وقدر مأذون الأنكحة عبدالكريم العنزي، نسبة طلب الرجال تضمين اشتراطات مسبقة لعقود الزواج لا تتجاوز 1% إن لم تكن أقل من ذلك، مؤكدا في نفس السياق أن أغلب الشروط تكون بطلب من الإناث اللواتي لا تخلو بعض اشتراطاتهن من الغرابة وعدم المنطقية، مشيرا إلى أن إحدى الفتيات طلبت وضع شرط في عقد النكاح يجبر الزوج المستقبلي بأن يخفض وزنة من 109 كجم إلى 80 خلال 3 أشهر من موعد الزفاف، وفي حال فشله في تحقيق هذا الشرط فإنه يحق لها الطلاق أو خلعه في المحكمة. مطالب الفتيات أكد مأذون الأنكحة عبدالله السلمي، أن غالبية عقود النكاح لا تتضمن شروطا مسبقة، وإن وجدت فمعظمها شروط عادية، ليستدرك بعد ذلك قائلا: إلا أن الأمر لا يخلو من بعض الاشتراطات الغريبة التي تطلبها الفتيات مثل: «عدم الاشتراك مع الشباب في الاستراحات، معرفة كلمات السر للهاتف، تخفيض الوزن خلال مدة محددة، إضافة إلى حالة أخرى طلبت الزوجة وضع شرط يتضمن اطلاعها على الأرقام السرية لجهازي الكمبيوتر والهاتف». كما أشار عدد من مأذوني الأنكحة إلى أن هناك شروطا مُعتادة من النساء في عقود الزواج، مثل: تأمين منزل مستقل، إكمال الدراسة، السماح بالعمل، وما إلى ذلك من شروط.
- الشروط في عقد النكاح pdf
- الشروط في عقد النكاح من
- الشروط في عقد النكاح ناجز
الشروط في عقد النكاح Pdf
2) أن على الأب في حال تزويج صغيرتِه ألا يُزوِّجها إلا لكفءٍ، قال الإمام ابن قُدامة - رحمه الله تعالى -: "لا يحلُّ له تزويجها من غير كفءٍ، ولا من معيبٍ؛ لأنَّ الله تعالى أقامَهُ مقامها، ناظرًا لها فيما فيه الحظ، ومُتصرِّفًا لها؛ لعجزها عن التصرُّف في نفسِها، فلا يجوزُ له فعْل ما لا حَظَّ لها فيه، كما في مالها، ولأنَّه إذا حرم عليه التصرُّف في مالها بما لا حَظَّ فيه ففي نفسها أَوْلَى، ولأنَّه إذا زوَّجها من غير كفء فنكاحها باطل، انتهى كلامُه - رحمه الله تعالى. وقوله ببُطلان نِكاحها فيما لو زُوِّجَتْ بمعيبٍ أو غير كفءٍ هو أحد آراء العلماء في هذه المسألة، وهناك رأيٌ آخَر بأنها إنْ زُوجت بمعيبٍ أو غير كفءٍ فإنَّه يُمنَعُ الزوج من الدُّخول عليها، حتى تبلُغ فتختار؛ إمَّا إمْضاء النكاح أو فسخه. 3) وثالث هذه الضوابط: أنَّ عقدَ نكاح الصغيرة لا يلزَمُ منه تسليمها لزوجها وتمكينه من الدُّخول بها، بل ينتظر بها، ولا تُزفُّ لزوجها ما دامت صغيرةً لا تُطِيق المعاشرة، والأمر في ذلك يختلفُ بحسَب أحوال الناس.
الشروط في عقد النكاح من
فعلى مَن ولاه الله تعالى أمرَ صغيرةٍ أنْ يتَّقِي الله تعالى فيها وأنْ يُحسِن تربيتها، وألا يُزوِّجها إلا بكفءٍ مرضي الدِّين والخلق، وأنْ يكونَ في ذلك تحقيق مصلحةٍ راجحةٍ للصغيرة، ولا رَيْبَ أنَّ في رضا المرأة بزوجها وقبولها له خيرًا للزوجين، وسعيًا في تحقيق المودة وتحصيل السكينة التي امتَنَّ الله تعالى بها على عِبادِه في تشريع الزواج؛ قال تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ [الروم: 21]. وهنا مسألةٌ ذكَرَها العلماء، وهي استِحباب استِئذان المرأة في تزويج ابنتِها، ويُروى في ذلك حديث ضعيف: ((آمِرُوا النساء في بناتهنَّ)). كتابة الشروط في عقد الزواج. ولا شَكَّ أنَّ في استشارة أمِّ البنت مصلحةً راجحةً؛ لأنَّها تُشارِكُه في النظَر لابنتها، وتحصيل المصلحة لها، ولكَمال شفقتها عليها، وفي استِئذانها تطييبٌ لقلبها، وإرضاءٌ لها. مستمعيَّ الكرام، هذان شرطان من شروط عقد النكاح، وبقي شرطان أعرضهما - بإذن الله تعالى - في الحلقة القادمة، وأستودِعُكم الله تعالى الذي لا تضيعُ ودائعه، وأصلِّي وأسلِّم على نبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبِه ومَن اهتَدَى بِهُداه، والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاتُه.
