166 - مسألة: وإيلاج الذكر في الفرج يوجب الوضوء ، كان معه إنزال أو لم يكن. برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كريب محمد بن العلاء ثنا أبو معاوية محمد بن خازم ثنا هشام هو ابن عروة - عن أبيه عن أبي أيوب الأنصاري عن أبي بن كعب قال: { سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل ، قال: يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي}. ورويناه أيضا عن شعبة عن الحكم عن أبي صالح عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم فالوضوء لا بد منه مع الغسل على ما نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى.
ايلاج الذكر في المهبل يوجب الغسل الكامل
السؤال:
هَلْ بمجرَّد التِقاء الخِتانَيْنِ يجبُ الغُسل ولو بالاحتكاك أم لابدَّ من دُخولِ حشفة -رأس- الذَّكَر؟
الإجابة:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإذا غابَتْ حشفةُ الرجُل كلُّها في فرْجِ المرأة وجب عليهِما الغسل أنزلا أم لم يُنْزِلا، وهو قدر زائد عن مُجرد الملاقاة والمسِّ –الاحتكاك- فوضع الذَكَر على الخِتانِ بغير إيلاِج لا يوجب الغسل إجماعًا. أما الأحاديث الصحيحة التي توجب الغسل بمجرد مسِّ الختان كحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا جَلَسَ بين شُعَبِها الأربَعِ ثُمَّ جهِدها فَقَدْ وَجَبَ عليه الغُسل ". وحديث عائشة رضي الله عنها قالتْ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا قَعَدَ بين شُعَبِها الأربع، ثُمَّ مسَّ الخِتانُ الختانَ فقدْ وَجَبَ الغُسل " (رواه أحمد ومسلم والترمذيُّ). ايلاج الذكر في المهبل يوجب الغسل على المرأة بعد. فالمقصود بِمَسِّ الختان هو الإيلاج، وقد ورد ذلك القيد في أحاديث كثيرة: كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة السابق في رواية الترمذي: " إذا جاوز الخِتانُ الختانَ وجب الغسل "، وفي حديث آخر لها رواه أحمد والترمذي قالت: "إذا جاوز الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسل؛ فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا".
أنزل أم لم ينزل" رواه أحمد ومسلم، وعن سعيد ابن المسيب: أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال لعائشة: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي منك، فقالت: سل ولا تستحي فإنما أنا أمك، فسألها عن الرجل يغشى ولا ينزل، فقالت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب الختان فقد وجب الغسل رواه أحمد ومالك بألفاظ مختلفة. ولا بد من الإيلاج بالفعل، أما مجرد المس من غير إيلاج فلا غسل على واحد منهما إجماعًا. الثالث: انقطاع الحيض والنفاس:
لقول الله تعالى: (وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) البقرة 222، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: "دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، اغتسلي وصلي" متفق عليه، وهذا، وإن كان واردًا في الحيض، إلا أن النفاس كالحيض بإجماع الصحابة، فإن ولدت ولم ير الدم، فقيل عليها الغسل، وقيل لا غسل عليها، ولم يرد نص في ذلك. الغسل من الجماع بحائل مثل الواقي الذكري - فقه. الرابع: الموت:
إذا مات المسلم وجب تغسيله إجماعًا، على تفصيل. الخامس: الكافر إذا أسلم:
إذا أسلم الكافر يجب عليه الغسل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن ثمامة الحنفي أسر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إليه فيقول: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: إن تقتل تقتل ذام دم، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن ترد المال نعطك منه ما شئت، وكان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يحبون الفداء ويقولون: ما نصنع بقتل هذا؟ فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم، فحله وبعث به إلى حائط أبي طلحة وأمره أن يغتسل، فاغتسل وصلى ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لقد حسن إسلام أخيكم" رواه أحمد وأصله عند الشيخين.