2. حكم عوام الفِرَق الكافرة - إسلام ويب - مركز الفتوى. ظهر محمد بن إسماعيل الدرزي أيام الحاكم بأمره أبي على المنصور بن العزيز أحمد ملوك العبيديين الذين حكموا مصر قريباً من مائتي سنة وزعموا أنهم من آل البيت زوراً وبهتاناً وأنهم من نسل فاطمة رضي الله عنها. وقد كان محمد بن إسماعيل الدرزي أولاً من الفرقة الإسماعيلية الباطنية التي تزعم أنها من أتباع محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق ثم خرج عليهم واتصل بالحاكم العبيدي ووافقه على دعواه الإلهية ودعا الناس إلى عبادته وتوحيده. وادعى أن الإله حل في علي بن أبي طالب ، وأن روح علي انتقلت إلى أولاده واحداً بعد واحد حتى انتقلت إلى الحاكم وقد فوض إليه الحاكم الأمور بمصر ليطيعه الناس في الدعوة ولما انكشف أمره ثار عليه المسلمون بمصر وقتلوا ممن معه جماعة ولما أرادوا قتله هرب واختفى عند الحاكم فأعطاه مالاً وأمره أن يخرج إلى الشام لينشر الدعوة هناك فخرج إليها ونزل بوادي تيم الله بن ثعلبة غربي دمشق فدعاهم إلى تأليه الحاكم ونشر فيهم مبادئ الدروز ووزع فيهم المال فاستجابوا له. وقد قام بالدعوة أيضاً إلى تأليه الحاكم رجل آخر فارسي اسمه حمزة بن علي بن أحمد الحاكمي الدرزي من كبار الباطنية فقد اتصل برجال الدعوة السرية من شيعة الحاكم ودعا إلى تأليهه خفية حتى أصبح ركناً من أركانها ثم أعلن ذلك وادعى أنه رسول الحاكم فوافقه على ذلك.
حكم عوام الفِرَق الكافرة - إسلام ويب - مركز الفتوى
تاريخ النشر: الثلاثاء 15 جمادى الأولى 1437 هـ - 23-2-2016 م
التقييم:
رقم الفتوى: 323158
16644
0
144
السؤال
الفرق التي كفرها العلماء -كالقاديانية، والبهائية، والباطنية، والقرامطة، وأدعياء النبوة، إلى آخرها- هل يكفرون كلهم: عامتهم، وعلماؤهم، وغيرهم بدون استثناء أم إن هناك تفصيلًا؟ وماذا أعتقد؟ هل أكفرهم جميعًا دون تفريق؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأمثال هذه الفرق الباطنية المارقة ليس في كفرهم شبهة، ولا تردد، وقد سبق ذكر شيء من عقائدهم، وحكم علماء الإسلام في بعضهم، فراجع الفتاوى التالية أرقامها: 105675 ، 5419 ، 16666 ، 20553 ، 40935. وقد قرر أعضاء مجمع الفقه الإسلامي بالإجماع خروج البهائية، والبابية عن شريعة الإسلام، واعتبارها حربًا عليه، وكفر أتباعهما كفرًا بواحًا لا تأويل فيه.
وَاَللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التكلان اهـ.
