرت الزوجة بالزنا ، بل لابد من اللعان. وصفة اللعان ما جاء في قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ
أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. إلحاق ولد الزنا بأمه - الإسلام سؤال وجواب. وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا
إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) النور / 6-9. فيقول الزوج أربعا: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ، أو أشهد بالله لقد زنيتِ وما هذا ولدي.
إلحاق ولد الزنا بأمه - الإسلام سؤال وجواب
الصفحة 2- حكم نسبة ولد الزنا للزاني لو تزوج من الزاني
إلحاق ولد الزنا بأمه - الإسلام سؤال وجوا
ص264 - كتاب معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين وكاتب وحي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كشف شبهات ورد مفتريات - الشبهة السابعة والعشرون استلحاق معاوية رضي الله عنه زياد بن أبيه - المكتبة الشاملة الحديث
والوطء الحرام كالحلال عند المالكية في ذلك، فلو زنى بامرأة فأنزل فدرّ لها لبن، أو كان بها لبن سابق فأرضعت به صبية، كانت ابنة لها وللزاني بها أيضاً، وهذا هو الراجح في المذهب، وهناك قول آخر، وهو: إن كل وطء لا يلحق به الولد لا يحرم بلبنه من قبل فحله، وهو القول الأول لمالك، ثم رجع. وفي الحديث: الولد للفراش وللعاهِرِ الحَجَرُ؛ أَي الخَيْبَةُ؛ يعني أَن الولد لصاحب الفراش من السيد أَو الزوج، وللزاني الخيبةُ والحرمان، كقولك ما لك عندي شيء غير التراب وما يبدك غير الحَجَرِ؛ وذهب قوم إِلى أَنه كنى بالحجر عن الرَّجْمِ؛ قال ابن الأَثير: وليس كذلك لأَنه ليس. وجعل كمل الولد منسوبا إلى صاحب الفراش بقوله: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» وإضافة الولد إلى كل واحد منهما ليست بطريق الحقيقة، بل بعضها يضاف إليه حقيقة وبعضه مجازا، والولد مخلوق من مائهما.
حكم الشرع في الزواج أثناء الحمل من الزنا - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام
ثانياً: أن من رحمة الله تعالى و كمال عدله أنه لم يُحمل الولد من الزنى معرَّة
جناية والديه ، و بالتالي فإنه يحكم له بالحرية و له حق الرعاية حتى يشب و يصير
قادراً على الكسب. ثالثاً: لا يخفى أن الأم لا يلزمها شرعاً تجاه ولدها الشرعي نفقة و لا رضاع و لا
حضانة. أما النفقة فهي من واجبات الأب ، و أما الرضاع فإنه يكون المنظور فيه مصلحة
الزوج ، أو الأم أو الولد. و على كل الأحوال فلو امتنعت من إرضاعه ، أو طلبت الأجر
على ذلك كان لها حق في هذا كله و يكون على الأب أن يسترضع لولده لأن ذلك على الأب
وحده و ليس له أن يجبر الأم على ذلك. و الله يقول: ( و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين …) الآية. هذا في حال
التراخي ، أما في حال التعاسر فقد قال تعالى: ( و إن تعاسرتم فسترضع له أخرى)
أما الحضانة فإن الأم أحق بها من غيرها نظراً لعظم شفقتها على الولد ، لكن لو أسقطت
حقها في ذلك فإنه يسقط ، و تنتقل الحضانة إلى غيرها من جدة أو غيرها على خلاف
مدوَّن في محله في كتب الفقه. فإذا كان ذلك كذلك بالنسبة للولد الشرعي فإن الولد من الزنى أحرى أن لا يلزمها
نحوه رضاع و لا حضانة … إلا إن خيف هلاكه. و إنما يتحمل أعباء ذلك من بسط الله يده
من أهل الولايات أو من يقوم مقامهم.
السؤال
إذا أقر الزاني بولده من الزنا، وأراد أن يستلحقه فهل يلحق به أو لا؟
نص الجواب
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه. أما بعد:
فإجابة عن سؤالك نقول وبالله تعالى التوفيق:
اتفق أهل العلم على أن المزني بها إذا كانت ذات زوج فإن ما تحمله لا يُنسَب لغير زوجها، إلا فيما إذا نفاه الزوج فإنه يلحق بأمه، وذلك لما رواه البخاري (2053) ومسلم (1457) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ». وعلى ذلك فإن ما ولدته المرأة فهو لزوجها، وقوله: «وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» أي: وللزاني بالمرأة المتزوجة العقوبة، وليس له شيء آخر. وقد حكى الإجماع على هذا ابن عبد البر في التمهيد (183/8) وغيره. وأما إذا كانت المرأة المزني بها ليست ذات زوج، وحملت من الزنا فإن جمهور العلماء لا يلحقون الولد بالزاني، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»، فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم للزاني شيئًا. وذهب طائفة من أهل العلم، منهم الحسن وابن سيرين والنخعي وإسحاق؛ إلى أن الزاني إذا استلحق الولد فإنه يلحق به، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدلوا على ذلك بما رواه مالك في الموطأ (2/740): أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، وقالوا: إن ما استدل به لجمهور محمول على ما إذا كانت المرأة ذات زوج، وهذا قول له حظ من النظر.