مداعبة الزوج للزوجة ومسُّ بشرتها أو تقبيلها لا ينقض الوضوء بذاته ما لم يصاحبه خروج شيء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. كما في المسند والسنن الأربعة. وهذا أحد قولي أهل العلم في ذلك. حكم وضوء من لمس امرأة في مذهب الشافعي - إسلام ويب - مركز الفتوى. ومنهم من قال: بالنقض بمجرد المس، ومنهم من قيده بقصد اللذة أو وجدانها، ودليلهم قوله تعالى: (أو لامستم النساء) [المائدة: 6]
والقول الأول أقوى من جهة الاستدلال، وهو الراجح ، وإن كان الاحتياط هو إعادة الوضوء، خروجاً من الخلاف. يقول الدكتور أنور يوسف دبور الأستاذ بجامعة القاهرة:-
مسألة نقض الوضوء بلمس الرجل المرأة مسألة مختلف فيها بين فقهاء المذاهب الإسلامية، فبعضهم يرى أنه ينتقض وضوء الرجل بلمس المرأة، وهؤلاء هم الشافعية وغيرهم. وبعضهم يرى أنه لا ينتقض الوضوء بلمس الرجل للمرأة، ومن هذا الفريق علماء الحنفية. أساس الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة هو اختلافهم في معنى قول الله سبحانه: "أو لامستم النساء" في سورة المائدة، ففسره الشافعية وبعض الفقهاء الآخرين بأنه أي اللمس مطلق التقاء بشرتين، أي لمس أي جزء من الرجل لأي جزء من المرأة، وبناء عليه قالوا بنقض الوضوء بلمس أي جزء من الرجل إلى أي جزء من المرأة، بينما يرى علماء الأحناف ومن معهم بأن معنى اللمس في الآية هو الاتصال الجنسي بين الرجل وزوجته فقط.
حكم وضوء من لمس امرأة في مذهب الشافعي - إسلام ويب - مركز الفتوى
اختلف أهلُ العِلمِ في نَقْضِ الوضوءِ مِن مسِّ المرأةِ فرْجَها، على قولين: القول الأوّل: أنَّه لا ينقُضُ الوضوءَ، وهو مذهَبُ الحنفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/12)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/56). ، والمالكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (1/302)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/123). ، وروايةٌ عن أحمد ((الإنصاف)) للمرداوي (1/156). الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ عن طَلْقِ بن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((خرجْنا وفدًا حتَّى قدِمْنا على رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فبايعْناه، وصلَّينا معه، فلمَّا قضى الصَّلاةَ جاء رجلٌ كأنَّه بدويٌّ، فقال: يا رسولَ الله، ما ترَى في رَجُل مسَّ ذَكَرَه في الصَّلاةِ؟ قال: هل هو إلَّا مُضغةٌ منك، أو بَضعَةٌ منك؟! )) رواه أبو داود (182)، والنَّسائي (165)، وأحمد (4/23) (16338)، وابن حبان (3/403) (1120). قال ابنُ المديني كما في ((شرح معاني الآثار)) للطحاوي (1/76): أحسن من حديث بُسْرَة، وصحَّحه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1/76)، وابن حزم في ((المحلى)) (1/238)، وحسَّنه ابن القطَّان في ((بيان الوهم والإيهام)) (4/144)، وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (1/306): صحيح أو حسن، وقال محمد ابن عبدالهادي في ((تعليقة على العلل)) (83): حسن أو صحيح، وصححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (165).
وذهب الأحناف إلى أن اللمس لا ينقض مطلقًا، قال ابن نجيم في "البحر الرائق": مس بشرة المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا، سواء كان بشهوة أو لا. اهـ. والمفتى به عندنا أنه لا ينقض، على ما فصلناه في الفتوى رقم: 285052. والذي يمكننا قوله باختصار: إن القول الذي تتبعينه هو المرجح المفتى به عندنا، وقد بينا في فتاوى سابقة أن العامي لا يلزمه التزام مذهب معين، بل له أن يتنقل من مذهب إلى غيره، أو يقلد عالمًا في مسألة ما؛ شريطة أن لا يكون ذلك للتشهي، وانظري الفتوى رقم: 134759. والله تعالى أعلم.
أبو حاتم الرازي (ت 322 هـ) يقول في كتابه "الزينة في الكلمات الإسلامية": أن عبدعبد الله بن سبأ ومن قال بقوله من السبئية كانوا يزعمون أن علياً هو الإله، وأنه يحيي الموتى، وادعوا غيبته بعد موته. ــ روى الكشي (ت 340هـ) في "الرجال " أقوالاً عن الباقر والصادق وزين العابدين تلعن فيها عبد الله بن سبأ. ولا يجوز ولا يتصور أن تخرج اللعنات من المعصوم على مجهول.
عبدالله بن سبأ - الصفحة 2 - عيون العرب - ملتقى العالم العربي
و(أن السبئية قالوا للذي نعاه (أي علي بن أبي طالب): كذبت ياعدو الله لو جئتنا والله بدماغه خربة فأقمت على قتله سبعين عدلاً ما صدقناك ولعلمنا أن لم يمت ولم يقتل وإن لا يموت حتى يسوق العرب بعصاه ويملك الأرض ثم مضوا) ــ النوبختي (ت 310 هـ) يقول في كتابه "فرق الشيعة ": عبد الله بن سبأ كان ممن أظهر الطعن على أبى بكر، وعمر، وعثمان، والصحابة، وتبرأ منهم، وقال إن عليا أمره بذلك، فأخذه علي، فسأله عن قوله هذا، فأقر به، فأمر بقتله فصاح الناس إليه، يا أمير المؤمنين!!
وقد اعترف بهذا كبار الشيعة ومؤرخوهم ، فهذا هوالكشي (هو أبو عمرو بن عمر بن عبد العزيز الكشي - من علماء القرن الرابع للشيعة ، وذكروا أن داره كانت مرتعا للشيعة) كبير علماء التراجم المتقدمين -عندهم -الذي قالوا فيه: إنه ثقة، عين ، بصير بالأخبار والرجال ، كثير العلم ، حسن الاعتقاد ، مستقيم ا لمذهب.