الاجابة المختصرة لسؤال زكاة الفطر عن الجنين:
زكاة الفطر لا تدفع عن الحمل في البطن على سبيل الوجوب، وإنما تدفع على سبيل الاستحباب. هل تدفع زكاة الفطر عن الجنين؟ - محمد بن صالح العثيمين - طريق الإسلام. الاجابة المفصلة لسؤال زكاة الفطر عن الجنين:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا ولد الطفل قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان أخرجت عنه زكاة الفطر، أما إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان وهو في بطن أمه فلا يجب إخراجها عنه. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الحنابلة، والأظهر عند الشافعية وأحد قولي المالكية، وعللوا ذلك بأنه كان في بطن أمه وقت وجوب الزكاة فلا يجب إخراجها عنه، ومما استدلوا به ما أخرجه أبو داود وابن ماجه من أن ابن عباس رضىِ الله عنهما قال "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات". فقد دل هذا الحديث على أن صدقة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان من جهة أنه أضاف الصدقة إلى الفطر، والإضافة تقتضي الاختصاص، أي الصدقة المختصة بالفطر ، وأول فطر يقع عن جميع رمضان هو بغروب شمس آخر يوم من رمضان ، ، فمن غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان وهو في بطن أمه فليس من أهل الوجوب.
هل تدفع زكاة الفطر عن الجنين؟ - محمد بن صالح العثيمين - طريق الإسلام
((الإجماع)) لابن المُنْذِر (ص: 47). وقال ابنُ قدامة: (قال ابنُ المُنْذِرِ: كلُّ مَن نحفَظُ عنه من علماءِ الأمصارِ لا يُوجِبونَ على الرَّجُلِ زكاةَ الفطر عن الجنينِ في بَطنِ أمِّه) ((المغني)) (3/99). وقال النووي: (أشار ابنُ المُنْذِر إلى نقْل الإجماع على ما ذكرتُه، فقال: كلُّ مَن يُحفَظ عنه العلمُ مِن علماءِ الأمصار لا يُوجِبُ فطرةً عن الجنين) ((المجموع)) (6/139). لكِنْ عن أحمد روايةٌ بالوجوب، قال ابنُ قدامة: (عن أحمد، رواية أخرى أنَّها تجب عليه؛ لأنَّه آدميٌّ، تصحُّ الوصيةُ له، وبه، ويرث فيدخُلُ في عموم الأخبار، ويُقاس على المولودِ). ((المغني)) لابن قدامة (3/99). وقال ابنُ حَزْم: (زكاةُ الفِطرِ مِن رمضانَ فَرضٌ واجِبٌ على كلِّ مُسلمٍ, كبيرٍ أو صغيرٍ, ذكر أو أنثى, حرٍّ أو عبدٍ, وإن كان مَن ذَكَرْنا جنينًا في بطنِ أمِّه... وأمَّا الحَملُ؛ فإنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أوجَبَها على كلِّ صغيرٍ أو كبيرٍ, والجنين يقَع عليه اسمُ: صغير, فإذا أكمل مئةً وعشرينَ يومًا في بطن أمِّه قبل انصداعِ الفَجرِ مِن ليلةِ الفِطرِ، وجَب أن تؤدَّى عنه صَدَقةُ الفِطر). ((المحلى)) (6/118، 132 رقم 704).
الحمد لله. يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك. وبالله التوفيق.