كتاب بديا أكبر مكتبة عربية حرة
الصفحة الرئيسية الأقسام الحقوق الملكية الفكرية دعم الموقع الأقسام الرئيسية / التراجم و الأنساب / حكم إسبال الثوب عن الكعبين للرجال
رمز المنتج: bkb-ol02734
التصنيفات: التراجم و الأنساب, الكتب المطبوعة
الوسم: العلماء والمفكرون شارك الكتاب مع الآخرين بيانات الكتاب المؤلف صالح بن محمد الأسمري عدد الأجزاء 1 عدد الأوراق 8 نوع الوعاء كتاب المؤلف
صالح بن محمد الأسمري
الوصف
مراجعات (0)
المراجعات لا توجد مراجعات بعد. كن أول من يقيم "حكم إسبال الثوب عن الكعبين للرجال" لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ * تقييمك * مراجعتك * الاسم * البريد الإلكتروني *
كتب ذات صلة إبراهيم أبو الأنبياء عباس محمود العقاد صفحة التحميل صفحة التحميل حاجتنا إلى الإيمان سفر بن عبد الرحمن الحوالي صفحة التحميل صفحة التحميل إبراهيم أبو الأنبياء عباس محمود العقاد صفحة التحميل صفحة التحميل 500 حديث مما تراجع عنها العلامة المحدث الألباني في كتبه أبو مالك عودة بن حسن بن عودة صفحة التحميل صفحة التحميل
ما هو حكم إسبال الثوب؟ وما أقوال العلماء فيه؟ - Youtube
إسبال الثوب للرجال
هل إسبال الثوب حرام للرجال وما الحكمة من ذلك؟
في حكم إسبال الثوب | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
فقال أبوبكر: إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء" ، قال ابن عبد البر: مفهومه أن الجارَّ لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أنه مذموم. قال النووي: إنه مكروه وهذا نص الشافعي. وقال البويطي في مختصره عن الشافعي: لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء. ولغيرها ـ الخيلاء ـ خفيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. انتهى. والصحيح أن الإسبال محرم كما تقدم ـ ولو ظن المسبل في نفسه أنه لا يسبل خيلاء. في حكم إسبال الثوب | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله. قال ابن العربي المالكي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ولا يقول لا أجره خيلاء لأن النهي قد تناوله لفظا ولا يجوز لمن تناوله لفظا أن يخالفه.. بل إطالة ذيله دالة على تكبره، وحاصل ذلك أن الإسبال يستلزم جر الثوب وجر الثوب استلزم الخيلاء ولو لم يقصده اللابس، ولو جر ثوبه وقال لا أفعله خيلاء كما كان أبوبكر يفعله لغير الخيلاء احتاج إلى من يزكيه كما زكى النبي صلى الله عليه وسلم أبابكر. ويدل على عدم اعتبار التقيد بالخيلاء ما رواه الأربعة إلا ابن ماجه عن جابر بن سليم وفيه: "وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة".
ما حكم الإسبال (إسبال الثياب)؟ - محمد بن صالح العثيمين - طريق الإسلام
تاريخ النشر: الأحد 20 ذو القعدة 1427 هـ - 10-12-2006 م
التقييم:
رقم الفتوى: 79544
27258
0
306
السؤال
ما الحكمة من تقصير الثوب وهل يشمل حتى السروال لأني سمعت أنه في عهد الرسول عليه السلام الذي له قميص طويل له مكانة ورفعة وذو شأن كبير وذو همة عالية لذا أمرهم الرسول علية الصلاة والسلام بتقصير الثوب حتى يتساوى الناس ولا يكون بينهم اختلاف. هل هذا صحيح ؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
س: ما حكم إسبال الثياب بدون مكابرة أو خيلاء؟ وهل يجوز لبس الحرير للرجل في مواضع معينة؟
ج: إسبال الثياب للرجل أمر لا يجوز ولو لم يقصد الخيلاء؛ لأن الرسول ﷺ زجر عن ذلك، فقال في الحديث الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب رواه مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة وهذان الحديثان يبينان أنه لا يجوز إسبال الثياب للرجل، وأن ذلك مع الخيلاء يكون أشد إثما وأعظم جريمة، وإنما الإسبال يكون للنساء لأن أقدامهن عورة. والواجب على الرجل أن يحذر الإسبال المطلق، وأن تكون ثيابه لا تتجاوز كعبه لما تقدم ولقوله عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار رواه البخاري في صحيحه، وهذا في حق الرجل، أما المرأة فلا بأس بالإسبال في حقها كما تقدم. وأما الحرير فلا يجوز لبسه للرجال، وإنما هو مباح للنساء لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها لكن إذا كان للتداوي كالحكة ونحوها فلا بأس في حق الرجل؛ لأن النبي ﷺ رخص للزبير وطلحة في لبس الحرير لأجل حكة كانت بهما، وذلك من باب العلاج والدواء، ويجوز أيضا للرجل أن يلبس من الحرير قدر أصبعين أو ثلاثة أو أربعة لثبوت السنة الصحيحة بذلك [1].
