تاريخ النشر: الأحد 30 رجب 1431 هـ - 11-7-2010 م
التقييم:
رقم الفتوى: 137667
89476
0
536
السؤال
ما حكم صلاة من كان جزء من عورته ظاهراً وهو يعلم، ولكن قال إن المقدار الظاهر يسيرـ أي أنه يعلم بذلك؟ وهل صلاته باطلة؟ كأن يكون هناك ثقب في بنطاله ـ سرواله ـ وهذا الثقب يسير وهو يعلم ـ سواء كان هذا الثقب تظهر من خلاله العورة المغلظة أو غير المغلظة ـ وما ضابط اليسير في انكشاف العورة؟ مع العلم أنكم تقولون: العرف ـ ولكن ماذا تقصدون بالعرف؟. ثانيا: هل يعتبر انكشاف العورة في السجود مبطلا للصلاة أم لا؟ لأن هذا الانكشاف يسير ـ سواء كان يعلم بالانكشاف أم لا يعلم؟ وللأسف فإن الكثير من سراويل ـ بناطيل ـ الشباب اليوم عند سجوده يظهر منه جزء من عورتهم من خلف الظهر، فما حكم صلاتهم؟. حكم سَتر العورة في الصلاة - رمز الثقافة. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فستر العورة من شروط صحة الصلاة على الراجح، وذلك لقوله تعالى: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. { الإعراف: 31}. ولحديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. أخرجه أبو داود. وقد بين النووي مذاهب العلماء في حكم ستر العورة، فقال ما عبارته: فرع: في مذاهب العلماء في ستر العورة في الصلاة: قد ذكرنا أنه شرط عندنا وبه قال داود.
حكم ستر العورة في الصلاة - منبع الحلول
[٥] حد العورة في الصلاة فيما يأتي بيان عورة كلاً من الرجل والمرأة في الصلاة، التي يجب عليهما سترهما، حيث تختلف عورة كل منهما عن الآخر: [٦] عورة الرجل في الصلاة اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، على أن عورة الرجل في الصلاة من السرّة إلى الركبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يَنظُرْ إلى ما دونَ السُّرَّةِ وفوقَ الرُّكبةِ؛ فإنَّ ما تحت السُّرَّةِ إلى الرُّكبةِ منَ العَورةِ) ، [٧] إلا أنهم قد اختلفوا في بعض التفصيلات، وفيما يأتي بيان ذلك:
الحنفية: قال الحنفية أن الركبة داخلة في العورة، بخلاف السرّة فهي ليست من العورة. حكم ستر العورة في الصلاة. المالكية: قال المالكية أن العورة عند الرجل في الصلاة تنقسم إلى عورة مغلظة، وعورة مخففة، فأما المغلظة فهي (السوءتان: القبل والخصيتان) و(حلقة الدبر)، وما سوى ذلك فهي من العورة المخففة. الشافعية والحنابلة: قال الشافعية والحنابلة أن الركبة والسرّة ليستا من العورة. عورة المرأة في الصلاة تعددت آراء الفقهاء في عورة المرأة في الصلاة، وفيما يأتي بيان آرائهم:
الحنفية: ذهب الحنفية إلى أن عورة المرأة في الصلاة هو جميع بدنها، باستثناء وجهها، وكفيها، الظاهر منهما والباطن.
انتهى. وإذا علمت ما مر، وعلمت مقدار اليسير ومعنى كونه يرد إلى العرف بان لك أن من صلى وشيء من عورته منكشف فصلاته باطلة تجب عليه إعادتها إن كان عالما بانكشافه، وأما إن كان جاهلا بانكشافه فصلاته صحيحة على الراجح، وكذا إن انكشف شيء من عورته في أثناء الصلاة في السجود أو غيره، فإن كان المنكشف كثيرا وستره في الحال لم يضر، وإن كان يسيرا وجهل انكشافه لم يضر، وإن كان يسيرا وعلم بانكشافه ولم يستره فعليه إعادة تلك الصلاة، لما مر بك من كلام العلماء. والله أعلم.
