وي َ جوزُ تِلْقَاءَ وَجْهِه ِ ، وثَانِيَة ً. فيديو صفة الصلاة على الميت. وسُنَّ وقُوفُه حتَّى تُرْفَعَ, (ويَرْفَعُ يَدَيْهِ) نَدْباً (معَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ) ؛ لِمَا تَقَدَّمَ في صَلاةِ العِيدَيْنِ. (ووَاجِبُهَا) ؛ أي: الوَاجِبُ في صلاةِ الج ِ ن َ ازَةِ مِمَّا تَقَدَّمَ (القِيَامُ) في فَرْضِهَا, (وتَكْبِيرَاتٌ) أَرْبَعُ, (والفَاتِحَةُ), ويتَحَمَّلُهَا الإمامُ عَن المَأْمُومِ, (والصَّلاةُ على النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ علَيْه وسَلَّمَ, ودَعْوَةٌ للمَيِّتِ, والسَّلامُ). ويُشْتَرَطُ لها النِّيَّةُ, فيَنْوِي الصَّلاةَ على المَيِّتِ, ولا يَضُرُّ جَهْلُه بالذَّكَرِ وغَيْرِه، فإن جَهِلَهُ نَوَى على مَن يُصَلِّي عليه ِ الإمامُ، وإن نَوَى أَحَدَ المَوْتَى اعتُبِرَ تَعْيِينُه، وإن ْ نَوَى على هذا الرَّجُلِ فب َ انَ امْرَأَةً أو بالعَكْسِ, أَجْزَأَ ؛ لقُوَّةِ التَّعْيِينِ، قالَهُ أبو المَعَالِي. وإِسْلامُ المَيِّتِ، وطَهَارَتُه مِن الح َ د َ ثِ والنَّجَسِ معَ القُدْرَةِ, وإلا َّ صلَّى عليه، والاستِقْبَالُ، والسُّتْرَةُ ؛ كمَكْتُوبَةٍ، وح ُ ضورُ المَيِّتِ بينَ يَدَيْهِ، فلا تَصِحُّ على ج ِ نَازَةٍ مَحْمُولَةٍ ولا مِن وَرَاءِ جِدَارٍ.
ص754 - كتاب موسوعة الفقه الإسلامي التويجري - صفة الصلاة على الميت - المكتبة الشاملة
ثم يستعيذ، ويبسمل، ثم يقرأ الفاتحة سِرّاً. أ- حديث أبي أمامة سهل رضي الله عنه قال: " السُّنة فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ: أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً، ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلَاثًا، وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الْآخِرَةِ " [6]
ب- حديث طلحة بن عبد الله رضي الله عنه قال: "صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا، فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: سُنَّةٌ وَحَقٌّ " [7] ، ومعنى " سُنَّة " أي: طريقة مأخوذة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ، وليس المقصود أنها مستحبة، فأراد أن يعلِّم من وراءه ذلك. ثم يُكبِّر للثانية، ويصلِّي على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. ص754 - كتاب موسوعة الفقه الإسلامي التويجري - صفة الصلاة على الميت - المكتبة الشاملة. ونقل ابن هبيرة رحمه الله الإجماع على مشروعية الصلاة على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية [8]. ثم يكبِّر للثالثة، ويدعو للميت. ونقل ابن هبيرة رحمه الله الإجماع على ذلك [9]. وينبغي أن يُخلِص للميت بالدعاء. ويدلّ على ذلك: حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ النَّبيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم – قال: "إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَـاءَ" [10] ، وفيه: (محمد بن إسحاق) مدلِّس، وقد عنعن، لكنه لا يضرّ؛ لأنه صرَّح بالتحديث عند ابن حبان من طريق آخر.
وكذا غَرِيقٌ وأَسِيرٌ ونَحْوُهُما، وإن وُجِدَ بَعْضُ مَيِّتٍ لم يُصَلَّ عليه ِ ؛ فكَكُلُّه إلا الشَّع َ رَ والظُّف ُ رَ والسِّنَّ، فيُغَسَّلُ ويُكَفَّنُ ويُصَلَّى عليه، ثُمَّ إن وُجِدَ البَاقِي فكذلك, ويُدْفَنُ بجَنْبِه، ولا يُصَلَّى على مَأْكُولٍ ببَطْنِ آكِلٍ, ولا مُستَحِيلٍ بإِحْرَاقٍ ونَحْوِه, ولا على بَعْضِ حَيٍّ مُدَّةَ حَيَاتِه. (ولا) يُسَنُّ أن (يُصَلِّيَ الإمامُ) الأعظَمُ ولا إمامُ كُلِّ قَرْيَةٍ- وهو وَالِيها في القَضَاءِ - على الغَالِّ، وهو مَن كَتَمَ شَيْئاً مِمَّا غَنِمَهُ ؛ لِمَا رَوَى زَيْدُ بنُ خَالِدٍ قالَ: ( تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِن جُهَيْنَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ, فذُكِرَ ذلك َ لرَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيْه وسَلَّمَ فقالَ: ((صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ)). فتَغَيَّرَت ْ وُجُوهُ القَوْمِ, فلَمَّا رَأَى مَا بِهِم قالَ: ((إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)). ففَتَّشْنَا مَتَاعَهُ, فوَجَدْنَا فيهِ خَرَزاً مِن خَرَزِ اليَهُودِ, ما يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ). صفة الصلاة على الميت ؟. رواه الخَمْسَةُ إلا التِّرْمِذِيَّ واحتَجَّ به أَحْمَدُ. (ولا على قَاتِلِ نَفْسِه) عَمْداً ؛ لِمَا رَوَى جَابِرُ بنُ سَمُرَةَ, أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ علَيْه وسَلَّمَ جَاؤُوهُ برَجُلٍ قَد قَتَلَ نَفْسَهُ بمَشَاقِصَ, فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.