الشروط في عقد النكاح ناجز
ورُوِي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أحقُّ الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفُروج))، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يستحل به الفروج مِن الشروط أحق بالوفاء مِن غيره، وهذا نصٌّ في مثلِ هذه الشروط التي ذكرتها كاشتراطِ إكمال الماجستير وزيارة الأهل. ومما يدل على صحة الشروط أيضًا عموم حديث: ((المسلمون عند شروطهم))؛ علَّقه البخاري، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي، وزاد: ((إلا شرطًا حَرَّم حلالًا، أو أَحَلَّ حرامًا)). إذا تقرَّر هذا أيها الأخ الكريم، فاشتراط الزوجة إكمال الدراسات العليا وزيارة أسرتها شرطٌ يجب عليك الوفاء به، ويكون لك أجر مَن فعل الواجب، وكون هذه الشروط لا يَعرفها في عصرنا كثيرٌ من الناس نظرًا لقلة العلم الشرعي لا يجعلها غريبةً، فقد نَصَّ الأئمة المتبَعون عليها كالأئمة الأربعة، وتكلَّموا عن الصحيح منها والفاسد، إلى غير ذلك مما هو مَبسوطٌ في كتب الفقه. الشروط في عقد النكاح ناجز. وفق الله لكل خير، ورزقنا وإياك اتباع الكتاب والسُّنَّة
برنامج فقه الأسرة
الحلقة الخامس
(شروط عقد النكاح)
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبيِّنا محمد وعلى آله وصَحبِه أجمعين. أمَّا بعد:
فمرحبًا بكم مستمعيَّ الكرام في حلقةٍ جديدة من حلقات فقه الأسرة، وقد سبَق ذِكر شُروط عقد النِّكاح التي لا يصحُّ دُونها إجمالاً، وهي أربعة شروط، واليوم أعرضُ لهذه الشُّروط بشيءٍ من التَّفصيل والإيضاح مستعينًا بالله تعالى. فأوَّل هذه الشُّروط: تعيين كلٍّ من الزَّوجَيْن؛ لأنَّ النِّكاح ينعقدُ على أعْيانهما؛ أي: الزوج والزوجة، والمقام مقامٌ عظيم يترتَّب عليه أنسابٌ، وميراث، وحقوق، ولأنَّ النِّكاح لا بُدَّ فيه من الإشْهاد، والإشْهاد لا يكونُ على مبهمٍ؛ فلذلك لا بُدَّ من تعيين الزوجَيْن، فلا يصحُّ أنْ يقول مثلاً: زوَّجت أحد أولادك، أو زوَّجت أحد هذين الرَّجُلين، أو زوَّجت طالبًا في الكليَّة، بل لا بُدَّ من التعيين. الشروط المشترطة في عقد النكاح (دراسة فقهية مقارنة). كما لا يكفي أنْ يقول مثلاً: زوَّجتك ابنتي، وله عدَّة بنات، بل لا بُدَّ من تعيين الزوجين بالاسم أو بالإشارة إليهما أو بالوصف الذي يتميَّزان به. والشرط الثاني: رضا كلٍّ من الزوجين بالآخَر، فلا يصحُّ إكراهُ أحدهما عليه. والصحيح من أقوال العُلَماء أنَّه لا يجوز إجبارُ المرأة العاقلة البالغة على الزواج دُون رضاها؛ سواء كانت بكرًا أو ثَيِّبًا، والدليل على هذا قولُ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا تُنكَح البكرُ حتى تُستَأذن، ولا تُنكَح الأيِّمُ حتى تُستَأمر))، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها - أي: البكر؟ قال: ((أنْ تصمتَ))؛ أخرجه البخاري ومسلم، وفي روايةٍ لمسلم قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((والبِكر يستأذِنُها أبوها)).
فنصَّ على أنَّ الأب يَسْتأذِنُ ابنتَه البكر في تزويجها، ولأنَّ هذا العقد من أخطر العُقود، وإذا كان الإنسان لا يمكن أنْ يجبر على إبْرام عقدٍ من بيع ونحوه دُون رِضاه، ففي النِّكاح من باب أولى؛ لأنَّه أخطرُ وأعظمُ؛ فدلَّ هذا على أنَّ البنت لا تُجبَر على النِّكاح، ولو كانت بِكرًا، ولو كان وليُّها أباها، فيحرم عليه أنْ يجبرها، بل ذهَب بعضُ العُلَماء إلى بُطلان هذا النِّكاح، وللمرأة التي زُوِّجَتْ دُون رِضاها أنْ تمتنع عن زوجها، ولها المطالبة بفسْخ نكاحِها، أمَّا إنْ رضيت بذلك فالنِّكاح باقٍ صحيح، والحقُّ لا يَعدُوها. روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنَّ جاريةً بكرًا أتت النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فذكرت أنَّ أباها زوَّجَها وهي كارهةٌ، فخيَّرها النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم؛ صحَّحه الألباني. أمَّا الصَّغير الذي لم يبلُغ أو البنت الصَّغيرة التي لم تبلُغ، فلوليِّهما أنْ يُزوِّجهما دُون إذْنهما، وقد حكَى الإجماعَ على ذلك غيرُ واحدٍ من أهْل العِلم، بشرط أنْ تُزوَّج الصغيرة بزوجٍ كفؤ، قال ابن المنذر - رحمه الله تعالى -: "أجمع كلُّ مَن نحفَظُ عنه من أهل العلم أنَّ نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائزٌ إذا زوَّجَها من كفءٍ ".