حكم سَتر العورة في الصلاة - رمز الثقافة
المالكية: ذهب المالكية إلى تقسيم عورة المرأة في الصلاة إلى قسمين؛ عورة مغلظة، وعورة مخففة، فأما العورة المغلظة فهي جميع بدنها باستثناء عورتها المخففة وهي صدرها، وما حاذاه من الظهر والعنق والذراعين والرأس، وأطراف يديها وقدميها، ومن الركبة إلى آخر قدمها، أما وجهها وكفّيها ظاهرهما وباطنهما، فهما ليستا من العورة مطلقاً. الشافعية والحنابلة: ذهب كلٌّ من الشافعية والحنابلة إلى أن عورة المرأة في الصلاة هو جميع بدنها، باستثناء وجهها، وأضاف الشافعية كفيها ظاهرهما وباطنهما. المراجع ↑ سورة الأعراف، آية:31 ↑ رواه الألباني، في صحيح أبي داوود، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:641، صحيح. ↑ "هل من شروط صحة الصلاة ستر العورة " ، طريق الإسلام ، اطّلع عليه بتاريخ 27/9/2021. التفريغ النصي - أحكام انفرد بها النساء عن الرجال - ستر العورة - للشيخ محمد حسن عبد الغفار. بتصرّف. ↑ "ما هي حدود العورة في الصلاة ؟" ، الإسلام سؤال وجواب ، اطّلع عليه بتاريخ 27/9/2021. ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية ، صفحة 173. ↑ عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة ، صفحة 171-172. ↑ رواه شعيب الأرناؤوط، في تخريج سنن الدارقطن، عن عبدالله بن عمرو، الصفحة أو الرقم:887، حسن.
الأدلة على وجوب ستر العورة في الصلاة
أنواع العورة وحكم كل نوع
والعورة عورتان: عورة نظر، وعورة صلاة، وعورة النظر لها أحكام: فيجب على المرأة أن تكشف الوجه والكفين وهي تصلي، ولا يجوز لها أن تكشفهما أمام الأجانب، فإذاً: عورة النظر تخالف عورة الصلاة. حكم من صلى وليس على عاتقه شيء
وأيضاً: النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح للمرء أن يصلي وليس على عاتقه أي شيء، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه شيء)، ومع ذلك يصح، فيمكن للإنسان أن يظهر أمام الناس عاري الكتفين، وإن كان ذلك من خوارم المروءة لكنه ليس بعورة. فإذاً العورة عورتان: عورة نظر وعورة الصلاة، وعورة الصلاة بالنسبة للرجال على الراجح من أقوال أهل العلم: أنها من السرة إلى الركبة. وعند الحنابلة: أن العاتق عورة، وقالوا: لا يجوز للمسلم أن يصلي بغير تغطية عظم العاتق، وفي رواية لهم: أن من صلى وليس على عاتقيه شيء بطلت صلاته. والجمهور يرون: أن تغطية العاتق في الصلاة سنة، وأن كشفه يكره، والكراهة: كراهة تنزيهية وليست تحريمية، ويستدلون على ذلك تأويلاً بحديث: ( لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه شيء)، وبحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا صليت وعليك ثوب واحد فإن كان واسعاً فالتحق به)، أو قال: ( ضع على عاتقك منه شيئاً)، قال: ( فإن كان ضعيفاً فاتزر به)، وإن كان واسعاً فلابد أن تضعه على عاتقيك.
التفريغ النصي - أحكام انفرد بها النساء عن الرجال - ستر العورة - للشيخ محمد حسن عبد الغفار
أيضاً: ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال: إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها، وكانت عائشة تقول: إذا صلت المرأة فلتصلي في ثلاثة أثواب، في درع وخمار وجلباب، والمقصود من هذا: مبالغة الدرع بالنسبة للمرأة؛ لأن المرأة عورة كلها. وهنا مسألتان: المسألة الأولى: هل يشترط أن تصلي المرأة في ثلاثة أبواب؟ الصحيح الراجح في هذه المسألة: أن المطلوب هو ستر بدن المرأة فقط، سواء استترت بملحفة أو استترت بجلباب، فالمهم أن كل جسد المرأة يستتر، سواء بثوب واحد أو بثوبين أو بثلاثة، فالأصل في ذلك أن تستر المرأة جسدها فتصح الصلاة بذلك، كما قال ابن المنذر: على المرأة أن تخمر جسدها في الصلاة، أو قال: تخمر في الصلاة جميع البدن سوى الوجه والكفين، ويجزئها إذا صلت في ثوب واحد أو ثوبين أو ثلاث. هل قدم المرأة في الصلاة عورة أم لا؟
المسألة الثانية: هل من ستر بدن المرأة ستر ظهور القدمين أم لا؟ قال الأحناف: أنه ليس بشرط أن تستر ظهور القدمين، وجماهير أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين يرون: أن ستر ظهور قدم المرأة شرط لصحة الصلاة، فلو صلت المرأة وظهور القدمين منكشفة فإن صلاتها لا تصح بذلك. ويستدل على هذا بحديثين: حديث أم سلمة -وفيه كلام- قالت: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور القدمين أجزأها في الصلاة.