تنوية
تم جمع هذه الفتاوى من المصادر الرئيسية لفتاوى سماحة السيد السیستانی وذلك لتسهيل الأمر على المتصفحين الكرام ونرجوا مراجعة المصادر الفتوائية لسماحته للتأكد من عدم تغيير الفتوى أو تبدلها. السؤال ١: إذا كان الشخص يصلي ، وهناك كافر يغرق أو طفل الكافر فهل يجوز قطع الصلاة لأنقاذه أم أن الجواز مختص بأنقاذ المسلم فقط ؟
الجواب: يجوز القطع لكل ضرورةٍ دينيّة او دنيويّة بل يجب القطع في مفروض السؤال الاّ في الكافر الحربيّ والمرتدّ الفطري. قطع الصلاة في حالة وقوع حادث أو غرق. السؤال ٢: اعتدت عند صلاتي في موقع العمل على فرش ما لا يصح السجود عليه (سجادة) مع وضع قطعة من الورق في موقع السجود ، وفي مرة من المرات نسيت وضع هذه القطعة غير ملتفت لذلك ، وتذكرت قبل السجود للركعة الثانية.. فهل هذا من مسوغات قطع الصلاة ؟ ولو كنت قد قطعت الصلاة واستأنفتها من جديد.. فماذا يجب علي حينئذ ؟
الجواب: يجوز قطع الصلاة لذلك ، ويجوز السجود على السجاد في الفرض المذكور ، إذا لم يتمكن من تحصيل ما يصح السجود عليه ولو بالمشي قليلاً من دون أن يقرأ أثناءه ، والورق إنما يصح السجود عليه ، إذا كان مأخوذاً من الخشب أو القطن أو الكتان. السؤال ٣: في الشكوك المبطلة للصلاة.. هل نقطع الصلاة ، أم نكملها ، ثم نعيدها مرة اُخرى ؟
الجواب: يجوز قطع الصلاة لذلك.
قطع الصلاة في حالة وقوع حادث أو غرق
ثانيا:
أما إذا كانت الصلاة فريضة: فالأصل أن من شرع في الفريضة فلا يجوز له قطعها إلا لعذر سائغ. جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية (34 / 51):
" قطع العبادة الواجبة بعد الشروع فيها ، بلا مسوغ شرعي: غير جائز باتفاق الفقهاء، لأن قطعها بلا مسوغ شرعي عبث يتنافى مع حرمة العبادة ، وورد النهي عن إفساد العبادة، قال تعالى: ( وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ). أما قطعها بمسوغ شرعي: فمشروع، فتقطع الصلاة لقتل حية ونحوها ، للأمر بقتلها، وخوف ضياع مال له قيمة ، له أو لغيره، ولإغاثة ملهوف، وتنبيه غافل أو نائم قصدت إليه نحو حية، ولا يمكن تنبيهه بتسبيح، ويقطع الصوم لإنقاذ غريق، وخوف على نفس، أو رضيع " انتهى. حكم قطع الصلاة لمن يعمل في المشفى. وحصول الزلازل والفيضانات.. ونحو ذلك ، لا شك أنها من الأعذار التي تبيح قطع صلاة الفريضة ، بل يجب قطعها في هذه الحالة ، إذا كان في قطعها إنجاء نفسه أو غيره من إخوانه ، قال الله تعالى: (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) البقرة/195. قال الشوكاني:
"وَلِلسَّلَفِ فِي مَعْنَى الْآيَةِ أَقْوَالٌ...
وَالْحَقُّ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ، فَكُلُّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ تَهْلُكَةٌ فِي الدِّينِ أَوِ الدُّنْيَا ، فَهُوَ دَاخِلٌ فِي هَذَا، وَبِهِ قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ" انتهى من "فتح القدير" (1/222).
حكم قطع الزوجة صلاة النافلة إذا دعاها زوجها - الإسلام سؤال وجواب
فتاوى ذات صلة
بيان ما يقطع صلاة المصلي بالمرور أمامه
الحمد لله. أولا:
إذا كانت الصلاة تطوعا ، فالأمر فيها واسع؛ لأن قطع صلاة التطوع من غير عذر: جائز ، فمع العذر من باب أولى. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وهو الصحيح ، ويدل على ذلك:
حديث عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: " دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟
فَقُلْنَا: لَا. قَالَ: فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ. ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله! أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ. فَقَالَ: أَرِينِيهِ ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلَ" رواه مسلم (1154). منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة والمنقحة 1443 هـ.) - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله). جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (34 / 51):
" أما قطع التطوع بعد الشروع فيه فقد اختلف الفقهاء في حكمه فقال الحنفية والمالكية: لا يجوز قطعه بعد الشروع بلا عذر كالفرض ويجب إتمامه؛ لأنه عبادة. وقال الشافعية والحنابلة: يجوز قطع التطوع، عدا الحج والعمرة، لحديث ( المتنفل أمير نفسه) - أخرجه الترمذي من حديث أم هانئ بلفظ: ( الصائم أمير أو أمين نفسه) -، ولكن يستحب إتمامه. أما الحج والعمرة فيجب إتمامهما، وإن فسدا إذا شرع فيهما، لأن نفلهما كفرضهما " انتهى. وراجع لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم: ( 161243).
منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة والمنقحة 1443 هـ.) - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)
الحمد لله. إذا
نوى الإنسان قطع العبادة أثناء فعله لها بطلت ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحج والعمرة
، فلا يبطلان بقطع النية ولا بالتصريح بالقطع ، بل يظل المحرم على إحرامه حتى يؤدي
نسكه أو يتحلل بالإحصار. قال
في "المغني" (1/278): " وإن تلبس بها –أي بالصلاة- بنية صحيحة, ثم نوى قطعها,
والخروج منها, بطلت. وبهذا قال الشافعي " انتهى. وقال في "زاد المستقنع" في باب الصلاة: " فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت
". وقال في باب الصوم: " ومن نوى الإفطار أفطر ". حكم قطع الزوجة صلاة النافلة إذا دعاها زوجها - الإسلام سؤال وجواب. لكن
رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه أن التردد لا يبطل الصلاة. ينظر: "الشرح
الممتع" (1/486). ومَثَّل للتردد بما لو سمع قارعا يقرع الباب ، فتردد أأقطع الصلاة
أو أستمر ؟
وبهذا يتبين أن من عزم على قطع العبادة بطلت ، لكن لو كان ذلك مجرد هاجس فلا تبطل
به العبادة. وبناء على ذلك فمجرد الهاجس بقطع الصيام لا يبطل الصيام حتى تعزم وتنوي الفطر. وكذلك لو شك أثناء الوضوء في خروج البول منه ، فتوقف ونظر ولم ينو القطع ، ولم يجد
شيئا ، فلا يبطل وضوؤه. وكذلك إذا نوى قطع الوضوء بطل وضوؤه ، فلا يجوز له إكماله على ما مضى ، بل يتوضأ
وضوءاً جديداً. في "الإنصاف" (1/151): " لو أبطل النية في أثناء طهارته, بطل ما مضى منها على
الصحيح من المذهب, اختاره ابن عقيل, والمجد في شرحه, وقدمه في الرعايتين,
والحاويين.
حكم قطع الصلاة عند حدوث أمر مهم
السؤال ٤: هل تجوزون سماحتكم هدم الصلاة بدون عذر ؟.. وما هو حكم صلوات من يهدم صلاته في حالة الشك بين عدد الركعات على إدعاء أنكم تجوزون هدم الصلاة لأي سبب كان ؟
الجواب: يجوز القطع ولو لضرورة عرفية ، كما اذا شك المصلي في عدد الركعات ، فانه يجوز له قطعها واستئنافها ، ولا يلزمه علاج ما هو قابل للعلاج اذا لم يستلزم محذور فوات الوقت ، وإلا لم يجز له ذلك.
وربك هو الحكيم العليم ، وإذا قال أحد: إن الظهر أو العصر أو العشاء وقت مناسب للطول، فقد يقول آخر: الفجر أنشط وأقوى في حق من نام مبكراً فهو أنشط على أن يصلي أربعاً الفجر، وأنشط أن يصلي صاحب المغرب ثلاثاً إذا كان مستريحاً العصر أو مستريحاً الظهر والعصر. فالحاصل: أن هذا لا ينبغي أن يعتبر به، بل علينا التسليم والانقياد، وطاعة الله ورسوله في ذلك. وهكذا في الصيام، قد يقول القائل: ما الحكمة في جعل رمضان ثلاثين، صيام رمضان في الشتاء والصيف، في الشتاء برد وفيه مشقة، في القيام فيه مشقة لو جعل القيام ليلة خمسة عشر وفي الشتاء ثلاثين، كل هذه تخرصات ليس للعبد أن يقولها، بل عليه يرضى ويسلم ويقبل شرع الله، وهكذا في الحج، وقد يقع في وقت الشتاء، وقد يقع في وقت الصيف، وفيه مشاق، ومع هذا الله نظمه في وقت معين سبحانه وتعالى، فعلينا أن نتبع ونسلم لأمر الله، ونخضع لحكمه سبحانه، وإذا بين لنا شيئاً من الحكم فهذا فضل منه، فضل منه سبحانه. نعم. المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء، عسى أن تتاح لنا فرصة أخرى سماحة الشيخ لتتفضلوا بمزيد من الإيضاح حول هذا الموضوع. الشيخ: إن شاء الله. المقدم: إن شاء الله. فتاوى ذات صلة