وأمّا نكاح الإماء فقد جاء في قوله سبحانه: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أنْ يَنْكِحَ الُمحْصَناتِ المُؤْمِناتِ فَمِن مّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ المُؤْمِناتِ والله أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْض فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالمَعْرُوفِ مُحْصَنات غَيْرَ مُسافِحات ولا مُتّخِذاتِ أخْدان... )(5). فقوله سبحانه: (مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيمانُكُمْ) إشارة إلى نكاح السيّد لأمته، الذي جاء في قوله سبحانه أيضاً: (إلاّ علَى أَزْواجِهِمْ أوْ مَا مَلكَتْ أيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ... ما هو زواج المتعة الجنسية. )(6). وقوله سبحانه: (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ) إشارة إلى الزواج من أمة الغير. فإلى هنا تمّ بيان جميع أقسام النكاح فلم يبق إلاّ زواج المتعة ، وهو الذي جاء في الآية السابقة، وحمل قوله سبحانه: (فما استمتعتم) على الزواج الدائم، وحمل قوله: (فآتوهنّ أُجورهُنّ) على المهور والصدقات يوجب التكرار بلا وجه، فالناظر في السورة يرى أنّ آياتها تكفّلت ببيان أقسام الزواج على نظام خاصّ، ولا يتحقّق ذلك إلاّ بحمل الآية على نكاح المتعة كما هو ظاهرها أيضاً.
ما هو زواج المتعة في
وثانياً بأن النسخ بذلك الظني إنما هو لاستمرار الحل ، والاستمرار ظني لا قطعي. وأما قراءة ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وسعيد بين جبير "فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى" ، - فليست بقرآن عند مشترطي التواتر ، ولا سنة لأجل روايتها قرآنا، فيكون من قبيل التفسير للآية ، وليس ذلك بحجة. ما هو زواج المتعة يا مسلم. وأما عند من لم يشترط التواتر فلا مانع من نسخ ظني القرآن بظني السنة. كما تقرر في الأصول. انتهى. مواد ذات الصله
لا يوجد مواد ذات صلة
ما هو زواج المتعة يا مسلم
ذات صلة حكم الزواج العرفي حكم الزواج بنية الطلاق
ما حكم زواج المتعة
يعد زواج المتعة صورةً من صور الزواج الذي كان شائعاً في الجاهلية، ثم جاءت الشريعة الإسلاميّة بتحريمه وإبطاله، وتتمثّل صورته باتّفاق رجلٍ وامرأة على زواجٍ مؤقت بلفظ المتعة أو الاستمتاع لمدة محددة؛ كأسبوع، أو شهر، أو سنة، وغيرها، وهو نكاح باطل نهى عنه الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-، وحذّر منه؛ لما فيه من المخالفة لمقاصد الزواج. ما هو زواج المتعة والعذاب. [١]
أدلة تحريم زواج المتعة
هناك عدّة أدلة على تحريم زواج المتعة، ومنها ما يأتي: [٢]
جاء عن سبرة بن معبد الجهني -رضي الله عنه-: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عن نِكَاحِ المُتْعَةِ). [٣]
قال -تعالى-: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَـئِكَ هُمُ الْعَادُونَ). [٤] حيث حرّمت الآية الاستمتاع بالنساء إلا بالزواج وملك اليمين، والمتعة ليست زواجاً صحيحاً، ولا ملك يمين، فتكون محرمة، ودليل أنها ليست زواجاً أنها ترتفع من غير طلاق، ولا نفقة فيها، كما لا يثبت فيها التوارث.
ما هو زواج المتعة والعذاب
وأما الدليل على حرمته فهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ مِنْ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا) رواه مسلم، وكان ذلك في حجة الوداع، وقد روى البخاري ومسلم عن الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن متعة النساء. والعجيب أنَّ الذين يدَّعون إباحته يحسبون أنفسهم على الإمام علي رضي الله عنه، لكنهم لا يعملون بما يرويه أهل السنة. حكم نكاح المتعة. وأما لماذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن زواج المتعة في بداية الأمر فلأنه كان من أنواع الزواج المعروفة في الجاهلية، والمستقرة في نفوسهم، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء الأمر الربَّاني بتحريمه، كما يلاحظ في نص الحديث السابق: (إن الله قد حرم ذلك)، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بحكم من عنده، قال الله تعالى: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحَى) النجم/3-4، وقد هدد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصحابي الذي أفتى بجوازه إذ لم يبلغه التحريم- هدَّدَه بالرجم إن فعله.
