ثم اختلف العلماء في هذا هل يقع الطلاق البدعي أم لا يقع؟ نحن اتضح الآن أنه محرم، ولا يجوز للزوج أن يقدم عليه، لكن هل يقع إذا أقدم وعصى ربه وفعل؟ هل يقع أم لا يقع؟ على قولين:
أحدهما أنه يقع، مع الإثم، وهذا هو المشهور عند العلماء، وهو الذي فعله ابن عمر، فإنه أوقع على نفسه الطلقة لما طلق لما سئل قال: كيف وإن عجزت واستحمقت، قال: مه، قال: نافع وغيره إنه أوقعها، وإنه احتسبها، وروى البخاري: أنه احتسبت تطليقة عليه. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذا الطلاق لا يحتسب، ولا يقع، وهو ما روي عن ابن عمر نفسه إذ روى عنه محمد بن عبدالسلام الخشني الحافظ المشهور بإسناد جيد، أنه سئل ابن عمر عمن طلق زوجته وهي حائض هل يقع؟ قال: لا يقع. قال: لا يعتد به.
- منتدى قصة الإسلام - هل يقع الطلاق فى الحيض؟ ومختصر لفقه الخلاف بين العلماء
- هل الطلاق البدعي يقع؟ - مشهور حسن سلمان - طريق الإسلام
منتدى قصة الإسلام - هل يقع الطلاق فى الحيض؟ ومختصر لفقه الخلاف بين العلماء
أبو بلال المصرى
01-05-2018 10:49 PM
رد: هل يقع الطلاق فى الحيض؟ ومختصر لفقه الخلاف بين العلماء
الرد على أهل البدع والذب عن السنة فرض كفاية ومن الجهاد وثوابه عظيم و( فضل تعليم العلم) قال الإمام ابن القيم -رحمه الله- مفتاح دار السعادة - (1 /70): ا لجهاد نوعان:
- جهاد باليد والسنان، وهذا المشارك فيه كثير. - والثاني: الجهاد بالحجَّة والبيان، وهو جهاد الخاصّة من أتباع الرُّسل، وهو جهاد الأئمة وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدّة مؤونته وكثرة أعدائه.
هل الطلاق البدعي يقع؟ - مشهور حسن سلمان - طريق الإسلام
وَهُنَاكَ مَنْ أَفْتَى بِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ على المَرْأَةِ الحَائِضِ خِلَافَاً لِرَأْيِ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، وهَؤُلَاءِ قَالَ عَنْهُمْ ابْنُ المُنْذِرِ وَابْنُ عَبْدِ البَّرِّ: لَمْ يُخَالِفْ في ذَلِكَ إِلَّا أَهْلُ البِدَعِ وَالضَّلَالِ. هذا، والله تعالى أعلم.
التوكيل في الطلاق: الفتوى رقم (317) س: وكل خالها على أن يقص ورقة طلاق لزوجته، واسترجع وأطلعهم على الخبر بواسطة أحد أقربائها راح لمهم: أن خالها لا يقص لها ورقة، فأرجو إفتائي. ج: كون السائل وكل خال الزوجة على أن يقص لها ورقة طلاق هذا معتبر، فإن كان هذا الخال طلق هذه الزوجة قبل رجوع الزوج عن توكيله له، فإن الطلاق واقع، فإن لم يكن آخر ثلاث وراجعها في العدة فرجعته صحيحة، وإن كانت قد خرجت من العدة فلابد من عقد جديد برضا منها ومهر، وإن كان هذا الطلاق آخر ثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، أما إن كان رجوع الزوج عن توكيل خال الزوجة واقعا قبل صدور الطلاق من الخال وعلم بذلك وأوقع الطلاق بعد ذلك- فهذا الطلاق لا يقع؛ لأنه لم يصادف موضعا قابلا له إذ لم يصدر ممن يملكه حقيقة أو حكما، وعليه فتبقى الزوجة في عصمة زوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع الفتوى رقم (6247) س: حيث إني قد وكلت شخصا ينوب عني في طلاق زوجتي طلاق السنة من مدة اثني عشر عاما، وهي الآن لم تتزوج، فهل هذا جائز؟ وحيث إني أرغب مراجعتها إذا رغبت.