تنوية
تم جمع هذه الفتاوى من المصادر الرئيسية لفتاوى سماحة السيد السیستانی وذلك لتسهيل الأمر على المتصفحين الكرام ونرجوا مراجعة المصادر الفتوائية لسماحته للتأكد من عدم تغيير الفتوى أو تبدلها. السؤال ١: شخص فاته أداء فريضتي الظهر والعصر ، وجاء عليه الليل ، فهل يقدمها على فريضتي المغرب والعشاء ؟
الجواب: لا يجب التقديم وان كان أولى إذا لم يوجب فوات وقت الفضيلة. السؤال ٢: كيف يتم قضاء الصلوات الفائتة من الصغر. أي هل يجب الترتيب ( صبح ظهر عصر …) أو بشكل عشوائي. مع العلم بأن عدم الصلاة هو الجهل وليس التعمد في تركها ؟
الجواب: لا يجب الترتيب. ولكن لا يجوز قضاء العصر قبل الظهر ليوم واحد وكذلك العشاء قبل المغرب. قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب مع الصور. السؤال ٣: لو أنني لم استطع أن اصلي صلاة المغرب والعشاء في وقتها بسبب نومي ، أو أنني في مكان لا أستطيع به الصلاة ، واستيقظت من النوم في اليوم التالي ، أي بعد صلاة الصبح أو الظهر.. فكيف اصلي صلاتي المغرب والعشاء ؟.. هل ابتدأ هكذا: مغرب ثم عشاء ثم صبح ثم ظهر وعصر ، أم أنني أصلي الصبح والظهر والعصر لليوم الذي أنا فيه ، ثم أقضي المغرب والعشاء ؟
الجواب: يجوز كلاهما. السؤال ٤: شخص يقضي الفوائت عن ميت بالترتيب: صبح ظهر عصر ، ويسجل كل صلاة يصليها في ورقة ، وفي أحد الأيام توهم أن آخر صلاة صلاها صلاة العشاء ، فصلى حينئذ صلوات يوم جديد كاملة ، أي صبحاً وظهراً وعصراً ومغرباً وعشاءاً ، وبعد رجوعه إلى الورقة تبين أن آخر صلاة صلاها هي الظهر.. فما الحكم هل تصح صلوات اليوم الجديد جميعها ، أم يصح منها ما بعد الظهر رعاية للترتيب ، أم لا يصح شيء منها أصلاً ؟
الجواب: تصح الجميع ، ولا يعتبر في القضاء الترتيب وإن كان أولى ، نعم لا يصح قضاء العصر قبل الظهر ، والعشاء قبل المغرب في يوم واحد.
قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب والصور
انتهى. وقد اختلف أهل العلم فيما تدرك به الصلاة وتكون أداء هل هو إدراك ركعة كاملة أم تكبيرة الإحرام؟ وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 124150. مع التنبيه على أن النوم قبل دخول الوقت جائز ـ ولومع ظن فوات وقت الصلاة ـ لعدم الخطاب بها حينئذ, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 168907. قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب والصور. لكن بعض أهل العلم قالوا بوجوب الأخذ بأسباب الاستيقاظ من ضبط منبه، أو توكيل من يوقظه، فإن تقصيره في الأخذ بالأسباب يترتب عليه الإثم، كما فصلنا القول في هذه المسألة في الفتوى رقم: 119406. والله أعلم.
قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب واسبابها ونتائجها
بخلاف الناسي. وأما الترتيب في الفوائت القليلة فهو واجب عند المالكية كما سبق، لكنه ليس بشرط عندهم فلو صلاها بدون ترتيب متعمداً فصلاته صحيحة مع الإثم، وهي صحيحة عند الشافعية الذين لم يوجبوا الترتيب. وعليه.. فنقول: من صلى غير مرتب فيما مضى لا سيما مع الجهل فصلاته صحيحة، وننصحه بالترتيب في المستقبل لأنه الأحوط؛ وإلا فليس هناك دليل صريح على وجوب الترتيب، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: مذهبنا أنه لا يجب ترتيبها ولكن يستحب، وبه قال طاوس والحسن البصري ومحمد بن الحسن وأبو ثور وداود. وقال أبو حنيفة ومالك: يجب ما لم تزد الفوائت على صلوات يوم وليلة... الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - قضاء الفوائت وهل يلزمه الترتيب ؟. وقال زفر وأحمد: الترتيب واجب قلت الفوائت أم كثرت. قال أحمد: ولو نسي الفوائت صحت الصلوات التي يصليها بعدها... واحتج لهم بحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام. وهذا حديث ضعيف ضعفه موسى بن هارون الحمال (بالحاء) الحافظ. وقال أبو زرعة الرازي ثم البيهقي: الصحيح أنه موقوف، واحتج أصحابنا بأحاديث ضعيفة أيضاً، والمعتمد في المسألة أنها ديون عليه لا يجب ترتيبها إلا بدليل ظاهر، وليس لهم دليل ظاهر، ولأن من صلاهن بغير ترتيب فقد فعل الصلاة التي أمر بها فلا يلزمه وصف زائد بغير دليل ظاهر.
قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب بالانجليزي
السؤال ٥: أنا اصلي الواجب في اليوم ، واصلي في كل سنة ثلاثة شهور إستحبابا ، وفي نيتي قضاء عن أي صلاة فاتتني في صغري ، أو قمت باداة الصلاة ، وثوبي فيه نجاسة ولم أدرعنه ، أو غير ذلك من الاُمور التي تبطل الصلاة ، وأنا لا أدري عنها حيث كل شهر اصلي فرض الصبح ، والشهر الثاني اصلي فرض الظهر والعصر ، وفي الشهر الثالث اصلي فرض المغرب والعشاء.. فما الحكم في ذلك ؟
الجواب: ما تفعله خير ، ولا يجب الترتيب في قضاء الصلاة.
قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب مع الصور
تاريخ النشر: الأربعاء 26 رمضان 1435 هـ - 23-7-2014 م
التقييم:
رقم الفتوى: 262375
102659
0
269
السؤال
آخذ احتياطاتي قبل النوم للنهوض لصلاة الظهر، ولكنني أحيانًا لا أنهض وأصحو في وقت العصر أو قبله بوقت يسير جدًا في حدود 2-3 دقائق ويؤذّن لصلاة العصر، وأحيانًا أصحو ولا يبقى سوى دقائق على الإقامة، فأذهب إلى المسجد وأصلي معهم العصر، وبعده أصلي الظهر، وسؤالي هو: إذا استيقظت بعد أذان العصر، فهل أنتظر الإقامة أم أصلي الظهر؟ وإذا استيقظت قبل دقائق على الإقامة، فهل أصلي الظهر بعد العصر؟. الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 55899 ، أقوال العلماء في نهاية وقت الظهر.
تاريخ النشر: الأحد 3 ربيع الأول 1424 هـ - 4-5-2003 م
التقييم:
رقم الفتوى: 31511
43570
0
396
السؤال
إذا كانت عليّ 6 صلوات لم أصلِها فهل يجب علي أن أصليها بالترتيب أم كيفما أشاء حيث قال لي أستاذ الدين في المدرسة إنه إذا كان لدي أكثر من خمس صلوات وكان قد دخل وقت المغرب فيجب علي أن أصلي الصلوات الفائتة قبل أن أصلي المغرب فهل هذا صحيح؟
وجزاكم الله ألف خير. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ترتيب الصلوات الفائته واجب لما روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: يا رسول الله، ما صليتها، فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب. رواه أحمد عن أبي جمعة حبيب بن سباع. وعن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: إن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق، فأمر بلالاً فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. رواه النسائي وأحمد والترمذي. هل يجب الترتيب في قضاء الرمضانات الفائتة؟ - الإسلام سؤال وجواب. وقال ابن قدامة: وجملة ذلك أن الترتيب واجب في قضاء الفوائت نص عليه في مواضع..... وقد روى عن ابن عمر رضي الله عنه ما يدل على وجوب الترتيب، ونحوه عن النخعي والزهري وربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والليث وأبي حنيفة وإسحاق.
فالترتيب بين الصلوات الفائتة واجب؛ لفعله صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة العصر يوم الخندق ففي الصحيحين عن جابر بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب ، يوم الخندق جعل يسب كفار قريش، وقال: يا رسول الله، والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فو الله ما صليتها، فنزلنا إلى بطحان، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعد ما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب"، وامتثال لأمر رسول الله قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي"؛ رواه البخاري ، وهو طاهر في وجوب الترتيب بين الفوائت. ووجوب الترتيب بين الفائتة والوقتية عند الحنفية والمالكية يقتصر على ما إذا كانت الفوائت يسيرة، فيجب تقديم يسير الفوائت على الحاضرة، ويسير الفوائت عند الحنفية ما دون ست صلوات، وعند المالكية: يسير الفوائت خمس فأقل، وقيل: أربع فأقل، والترتيب في المشهور عندهم واجب وليس شرطًا، والترتيب بين مشتركتي الوقت واجب وجوب شرط. جاء في "الهداية في شرح بداية المبتدي" في الفقه الحنفي (1/ 72): "(ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها وقدمها على فرض الوقت)، والأصل فيه أن الترتيب بين الفوائت وفرض الوقت عندنا مستحق... (ولو خاف فوت الوقت يقدم الوقتية ثم يقضيها)؛ لأن الترتيب يسقط بضيق الوقت، وكذا بالنسيان وكثرة الفوائت؛ كيلا يؤدي إلى تفويت الوقتية، ولو قدم الفائتة جاز لأن النهي عن تقديمها لمعنى في غيرها، بخلاف ما إذا كان في الوقت سعة وقدم الوقتية حيث لا يجوز؛ لأنه أداها قبل وقتها الثابت بالحديث".