ما هو زواج المتعة الجنسية
[١٠] ودلالة التحريم لزواج المتعة قول الرسول في الحديث: من كان عنده شيء من النساء اللاتي تمتع بهن فليخل سبيلها ولا يسترد منها شيء. جاء عن سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- أنّه قال: (رَخَّصَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ، في المُتْعَةِ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا). [١١] ويظهر هنا من الحديث أن زواج المتعة كان مرخص في فترة من الفترات وبعد ذلك نُهي عنه. أجمع علماء الأمة الإسلامية على حرمة زواج المتعة. [٢] الحكمة من تحريم زواج المتعة
شرع الله -عز وجل- الزواج على وجه الاستدامة وليس التأقيت؛ وذلك لتحقيق أغراض ومقاصد اجتماعيّة، ومنها: سكينة النفس وحفظها، وللإنجاب والتكاثر، وتكوين الأسرة المسلمة، وليس لقضاء الشهوة أو الغريزة. زواج المتعة - موقع مقالات إسلام ويب. [٢]
المراجع ↑ سيد سابق (1977)، فقه السنة (الطبعة الثالثة)، بيروت: دار الكتاب العربي، صفحة 41-42. بتصرّف. ^ أ ب ت وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ ، سوريا:دار الفكر، صفحة 6558، جزء 9. بتصرّف. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن سبرة بن معبد الجهني، الصفحة أو الرقم:1406، صحيح. ↑ سورة المؤمنون، آية:29-31
↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن علي بن أبي طالب، الصفحة أو الرقم:5115، صحيح.
و قال عمران بن حصين: نزلت آية المتعة في كتاب اللّه ففعلناها مع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ـ و لم ينزل قرآن يحرمه ،و لم ينه عنها حتّى مات ، قال رجل برأيه ما شاء ، ( صحيح البخاري: 6 / 33). لمزيد من التفصيل إقرأ إجابتنا السابقة من خلال الوصلة التالية: مواضيع ذات صلة
وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ ، وَهُوَ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً إِلَى مُدَّةٍ، فَإِذَا انْقَضَتْ تِلْكَ الْمُدَّةُ بَانَتْ مِنْهُ بِلَا طَلَاقٍ، وَتَسْتَبْرِئُ رَحِمهَا وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، وَكَانَ ذَلِكَ مُبَاحًا فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...
وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ حَرَامٌ، وَالْآيَةُ مَنْسُوخَةٌ ". انتهى
والذي عليه المحققون من أهل العلم: أن هذه الآية لا تدل على نكاح المتعة بوجه من الوجوه ، وإنما هي في عقد النكاح الصحيح ، وأن المقصود بالاستمتاع هنا مطلق التلذذ ، وأن الأجر هو الصداق ، وهذا قول الطبري في "تفسيره" (6/588) ، والمازري في "المعلم بفوائد مسلم" (2/131) ، والكاساني في "بدائع الصنائع" (2/273) ، والكيا الهراسي في "أحكام القرآن" (2/413) ، والجصاص في "أحكام القرآن" (2/186) ، وشيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة النبوية" (4/188) ، والشنقيطي في "أضواء البيان" (1/236). قال القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (5/129):" قَالَ ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادُ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُحْمَلَ الْآيَةُ عَلَى جَوَازِ الْمُتْعَةِ ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَحَرَّمَهُ ، وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ)، وَمَعْلُومٌ أَنَّ النِّكَاحَ بِإِذْنِ الْأَهْلِينَ هُوَ النِّكَاحُ الشَّرْعِيُّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ ، وَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ لَيْسَ كَذَلِكَ ".