REMMAN بيع أجود انواع القهوة المختصة. يتدحرج الصورة للتكبير
انقر لفتح العرض الموسع
380. 00 ر. س
الحالة: في المخزن
كمية كشاف 100W بالطاقة الشمسية
كمية
Compare
الوصف
مراجعات (0)
كشاف 100 وات يعمل بالطاقة الشمسية, يمكنك تركيبه على أى حائط بإستخدام البراغى المناسبة و من ثم تعليقه. الكشاف يحافظ على نظافة البيئة حيث أن الطاقة المستخدمة للإنارة طاقة شمسية نظيفة وغير ملوثة للبيئة, منسب للمخيمات, الحدائق, المستودعات, مغاسل السيارت و المحلات
320. س 380. س
400. س 430. س
كشاف 100W بالطاقة الشمسية – ايليت
راحة بيع المنتجات والخدمات عبر الانترنت
يتدحرج الصورة للتكبير
انقر لفتح العرض الموسع
380. 00 ر. س
الحالة: في المخزن
كمية كشاف 100W بالطاقة الشمسية
كمية
Compare
الوصف
مراجعات (0)
كشاف 100 وات يعمل بالطاقة الشمسية, يمكنك تركيبه على أى حائط بإستخدام البراغى المناسبة و من ثم تعليقه. الكشاف يحافظ على نظافة البيئة حيث أن الطاقة المستخدمة للإنارة طاقة شمسية نظيفة وغير ملوثة للبيئة, منسب للمخيمات, الحدائق, المستودعات, مغاسل السيارت و المحلات
320. س 380. س
400. س 430. س
كشاف 100W بالطاقة الشمسية – لا لا مارت La La Mart
Eleena تجدون افضل الخدمات
يتدحرج الصورة للتكبير
انقر لفتح العرض الموسع
380. 00 ر. س
الحالة: في المخزن
كمية كشاف 100W بالطاقة الشمسية
كمية
Compare
الوصف
مراجعات (0)
كشاف 100 وات يعمل بالطاقة الشمسية, يمكنك تركيبه على أى حائط بإستخدام البراغى المناسبة و من ثم تعليقه. الكشاف يحافظ على نظافة البيئة حيث أن الطاقة المستخدمة للإنارة طاقة شمسية نظيفة وغير ملوثة للبيئة, منسب للمخيمات, الحدائق, المستودعات, مغاسل السيارت و المحلات
320. س 380. س
400. س 430. س
مؤسسة موقع حراج للتسويق الإلكتروني [AIV]{version}, {date}[/AIV]
تاريخ النشر: الثلاثاء 25 ذو الحجة 1434 هـ - 29-10-2013 م
التقييم:
رقم الفتوى: 225154
40919
0
193
السؤال
ما حكم قطع الصلاة بعد الشروع فيها سواء الفرض أو النافلة لأمر ما؟ وهل تقطع بتسليم أم بدون تسليم؟ وجزاكم الله كل خير. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 136717 ، أنه لا يجوز قطع الفريضة. وبينا في الفتوى رقم: 96382 ، الخلاف في جواز قطع النافلة. وأما التسليم: فقد بينا في الفتوى رقم: 33510 ، أن المصلي إن قطع صلاته فله أن يخرج بسلام، وله أن يخرج بفعل منافٍ للصلاة، ولا يتعين شيء من ذلك، لعدم ورود ما يدل عليه. حكم قطع الطواف والسعي لأجل الصلاة - إسلام ويب - مركز الفتوى. وأما إن بطلت الصلاة بالحدث ونحوه: فإن صاحبها لا يحتاج إلى التسليم حينئذ، كما بيناه في الفتوى رقم: 37276. والله أعلم.
