زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة
برعاية Wordwall
- درس زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة للصف السادس الابتدائي - بستان السعودية
- أمثلة على زكاة عروض التجارة - موضوع
درس زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة للصف السادس الابتدائي - بستان السعودية
وأكده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقا. وكانت عائشة رضي الله عنها تخرج زكاة أيتام كانوا في حجرها. قال الترمذي: اختلف أهل العلم في هذا: فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة، منهم عمر، وعلي، وعائشة، وابن عمر، وبه يقول مالك، والشافعي وأحمد، وإسحق. وقالت طائفة: ليس في مال اليتيم زكاة، وبه يقول سفيان وابن المبارك.. 7- المالك المدين: من كان في يده مال تجب الزكاة فيه وهو مدين أخرج منه ما يفي بدينه وزكى الباقي، إن بلغ نصابا، وإن لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه، لأنه في هذه الحالة فقير والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «لا صدقة إلا عن ظهر غني» رواه أحمد. أمثلة على زكاة عروض التجارة - موضوع. وذكره البخاري معلقا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم». ويستوي في ذلك الدين الذي عليه لله، أو للعباد، ففي الحديث: «فدين الله أحق بالقضاء» وسيأتي.. 8- من مات وعليه الزكاة: من مات وعليه الزكاة، فإنها تجب في ماله وتقدم على الغرماء والوصية والورثة، لقول الله تعالى في المواريث: «من بعد وصية يوصي بها أو دين» والزكاة دين قائم لله تعالى. فعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: «لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟!
أمثلة على زكاة عروض التجارة - موضوع
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد. قال المصنف رحمه الله: [ باب زكاة العروض]: زكاة عروض التجارة من أهم أنواع الزكاة، وهي النوع الثالث من أنواع الزكاة. قال المصنف: [ ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حول، ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها]. درس زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة للصف السادس الابتدائي - بستان السعودية. والمعنى: أن الذي يتاجر في سيارات، أو في قطع غيار، أو في ذهب وفضة، أو في ملابس، أو في أحذية، أو في عطور فإنه يحسب الزكاة بعد نهاية السنة الهجرية الكاملة، ثم يقوم بتقويم البضاعة التي يمتلكها بسعر السوق، فتقوّم البضاعة بالسعر الذي تباع به في يوم الجرد السنوي لحساب قيمة الزكاة. البضاعة على الأرصدة تقوّم بهذه القيمة، ثم أضيف إلى قيمة البضاعة القيمة النقدية التي في الصندوق أو الخزنة، ثم أضيف قيمة المبالغ التي هي مستحقة لي لدى الغير، وهي ما يسمونه في المحاسبة: بالمديونية، ثم أطرح الديون المستحقة علي كتاجر، يخرج ما يسمونه: بصافي قيمة الأصول، فتكون المعادلة هكذا: البضاعة في تاريخ الجرد بقيمتها في السوق + الأموال التي في الصندوق + قيمة الديون المستحقة لي الجيدة طرف الغير - قيمة الديون المستحقة علي للغير = صافي قيمة الأصول، ثم أنظر في هذا الناتج هل بلغ النصاب أم لم يبلغ؟ والنصاب 85 جراماً بسعر الذهب عيار 24، أو 595 جراماً من الفضة.
3- أن تبلغ قيمتها نصابًا؛ أي: لا عينها، فلو كان عند إنسان عشر شياه سائمة قد أعدها للتجارة، قيمتها ألف درهم، فإن الزكاة تجب فيها، مع أنها لم تبلغ نصاب السائمة؛ لأن المعتبر القيمة، وقد بلغت نصابًا، مثاله: إنسان عنده أربعون شاة سائمة، أعدها للتجارة قيمتها مائة درهم، فلا زكاة فيها؛ لأن القيمة لم تبلغ نصابًا، وقوله قيمتها؛ أي لا عينها، فلا يجوز إخراج الزكاة من عين ما أُعد للتجارة؛ لأن العين في عروض التجارة غير ثابتة، فالمعتبر المخرج منه هو القيمة؛ لأن القيمة أحب لأهل الزكاة غالبًا، فالشروط إذًا ثلاثة بالإضافة إلى الشروط الخمسة السابقة التي تقدَّمت [4] ، فالثلاثة شروط خاصة، وما تقدم شروط عامة» [5]. «وأما كيفية إخراج زكاة العروض، فإنها تقوَّم عند تمام الحول بأحد النقدين الذهب أو الفضة، ويراعى في ذلك الأحظ للفقراء [6] ، فإذا قومت وبلغت قيمتها نصابًا بأحد النقدين، أخرج ربع العشر من قيمتها، ولا يعتبر ما اشتريت به، بل يعتبر ما تساوي عند تمام الحول؛ لأنه هو عين العدل بالنسبة للتاجر وبالنسبة لأهل الزكاة. ويجب على المسلم الاستقصاء والتدقيق ومحاسبة نفسه في إخراج زكاة العروض، كمحاسبة الشريك الشحيح لشريكه، بأن يحصي جميع ما عنده من عُروض التجارة بأنواعها، ويقومها تقويمًا عادلًا، فصاحب البقالة مثلًا يحصي جميع ما في دكانه من أنواع المعروضات للبيع من المعلبات وأصناف البضائع، وصاحب الآليات وقطع الغيار والمكائن والسيارات المعروضة للبيع يحصيها ويقوِّمها، وصاحب الأراضي والعمارات المعروضة للبيع يقوِّمها بما تساوي.