دلالات الألفاظ أو ما يسمى المنطوق والمفهوم يتضح في نصوص عديدة، منها ما ورد في أحاديث صلاة الجماعة. أخرج البخاري ومسلم حديث «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»، وهو دليل جلي على فضل الجماعة، لا على وجوبها، فلصلاة الفرد أجر ولا يجتمع أجر وعقاب معا. أما أحاديث الهمِّ بتحريق بيوت من لم يشهد صلاة المسجد فقد جاءت في شأن المنافقِين المعلومين بالوحي عند النبي، عليه السلام، على أن أقوالا كثيرة تطعن في أحاديث الحرق هذه من حيث المتن والسند والنسخ والتأويل، كونها لا تليق بنبي الرحمة، ثم كيف يترك النبي صلاة الجماعة لو كانت واجبة ويذهب لحرق من تخلف عنها؟?!?. أضف لذلك أنها لو كانت واجبة لعاقبهم، وهو عليه السلام لم يَرد أنه عاقبهم، فدل على أن المراد الزجر عن ترك الأجور الفاضلة، وليس المراد الحرق حقيقة للنهي بالتعذيب بعذاب الله. أما ما روي عن عدم ترخيصه للأعمى، فهو أمر خاص بأم مكتوم وإلا فقد رخص لعتبان بن مالك «البدري»، حين شكا ضعف بصره. هل صلاة الجمعة واجبة. الغريب هنا أن حديث عدم الرخصة للأعمى في حضور الجماعة أشهر عندنا من حديث الرخصة للأعمى الآخر، رغم أن الحديث الأول عند مسلم، بينما الثاني عند البخاري ومسلم، وكأننا نبحث عن الأشد، وإن كان دليله أقل مرتبة!
هل الصلاة في جماعة واجبة أم شرط؟
أدى الملك محمد السادس، اليوم، صلاة الجمعة بمسجد السلام بمدينة سلا. هل الصلاة في جماعة واجبة أم شرط؟. واستهل الخطيب خطبة الجمعة بالتذكير بأن الله تعالى فضل بعض النبيين على بعض، وفضل بعض الأماكن والبقاع على بعض، وفضل بعض الليالي والأيام على بعض، وبأن أعظم ليلة في السنة كلها هي ليلة القدر المباركة، التي هي خير من ألف شهر، والتي قال تعالى في شأنها "إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر". وبين الخطيب أن هذه الليلة سميت بليلة القدر لعظمها وقدرها وشرفها، مبرزا أن معنى القدر الشرف العظيم، فهي ليلة أنزل فيها كتاب ذو قدر، وعلى لسان ملك ذي قدر، وعلى رسول ذي قدر، لأمة ذات قدر، مضيفا أن الله تعالى وكما وصف هذه الليلة بالقدر والشرف العظيم وصفها أيضا بالخير والبركة فقال عز وجل "حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين". وفي ليلة القدر، يضيف الخطيب، تتنزل الملائكة والروح فيها بأمر الله عز وجل، فيستغفرون للمومنين والمومنات الأحياء منهم والأموات، وفي هذه الليلة المباركة يفصل الله تعالى ويبين كل أمر محكم من أرزاق العباد وآجالهم وسائر أحوالهم فلا يبدل ولا يغير، كما قال عز وجل "فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا".
[١٢]
وثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (على كلِّ مُحتلِمٍ روَاحُ الجمعةِ، وعلى كلِّ مَنْ راحَ الجمعةَ الغُسْلَ) ، [١٣] وأجمع علماء الأمة الإسلامية على أن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم، [١٤] [١٥] وتكون صلاة الجمعة واجبةً على الرجل إذا توفرت عدة شروط ومنها: [١٦]
أن يكون مُسلماً، حُرّاً، بالغاً، قادراً على الذهاب لأدائها. مقيماً في نفس البلد، فلا تجب صلاة الجمعة على المسافر العابر. ولا تجب على غير المسلم، ولا على العبد، ولا على المرأة والصبي الصغير، ولا على المريض أو المجنون، لكن إذا قام بأدائها العبد أو المرأة أو الصبي أو المريض أو المسافر فصلاتهم صحيحة، ولا يجب عليهم إعادتها. [١٦]
وقت صلاة الجمعة
وصلاة الجمعة لها وقتٌ محدّد، وهو وقت صلاة الظهر عند زوال الشمس، وينتهي عندما يصير ظلّ كل شيء مثله، فلا يصحُّ للمسلم أداء صلاة الجمعة قبل هذا الوقت ولا بعده، فمن فاتته صلاة الجمعة أو لم يدركها مع الإمام فيجب عليه أن يُصلّيها ظهراً، فمن أدرك ركعةً من صلاة الجمعة مع الإمام فقد أدرك صلاة الجمعة، ويأتي بركعةٍ واحدة فقط ليُتمّ صلاته، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (مَن أدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ مع الإمامِ، فقَدْ أدْرَكَ الصَّلاةَ) ، [١٧] [١٦]
المراجع ↑ رواه الألباني، في صحيح النسائي، عن عمر بن الخطاب، الصفحة أو الرقم: 1439، صحيح.
فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الحلف بغير الله كائناً من كان. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً. فتاوى ذات صلة
حكم الحلف بالنبي.. وداعية: الخرزة الخضراء غير واردة.. وهذا ك | مصراوى
تاريخ النشر: الأحد 18 ربيع الآخر 1425 هـ - 6-6-2004 م
التقييم:
رقم الفتوى: 49565
39208
0
367
السؤال
قال لي بعض الناس إن الإمام أحمد بن حنبل أجاز الحلف بالنبي فهل هذا صحيح، وما الدليل أن صح وهو أيضا يؤول آيات الصفات كاليد والوجه بما يتناسب على حد قوله بتنزيه الله ويدعي أن هذا هو مذهب أهل السنة، فهل هذا صحيح وأن كان خطأ هل يكفر بذلك؟ وجزاكم الله خيراً. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلقد اتفق الأئمة على أن القسم بالمخلوق منهي عنه، وأن هذا القسم غير منعقد. قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولم يتنازع العلماء إلا في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فإن فيه قولين في مذهب الإمام أحمد وبعض أصحابه كابن عقيل طرد الخلاف في الحلف بسائر الأنبياء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق وإن كان نبيا قول ضعيف في الغاية، مخالف للأصول والنصوص. حكم الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام. والقول الذي عليه جمهور الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم أنه لا ينعقد اليمين بمخلوق ألبتة، ولا يقسم بمخلوق ألبتة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا هو الصواب، وذلك لعموم الأدلة الدالة على المنع من الحلف بغير الله تعالى.
حكم الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام
م: (وتفسير الأنفع أن يقومها بما يبلغ نصابا) ش: هذا كأنه جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال: ما المراد من قوله في القول الأول - يقومها بما يبلغ نصابا الأنفع- فإن الأنفع الذي هو الأفضل يحتمل أن يكون من جهة إيصال النفع للفقراء مطلقا. فأجاب بقوله: وتفسير الأنفع يعني المراد بالأنفع من هذه الحيثية يعني كون التقويم بما يبلغ نصابا هو الأنفع لهم لا مطلق النفع. حكم الحلف بالنبي.. وداعية: الخرزة الخضراء غير واردة.. وهذا ك | مصراوى. م: (وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه يقومها بما اشترى) ش: وبه قال الشافعي، وهذا هو القول الثالث، يعني يقوم العروض بالثمن الذي اشتراها م: (إن كان الثمن من النقود) ش: أي من الدراهم أو الدنانير م: (لأنه أبلغ في معرفة المالية) ش: لأنه ظهر قيمتها مرة بهذا النقد الذي وقع به الشراء والظاهر إن اشتراها بقيمتها فكان هذا النقد أكثر تعريفا لقيمتها من نقد آخر. م: (وإن اشتراها بغير النقود بأن اشتراها بالعروض قومها بالنقد الغالب) ش: في نقود البلد فإنه لو اشتراها بعروض فإنه لا يصح تقويمها للأشياء، وكذا لو ورثه فوجب التقويم بغالب نقد البلد، وإن كان مسافرا يقومها في البلد الذي يصير إليه. م: (وعن محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه يقومها بالنقد الغالب على كل حال) ش: هذا هو القول الرابع، وبه قال الشافعي في وجه قوله -على كل حال- يعني سواء اشتراها بأحد النقدين أو بغيره لأن كل ما يحتاج فيه إلى التقويم يعتبر فيه النقد الغالب م: (كما في المغصوب والمستهلك) ش: أي كما يقوم بالنقد الغالب وقت الحاجة إلى تقويم المغصوب والذي استهلكه بغصب فلا يقوم إلا بالنقد الغالب وقت الحاجة في البلد.
وأحسب أنه بهذا يجمع فيقال حق رسول الله المقصود الذي قيل بانعقاد اليمين به هو ما وعده الله به من الإجابة أو ما خصه به من الإكرام فيكون حلفا بصفة من صفات الله عز وجل على الحقيقة وبهذا يتسق الكلام ويزول الإشكال خصوصا وأنك لو نظرت في استدلالات الأصحاب في عدم انعقاد اليمين بالحلف بغير الله ستجدها متضمنة للنبي صلى الله عليه وسلم وإخراجه من الأدلة محض تحكم لا بينة فيه ولهذا ما اختاره شيخ الإسلام وابن منجا هو الحق الذي لا مناص عنه وقال ابن قدامة في المغني: فصل: ولا يجوز الحلف بغير الله تعالى، وصفاته، نحو أن يحلف بأبيه، أو الكعبة، أو صحابي، أو إمام قال الشافعي: أخشى أن يكون معصية. قال ابن عبد البر: وهذا أصل مجمع عليه. وقال في أمر الحلف بالنبي: فلم يوجب الكفارة، كسائر الأنبياء، ولأنه مخلوق، فلم تجب الكفارة بالحلف به، كإبراهيم - عليه السلام - ولأنه ليس بمنصوص عليه، ولا في معنى المنصوص، ولا يصح قياس اسم غير الله على اسمه؛ لعدم الشبه، وانتفاء المماثلة. وكلام أحمد في هذا يحمل على الاستحباب دون الإيجاب. عبد الله الخليفي
نشرت بتاريخ:
23/06/2019
تدوينات اخرى للكاتب