مذاهب العلماء في قطع الصلاة بعد الشروع فيها وكيفيته - إسلام ويب - مركز الفتوى
الحمد لله. إذا
نوى الإنسان قطع العبادة أثناء فعله لها بطلت ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحج والعمرة
، فلا يبطلان بقطع النية ولا بالتصريح بالقطع ، بل يظل المحرم على إحرامه حتى يؤدي
نسكه أو يتحلل بالإحصار. قال
في "المغني" (1/278): " وإن تلبس بها –أي بالصلاة- بنية صحيحة, ثم نوى قطعها,
والخروج منها, بطلت. وبهذا قال الشافعي " انتهى. وقال في "زاد المستقنع" في باب الصلاة: " فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت
". وقال في باب الصوم: " ومن نوى الإفطار أفطر ". لكن
رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه أن التردد لا يبطل الصلاة. حكم قطع الصلاة لمن يعمل في المشفى. ينظر: "الشرح
الممتع" (1/486). ومَثَّل للتردد بما لو سمع قارعا يقرع الباب ، فتردد أأقطع الصلاة
أو أستمر ؟
وبهذا يتبين أن من عزم على قطع العبادة بطلت ، لكن لو كان ذلك مجرد هاجس فلا تبطل
به العبادة. وبناء على ذلك فمجرد الهاجس بقطع الصيام لا يبطل الصيام حتى تعزم وتنوي الفطر. وكذلك لو شك أثناء الوضوء في خروج البول منه ، فتوقف ونظر ولم ينو القطع ، ولم يجد
شيئا ، فلا يبطل وضوؤه. وكذلك إذا نوى قطع الوضوء بطل وضوؤه ، فلا يجوز له إكماله على ما مضى ، بل يتوضأ
وضوءاً جديداً. في "الإنصاف" (1/151): " لو أبطل النية في أثناء طهارته, بطل ما مضى منها على
الصحيح من المذهب, اختاره ابن عقيل, والمجد في شرحه, وقدمه في الرعايتين,
والحاويين.
وجاء في المواهب للإمام الحطاب رحمه الله: (أجازوا قطع الصلاة لمن أخذ له مال له بال)، وجاء في قواعد الأحكام لسلطان العلماء العز بن عبد السلام: قاعدة في الموازنة بين المصالح والمفاسد… المثال الثامن:(تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلاة لأن إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل من أداء الصلاة، والجمع بين المصلحتين ممكن بأن ينقذ الغريق ثم يقضي الصلاة. ومعلوم أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الهلاك).
حكم قطع الطواف والسعي لأجل الصلاة - إسلام ويب - مركز الفتوى
قلت: لكن ظاهر الفتح أنه نفي للجواز. وبه صرح في الإمداد بقوله: أي: لا قطعها بنداء أحد أبويه من غير استغاثة وطلب إعانة؛ لأن قطعها لا يجوز إلا لضرورة. وقال الطحاوي: هذا في الفرض، وإن كان في نافلة إن علم أحد أبويه أنه في الصلاة وناداه؛ لا بأس أن لا يجيبه، وإن لم يعلم يجيبه». وفي شرح المنهج للشيخ زكريا الأنصاري مع حاشية البجيرمي: «إنذار الأعمى ونحوه واجب، فإن لم يحصل الإنذار إلا بالكلام أو بالفعل المبطل وجب، وتبطل الصلاة به على الأصح». وفي المغني لابن قدامة: «قال أحمد: إذا رأى صبيين يقتتلان، يتخوف أن يُلْقِي أحدُهما صاحبَه في البئر، فإنه يذهب إليهما فيخلصهما، ويعود في صلاته. وقال: إذا لزم رجل رجلا، فدخل المسجد، وقد أقيمت الصلاة، فلما سجد الإمام خرج الملزوم، فإن الذي كان يلزمه يخرج في طلبه. يعني: ويبتدئ الصلاة. وهكذا لو رأى حريقا يريد إطفاءه، أو غريقا يريد إنقاذه، خرج إليه، وابتدأ الصلاة. ولو انتهى الحريق إليه، أو السيل، وهو في الصلاة، ففر منه، بنى على صلاته، وأتمها صلاة خائف؛ لما ذكرنا من قبل. إذا نوى قطع النية أثناء الوضوء أو الصلاة أو الصوم - الإسلام سؤال وجواب. والله أعلم». وأصل المسألة مبني على قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد، ولا شك أن إنقاذ مَنْ لِحَيَاتِهِ حرمة مقدم على أداء الصلاة، ثم إنه يمكن الجمع بين المصلحتين بإنقاذ النفس ثم أداء الصلاة.
