وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان ، ثنا حماد بن سلمة ، أنا حماد ، عن إبراهيم النخعي ، عن الأسود ، عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وهو محرم. وقال عبد الله بن الزبير الحميدي: ثنا سفيان بن عيينة ، ثنا عطاء بن السائب ، عن إبراهيم النخعي ، عن الأسود ، عن عائشة قالت: رأيت الطيب [ ص: 428] في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثالثة وهو محرم. فهذه الأحاديث دالة على أنه ، عليه الصلاة والسلام ، تطيب بعد الغسل ، إذ لو كان الطيب قبل الغسل لذهب به الغسل ، ولما بقي له أثر ، ولا سيما بعد ثلاثة أيام من يوم الإحرام ، وقد ذهب طائفة من السلف ، منهم ابن عمر إلى كراهة التطيب عند الإحرام. صلاة الظهر المدينة المنورة. وقد روينا هذا الحديث من طريق ابن عمر ، عن عائشة; فقال الحافظ البيهقي: أنبأنا أبو الحسين بن بشران ببغداد ، أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ، ثنا يحيى بن عثمان بن صالح ، ثنا عبد الرحمن بن أبي الغمر ، ثنا يعقوب بن عبد الرحمن ، عن موسى بن عقبة عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عائشة أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغالية الجيدة عند إحرامه. وهذا إسناد غريب عزيز المخرج ، ثم إنه ، عليه الصلاة والسلام ، لبد رأسه ليكون أحفظ لما فيه من الطيب ، وأصون له من استقرار التراب والغبار.
- حكم الجمع بين الصلاتين لأجل المطر لمن لم يدرك الجماعة وصلى منفردا في المسجد - الإسلام سؤال وجواب
حكم الجمع بين الصلاتين لأجل المطر لمن لم يدرك الجماعة وصلى منفردا في المسجد - الإسلام سؤال وجواب
قال لنووي في "شرح مسلم: (5/ 219): "وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول بن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره بن المنذر؛ ويؤيده ظاهر قول بن عباس: "أراد أن لا يحرج أمته"؛ فلم يعلله بمرض ولا غيره". وجاء في "مجموع الفتاوى " (22/ 292) لشيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلامه أن ما شرعه الله للحاجة يجوز في الحضر والسفر: "الصلاة على الدابة والتيمم وكأكل الميتة، فهذه جاءت للحاجة، وكذلك يجوز في الحضر والجمع هو من هذا الباب؛ إنما جاز لعموم الحاجة لا لخصوص السفر، ولهذا كان ما تعلق بالسفر إنما هو رخصة قد يستغنى عنها، وأما ما تعلق بالحاجة فإنه قد يكون ضرورة لا بد منها". وقال (22/ 292): "وأما الجمع فسببه الحاجة والعذر، فإذا احتاج إليه جمع في السفر القصير والطويل، وكذلك الجمع للمطر ونحوه وللمرض ونحوه ولغير ذلك من الأسباب؛ فإن المقصود به رفع الحرج عن الأمة".
ففي الصحيح أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم – يقول: ((تلكَ صلاةُ المُنافق؛ يرقُب الشمسَ حتَّى إذا كانت بين قَرْنَي شيطانٍ قام فنقر أربعًا لا يذكُر الله فيها إلا قليلاً)). قال النَّووي في شرح مسلم: "قال أصحابُنا: للعَصْرِ خَمسةُ أوقاتٍ: وقت فضيلة واختيار وجواز بلا كراهة وجواز مع كراهة ووقت عذر؛ فأمَّا وقت الفضيلة فأوَّل وقتها، ووقتُ الاختيار يمتدّ إلى أن يَصيرَ ظِلّ الشيء مِثْلَيْه، ووقتُ الجواز إلى الاصفِرار، ووقْتُ الجوازِ مع الكراهة حال الاصفِرار إلى الغُروب، ووقتُ العُذْر وهو وقت الظّهر في حقّ مَن يَجمع بين العصْر والظُّهر لسفرٍ أو مطر، ويكونُ العصرُ في هذه الأوقات الخمسةِ أداءً، فإذا فاتت كلُّها بغروبِ الشَّمس صارت قضاءً". اهـ.