وقال أبو حنيفة: إن ظهر ربع العضو صحت صلاته، وإن زاد لم تصح، وإن ظهر من السوأتين قدر درهم بطلت صلاته، وإن كان أقل لم تبطل. وقال أبو يوسف: إن ظهر نصف العضو صحت صلاته، وإن زاد لم تصح. وقال بعض أصحاب مالك: ستر العورة واجب وليس بشرط، فإن صلى مكشوفها صحت صلاته ـ سواء تعمد أو سها. وقال أكثر المالكية: السترة شرط مع الذكر والقدرة عليها، فإن عجز أو نسى الستر صحت صلاته، وهذا هو الصحيح عندهم. وقال أحمد: إن ظهر شئ يسير صحت صلاته ـ سواء العورة المخففة والمغلظة: دليلنا أنه ثبت وجوب الستر بحديث عائشة، ولا فرق بين الرجل والمرأة بالاتفاق، وإذا ثبت الستر اقتضي جميع العورة، فلا يقبل تخصيص البعض إلا بدليل ظاهر. انتهى. ورجح الحنابلة: أن انكشاف اليسير من العورة لا يضر ـ وإن طال الزمن ـ وذلك لقصة عمرو بن سلمة، ولأنه مما يشق التحرز منه فسومح فيه، وانكشاف الشيء الكثير زمنا يسيرا كانكشاف الشيء اليسير من العورة. وانظر لمزيد الفائدة الفتويين: 125141 ، 132451.
أولاً: أتفق مع الجميع على أن القاعدة تقول: (السياق والسباق واللحاق من المقيدات) ولكن هل فعلاً السياق والسباق واللحاق هنا يعتبر مقيداً لهذه الآية ، أم أنها تندرج تحت القاعدة القائلة: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)؟ فلنناقش هذه القضية. يقول ربنا سبحانه وتعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب). وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ - موقع مقالات إسلام ويب. والآية معلوم أنها نزلت فى واقعة تقسيم الفئ الذى أفاءه الله على رسوله وعلى المؤمنين من بنى النضير ، فهل هى قاصرة على هذا يعن معنى الآية الكريم: (أيها المؤمنون خذوا الفئ الذى يعطيه لكم رسول الله)؟ هل هذا معنى الآية؟ لا والدليل ما هو آت. ولننظر لكل حرف فيها جيداً. 1- حرف الواو ، وهو حرف عطف ، والعطف يفيد المغايرة فعندما نقول جاء زيد وعمرو ، فهذا يعنى أن عمرو غير زيد ، ولكنهم يشتركان فى فعل المجئ ، فما بعده يختلف عن ما قبله ، فهو منفصل عنه ، فهذه الجملة منفصلة عما قبلها وغير مترتبة عليها ، فلو أريد فيها أن تترتب على ما سبقها لقال تعالى: (فما) ولكنه قال (وما) ذلك أن الفاء هى المختصة بالترتيب ، فتفيد أن ما بعدها مترتب على ما قبلها. أما الواو فتفيد الفصل.
وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ - موقع مقالات إسلام ويب
مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7) ثم قال: ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) أي: جميع البلدان التي تفتح هكذا ، فحكمها حكم أموال بني النضير; ولهذا قال: ( فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين) إلى آخرها والتي بعدها. وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ | مصراوى. فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه. قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان ، عن عمرو ، ومعمر ، عن الزهري ، عن مالك بن أوس بن الحدثان ، عن عمر رضي الله عنه ، قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله إلى رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ، فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خالصة فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته - وقال مرة: قوت سنته - وما بقي جعله في الكراع والسلاح في سبيل الله ، عز وجل. هكذا أخرجه أحمد ها هنا مختصرا ، وقد أخرجه الجماعة في كتبهم - إلا ابن ماجه - من حديث سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن الزهري به ، وقد رويناه مطولا ، فقال أبو داود ، رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي ، ومحمد بن يحيى بن فارس - المعنى واحد - قالا: حدثنا بشر بن عمر الزهراني ، حدثني مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن مالك بن أوس قال: أرسل إلى عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، حين تعالى النهار ، فجئته فوجدته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله ، فقال حين دخلت عليه: يا مال ، إنه قد دف أهل أبيات من قومك ، وقد أمرت فيهم بشيء ، فاقسم فيهم.
وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ | مصراوى
وهذا الحديث من أعلام نبوته ـ صلى الله عليه وسلم ـ، إذ ظهر في الأمة أناس ينكرون بعض السُنَّة أو كلها بدعوى الاستغناء عنها بالقرآن الكريم. قال الخطابي: " وفي الحديث دليل على أن لا حاجة بالحديث أن يُعْرَضَ على الكتاب، وأنه مهما ثبت عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان حجة بنفسه، فأما ما رواه بعضهم أنه قال: " إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقَه فخُذوه، وإن خالفه فدعوه " فإنه حديث باطل لا أصل له، وقد حكى زكريا الساجي عن يحيى بن معين أنه قال: هذا حديث وضعته الزنادقة ". والنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ له من الأوامر والنواهي التي ليس لها ذِكر في كتاب الله ـ عزّ وجلّ ـ الكثير، وهي أكثر من أن تحصى، والمسلم مأمور بطاعته ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيها كالتزامه بطاعة الله، ومنها على سبيل المثال في الصلوات: تشريع صلاة الاستسقاء، والجنازة، وصلاة العيدين، وسجود الشكر، وفي الزكاة: زكاة الفطر وغيرها من زكوات، وفيما يحرم لبسه: تحريم الذهب والحرير على الرجال، وفيما يتعلق بآداب الطعام والشراب وتحريم الأكل في آنية الذهب والفضة، كما أن في السُنة: الأمر بحضور الجماعات، وتغسيل الميت، وتكفينه ودفنه، وغير ذلك من أمور جاءت بها السُنَّة النبوية ولم ترِدْ في كتاب الله ـ عز وجل ـ.
القاعدة الرابعة والأربعون: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) - الكلم الطيب
فانظر باركَك الله كيف أن التأمل والتدبر لكتاب الله، يسوقك إلى فَهم طرق العلماء في الاستدلال، وأنصحك حبيبي بقراءة التفاسير المعتبرة؛ كالطبري والقرطبي وابن كثير وغيرها من التفاسير، فستجد فيها ما يُثلج صدرك ويُذهب إشكالاتك، ويَزيد يقينك. [1] الأدلة اليقينية على حفظ السنة النبوية، ص ٣٣؛ للشيخ الشريف حاتم العوني بتصرف يسير. [2] تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران لفضيلة الشيخ ابن عثيمين دار ابن الجوزي ص ٢٠١. [3] شرح كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير سورة الحشر من موقع الشيخ خالد السبت. [4] إمكان التاريخ وواقعية السنة د عبدالله الشهري، ص٩٧و٩٨؛ بتصرف. [5] التحرير والتنوير لابن عاشور بتصرف يسير.
ثم أقبل على أولئك الرهط فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض: هل تعلمون ذلك ؟ قالوا: نعم. ثم أقبل على علي ، والعباس فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض: هل تعلمان ذلك ؟ قالا: نعم. فلما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال أبو بكر: " أنا ولي رسول الله " ، فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر ، تطلب أنت ميراثك عن ابن أخيك ، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها ، فقال أبو بكر ، رضي الله عنه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا نورث ، ما تركنا صدقة ". والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. فوليها أبو بكر ، فلما توفي قلت: أنا ولي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وولي أبي بكر ، فوليتها ما شاء الله أن أليها ، فجئت أنت وهذا ، وأنتما جميع وأمركما واحد ، فسألتمانيها ، فقلت: إن شئتما فأنا أدفعها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تلياها بالذي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يليها ، فأخذتماها مني على ذلك ، ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك. والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة ، فإن عجزتما عنها فرداها إلي. أخرجوه من حديث الزهري به. وقال الإمام أحمد: حدثنا عارم ، وعفان قالا: حدثنا معتمر ، سمعت أبي يقول: حدثنا أنس بن مالك ، عن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أن الرجل كان يجعل له من ماله النخلات ، أو كما شاء الله ، حتى فتحت عليه قريظة ، والنضير.