67 أقل من دقيقة
رقم الفتوى ( 4233)
السؤال: إذا كانت المرأة تصلي وحصل حادث أمامها لطفلها كأن سقط، هل تقطع الصلاه؟
الجواب: نعم يجوز للمصلي أن يقطع الصلاة للضرورة كأن يريد إنقاذ شخص أو يدفع عنه ضررا. مقالات ذات صلة
إذا نوى قطع النية أثناء الوضوء أو الصلاة أو الصوم - الإسلام سؤال وجواب
نَقَل حُبَيْشٌ عن الإمام أحمد: يخْرجُ في طَلَبِه. وكذا إنْقاذ غرِيقٍ ونحوِه. على الصَّحيح مِنَ المذهبِ" انتهى. وقد ذهب إلى هذه الرخصة ، بقطع الصلاة عند الأمر المخوف ، والخطر المتفاقم غير واحد من السلف والأئمة. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله:
" وقال قتادة: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. وروى عبد الرزاق في (كتابه)، عن معمر، عن الحسن وقتادة:
في رجل كان يصلي، فأشفق أن تذهب دابته ، أو أغار عليها السبع؟
قالا: ينصرف. وعن معمر، عن قتادة، قالَ: سألته، قلت: الرجل يصلي فيرى صبياً على بئر، يتخوف أن يسقط فيها، أفينصرف؟
قال: نعم. قلت: فيرى سارقاً يريد أن يأخذ نعليه؟
قال: ينصرف. ومذهب سفيان: إذا عرض الشيء المتفاقم ، والرجل في الصلاة: ينصرف إليه. رواه عنه المعافى. وكذلك إن خشي على ماشيته السيل، أو على دابته. ومذهب مالك؛ من انفلتت دابته وهو يصلي: مشى فيما قرب، إن كانت بين يديه، أو عن يمينه أو عن يساره، وإن بعدت طلبها وقطع الصَّلاة. ومذهب أصحابنا: لو رأى غريقاً، أو حريقاً، أو صبيين يقتتلان، ونحو ذلك، وهو يقدر على إزالته قطع الصلاة وأزاله. ومنهم من قيده بالنافلة ، والأصح: أنه يعم الفرض وغيره. وقال أحمد - فيمن كان يلازم غريماً له، فدخلا في الصلاة، ثم فر الغريم وهو في الصلاة -: يخرج في طلبه.
وقد ذكر العلماء جملة من الأعذار التي تبيح قطع الصلاة ، وفرق الحنابلة بين الخطر الذي يتهدد المصلي وبين الخطر الذي يتهدد غيره. فالذي يتهدد غيره يقطع له الصلاة ، ثم يعيدها بعد ذلك. أما الخطر الذي يتهدده فإنه لا يقطع له الصلاة ، بل يفر منه ويهرب ويتخلص منه ، ولو باستدبار القبلة والحركة الكثيرة والجري ، وهو مع ذلك كله في صلاته ، عملا بالآية الكريمة الواردة في صلاة الخوف ، فإنها ليست خاصة بالخوف من الأعداء. قال الله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً) البقرى/239. قال الشيخ ابن عثيمين في تفسير سورة البقرة (239): "(فإن خفتم) أي: خفتم حصول مكروه بالمحافظة على ما ذكر، بأن أخافكم عدو أو حريق أو سيل، أو ما أشبه ذلك مما يخاف منه الإنسان: (فرجالا) أي على الأرجل ، أو (ركبانا) أي راكبين " انتهى. وقال السعدي رحمه الله (ص106):
"(فإن خفتم) لم يذكر ما يُخاف منه ، ليشمل الخوفَ من كافر وظالم وسبع ، وغير ذلك من أنواع المخاوف..
(فرجالا أو ركبانا) ويلزم من ذلك: أن يكونوا مستقبلي القبلة ، وغير مستقبليها" انتهى. وقال ابن قدامة في "المغني" (3/97):
"وَإِنْ احْتَاجَ إلَى الْفِعْلِ الْكَثِيرِ فِي الصَّلَاةِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ ، قَطَعَ الصَّلَاةَ ، وَفَعَلَهُ.